8 حالات يحظر فيها الترخيص بحيازة سلاح
يعطي القانون الحق للمدنيين في حياز سلاح شخصي، للدفاع عن أنفسهم، وحفظ أمنهم وفقًا لحالات محددة، ولكن هناك حالات أخرى لا يحق لها، قانونًا، حمل السلاح، لخطورتها على الأمن العام.
أكد المستشار القانوني محمد عبدالله شحاتة، لـ"الوطن"، أنه لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه لـ 8 حالات، الأولى لمن يقل سنه عن 21 سنة ميلادية، أما الثانية لمن حكم عليه بعقوبة جنائية، وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر ضده أكثر من مرة حكم بالحبس.
أما الحالة الثالثة، التي لا يجوز فيها الترخيص بحمل سلاح لمن حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات، أو إتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو أخفاء أشياء مسروقة، أما النوع الرابع الذي لا يجوز حيازته للسلاح قانونًا فهو من حكم عليه فى أي جريمة استخدم فيها السلاح.
ويواصل شحاتة حديثة، مشيرًا إلى أن المتشردين والمشتبه بهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة يحظر القانون التصريح لهم حمل السلاح، وكذلك من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي، وأيضا من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح.
أمّا الحالة الثامنة والأخيرة، التي لا يجوز فيها حمل السلاح قانونًا، فهي للأشخاص الذين ليس لديهم دراية أو إلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح.