الخصم عقوبة مدير مدرسة ضرب عاملا بـ«القلم على وشه» قبل 6 سنوات
مجلس الدولة
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمجازاة مدير مدرسة ابتدائية بالخصم 10 أيام من أجره، لاعتدائه بالضرب على عامل بالمدرسة، فيما قضت بانقضاء الدعوى التأديبية قبل المحال الثاني وهو عامل بالمدرسة لوفاته.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُد نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن.
مدير المدرسة لم يتخذ إجراءات قانونية حيال بيع العمال مواد غذائية للطلاب
ونسبت النيابة الإدارية إلى المُحال الأول تعديه بالضرب على عامل بالمدرسة عام 2015، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قيام عمال المدرسة ببيع المواد الغذائية للطلاب بالمدرسة دون موافقة جهة عملهم في أثناء مواعيد العمل الرسمية.
ونسبت للمحال الثاني تعديه على الأول وهو مدير المدرسة بالألفاظ غير اللائقة، كما تعدى على الأول بالضرب، ولم يؤد العمل المكلف به منذ شهر يولية 2015، كما استأجر أحد المواطنين لتأدية عمله، وقام بتكسير وإتلاف التخت المدرسية عهدته بعد إصلاحها، فضلًا عن بيع بعض المواد الغذائية لطلاب المدرسة التي يعمل بها في أثناء مواعيد العمل الرسمية دون موافقة جهة عمله منذ العام الدراسي.
وأوضحت المحكمة ثبوت قيام المحال الأول (مدير المدرسة) بأنَّه تعدّى بالضرب على عامل، واعترف بضربه المحال الثاني -العامل- على وجهه بكف يده كرد فعل لقيام الأخير بسبه وضربه بعصا خشبية على يده أمام بعض العاملين بالمدرسة، وقد تأيد هذا بشهادة الشهود، ومن ثم تكون هذه المخالفة ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً، بما يعد خروجاً منه على مقتضى الواجب الوظيفي وإخلالاً بكرامة الوظيفة والاحترام الواجب لمرؤوسية وزملائه، ويشكل ذنبًا إداريًا يتعين مجازاته عنه بالجزاء المناسب مع مرعاة ما ثبت للمحكمة من أن هذه المخالفة وقعت منه كرد فعل لما تعرض له من استفزاز ناتج عن أنَّ المحال الثاني بادره بالسب والضرب حال كون الأخير أحد مرؤوسيه.