الأزهر: التاتو حرام شرعا إلا في حالتين
أرشيفية
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن «التَّاتُّو» مُحرَّم إلا في حالتين فقط، وهما أن يكون علاجًا لأحد الأمراض، مع وجود ضرورة مُلحّة للوشم ولم يجد المريض بديلًا مباحًا، وأن يكون على سطح الجلد الخارجي سواء بالحناء، أو بأقلام التحديد غير الدائمة، سهلة الإزالة.
وقال المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن حكم «التاتو» هو الحرمة؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ ... الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ» [أخرجه البخاري]، ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ» [أخرجه مسلم]، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لُعِنَتِ ... وَالْوَاشِمَةُ، وَالْمُسْتَوْشِمَةُ، مِنْ غَيْرِ دَاءٍ -أي من غير ضرورة-». [أخرجه أبو داود]، وبعض الفقهاء عَدّ الوشم كبيرة من كبائر الذنوب.
وشدد المركز على أن التحريم يشمل النساء والرجال على حد سواء، مشيرًا إلى أنه علاوة على اللعن المقترن به في النصوص المذكورة؛ فإنه يشتمل كذلك على تغييرٍ للخلقة، وتشويه، وتبرُّجٍ وتدليسٍ في بعض صوره، وضررٍ صِحّي، وينقل الأمراض التي تنتقل عن طريق الدم كفيروس الكبد الوبائي، وفيروس نقص المناعة البشري المعروف بـ«الإيدز» في حال تلوث الآلات المُستخدمة وحملها للفيروسات، ويسبب عدوى الجلد -على الرغم من استعمال إبرة جديدة لكل شخص- عن طريق حبر الوشم، كما يؤدي إلى تغيّر لون الجلد بسبب صبغة «الميلانين» الموجودة في الجلد المصبوغ بالتاتو، والتي قد تتسبب في تغيّر لون الجلد فور اختفائها، وفي بعض الحالات تظهر بعض الكدمات الزرقاء على المنطقة التي رُسِم التاتو عليها في شكل تورّم، كما يُؤثِّر التاتو على كريات الدم البيضاء؛ الأمر الذي يقلل من مهاجمة الجسم للأمراض والبكتيريا.
حالات إباحة الوشم للنساء
ولفت إلى أن هناك حالتين مباح فيهما الوشم، أولهما أن يكون علاجًا ومن أمثلته جواز الوشم في رد شكل الجلد إلى طبيعته بعد أن غيّره حرْق أو أحد الأمراض الجلدية كالبهاق، ولتخفيف التشويه بوشم أظافر لمن بُترت أطراف أصابعه مثلًا، وفي علاج بعض حالات الصَّلع والوحمات التي ليس لها علاج تجميلي إلا بالوشم، وجواز النقش بكتابة الاسم والعنوان على أيدي ذوي الاحتياجات الخاصة، ممن يُخشى فقدانهم إن كان في ذلك ضرورة، ولم توجد غير هذه الوسيلة، والثانية أن يكون وشما مؤقتا لا ديمومة فيه، وتسهل إزالته، فهو لم يأخذ من الوشم المحرَّم إلا الاسم فقط.
وأشار إلى أنه لا بأس في تزين المرأة به، بشرط ألا تشتمل رسومُه على مُحرّم مخالف لأوامر الشرع وآدابه، وألا يؤدي لتشويه الخلقة، وألا يطلع على زينة المرأة به رجلٌ أجنبي عنها، إلا أنه أكد أن رسمُ أشكالٍ على سطح الجلد الخارجي لجسد الرجل كجلد الذراع أو الرقبة، أو نحو ذلك بما لا يُعدُّ وشمًا؛ لا يجوز أيضًا؛ لما فيه من التَّشبه بالمرأة، ولكونه لا يناسب طبيعة الرجل ومروءته.
وأوضح أن إزالة الوشم من الجسم واجبة إن وجدت طريقة إزالة مقدور عليها، آمنة -كإزالته بالليزر مثلًا-؛ يحافظ الإنسان من خلالها على العضو الموشوم ووظيفته.