تغريم «المتحرش» 300 ألف جنيه في حالة واحدة.. ومضاعفتها إذا تكرر الفعل
عقوبات مشددة لتتبع فتاة فى مكان عام
رغم الإجراءت الصارمة التي اتخذتها الدولة مؤخرا للحد من ظاهرة التحرش الجنسي، التي باتت مشكلة تؤرق المجتمع المصري، إلا أنّ حوادث التحرش لا تزال مستمرة، وربما أصبحت ترتبط بمواسم محددة كالأعياد، لذا حرص المشرع على مراجعة التشريعات الحالية، ليتضح أنّ العقوبات الواردة في جريمة التحرش الجنسي، لم تعد تتناسب مع الفعل المرتكب، ما تطلب إجراء تعديلات جوهرية على قانون العقوبات لمواجهة جريمة التحرش الجنسي.
وتعد جريمة تتبع فتاة أو امرأة في الشارع، من الأفعال التي يعاقب عليها القانون، بموجب التعديلات الجديدة لمواجهة التحرش الجنسي، ويشمل فعل التتبع السير وراء أنثى في الشارع لمضايقتها أو مغازلتها، عقوبة تتراوح بين الحبس والغرامة، وفي هذا الشأن، يقول إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إنّ المشرع انتبه إلى ضرورة تعديل نص المادة 306 مكرر، بتغليظ عقوبة التعرض للغير، لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص، أو أتى بأمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
وأضاف الطماوي لـ«الوطن»، أنّ تعديلات قانون التحرش الجنسي تضمنت تتبع حركة الفتاة، سواء في الشارع أو في مكان عام بقصد التحرش الجنسي بها، وعقوبة هذا الفعل الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وحال العودة تتضاعف عقوبتي الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
النواب يوافق نهائيا على تعديل عقوبة التحرش الجنسي
ووافق مجلس النواب نهائيا في جلساته العامة الأسبوع الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسي بهدف تغليظ العقوبات على هذه الجريمة، والمقدم من النائب أشرف رشاد و60 عضوا.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة (306 مكررا ب)، والتي نصّت على أنّه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، فإذا كان الجاني ممن نصّ عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.