بعد وفاته بـ11 عامًا.. طلب للنائب العام بإلغاء حكم تكفير نصر حامد أبو زيد
نصر حامد أبو زيد
بعد وفاة المفكر الدكتور نصر حامد أبو زيد بـ 11 عاما، تقدم المحاميان هاني سامح وصلاح بخيت المحامي العام، بطلب للنائب العام حمل رقم 82448، بإلغاء الحكم الصادر في الخامس من أغسطس عام 1996 بتكفير المفكر الدكتور نصر حامد أبو زيد.
ونص الطلب على: «إحقاقا للعدالة باتخاذ الإجراءات وصولا إلى إلغاء الحكم الصادر في الخامس من أغسطس عام 1996 بتكفير المفكر الدكتور نصر حامد أبو زيد وتفريقه عن زوجته والمقيد بأرقام 475 و 478 و 481 لسنة 65 قضائية أحوال شخصية لانتهاك الحكم السالف للدستور والقانون، وما استقرت عليه الجمهورية المصرية الجديدة من إرساء حرية التفكير والإبداع ووجوب تنقية التراث مما يشوبه من فساد وتكفير؛ ولأن الدكتور في كتاباته كان سباقا لما استقرت عليه المنطقة العربية من وجوب تنقية التراث ورفض أحاديث الآحاد وشوائب التراث وللمستقر عليه الآن من تجريم ورفض وإدانة التكفير بكل أشكاله».
وأضاف: «أنه في غضون التسعينات من القرن الماضي وفي ظل جذب وشد وتصدٍ وتراخٍ في مواجهة الإسلام السياسي الإرهابي وجماعاته من الجهاد والإخوان والجماعة الإسلامية، وما انبثق عنها من دعاة ومتطرفين وإرهابيين، وفي ظل حرب ضروس ضد الجماعات الإرهابية في مناخ تم فيه استهداف وتكفير وقتل رموز سياسية، أبرزهم رئيس مجس الشعب في قلب القاهرة ورموز فكرية كالمفكر صاحب القلم الساطع الدكتور فرج فودة».
دعاة فتن وضلال كمحمد حسين يعقوب
وتابع المحاميان في نص طلبهما: «النظام السابق للدولة في خضم صراعه مع الجماعات الإرهابية خفي عليه الخطر الداهم للجماعات الإسلامية مثل جماعة الإخوان الإرهابية، وعدد من دعاة التطرف والتكفير بثوا سمومهم على منابر المساجد وشرائط الكاسيت، وكان لها صدى وكان أغلبهم جهالا دعاة فتن، حاولوا تهيئة الشباب للجماعات الإرهابية والداعشية والقائمة تطول فكان منهم دعاة كشفوا وجوههم إبان الثورة عن دعمهم للجماعات الإرهابية الإخوانية».
وأكدا أن النيابة العامة سباقةً في التصدي لأي انتهاك للنظام العام والقانون والعدالة منذ تداول هذا الحكم، حيث سارعت في طلب إلغائه ونقضه، مشيرين إلى أن المشرع قد حاول إسقاط محاولات طيور الظلام في إصدار أحكام لصالح التوجهات الفكرية للجماعات بتكفير رموز الفكر والسياسة وقام بتعديل القوانين واستصدارها آنذاك.
وجاء بالنص: «ولما كانت المتغيرات القانونية وقيام الجمهورية الجديدة وقوانينها ودستورها ونظامها، ومع سقوط حكم الجماعات الإرهابية وسقوط المنهج الفكري الذي قاموا بنشره في أوساط المجتمع منذ عقود مضت، ولما حوى الحكم انتهاكا صارخا لمدنية الدولة وحداثتها وقيمها التسامحية السمحة وللإسلام الصحيح، وانتصر الحكم لقيم التكفير والردة ومطالبات قطع الرقاب وحوى وصما بالزندقة والكفر والردة ونافح عن عبودية ملك اليمين ونظام الجزية وتطبيق الشريعة بمفهوم الجماعات الإرهابية، ودافع عن الفاسد من التراث».
ولما كان القانون رقم 13 لسنة بشأن المرافعات المدنية قد نص في مادته 241 بأن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى أحوال جميعها منطبقة حيث المنهج الحالي للدولة ودار الإفتاء بتجريم تكفير الأشخاص وكون هذا التكفير منهجا داعشيا ووضوح صحة نهج الكاتب في رفض الفاسد من التراث ولا أدل من قيام دولة، وهي موطن الفكر الوهابي بتأكيد ضلالات التراث ورفض أحاديث الأحاد ورفض التكفير مع المنادة بتطبيق جل أفكار الكاتب نصر حامد أبو زيد، وحيث مخالفة الحكم للدستور والقانون بتكفير معين والحكم بردته وزندقته؛ استنادا إلى عبث ولغو لا يستقيم علميا ولا دينيا ولا قانونا، بما يستوجب بطلان الحكم وتحقق شروط دعوى البطلان الأصلية وحيث القانون رقم 3 لسنة 1996 بتنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية والمادة الأولى وفيها تختص النيابة العامة وحدها دون غيرها برفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة، كانت مشروعية هذا الطلب ووجوب تحقيقه.
وفي العريضة أن صدور ذلك التكفير تم في غيبة تمثيل مفتي الجمهورية ودار الإفتاء بالقضية بما يقتضي عدم الاعتداد بالحكم وفق نص المادة 101 من قانون الإثبات
وطالب المحاميان باتخاذ الإجراءات من مباشرة دعوى بطلان أصلية أو إعادة نظر أو عدم اعتداد ذلك؛ لإبطال وإلغاء الحكم الصادر في الخامس من أغسطس عام 1996 بتكفير المفكر الدكتور نصر حامد أبو زيد وتفريقه عن زوجته والمقيد بأرقام 475 و 478 و 481 لسنة 65 قضائية أحوال شخصية لانتهاك الحكم للدستور والقانون وما استقرت عليه الجمهورية المصرية الجديدة من إرساء حرية التفكير والإبداع.