حيثيات الحكم في قضية "الزواج المثلي": "لبسوا بعض الدبل"
قررت محكمة جنح قصر النيل، معاقبة كل من أحمد نبيه أحمد، وجمال محمد إسماعيل، وسامر عصام نبيل، وعبد الرحمن ناصر مبروك، ومحمد كمال عبد المولى، ومصطفى يونس عبد الفتاح، وعلي عاطف علي، ومصطفى علام أحمد، المتهمين في واقعة "فيديو الزواج المثلي" على متن أحد المراكب بكورنيش النيل، بالحبس لمدة 3 سنوات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن واقعة الدعوى وظروفها حسبما استقر في يقين المحكمة، من مطالعة الأوراق، تتلخص فيما أورده العقيد إبراهيم الطويل، بمباحث الآداب، بانتشار مقطع على شبكة الإنترنت، يحوي احتفال مجموعة من الشباب على إحدى المراكب النيلية، يتضمن مشاهد غير أخلاقية، حيث يُخرج أحد الشباب دبلة من علبة حمراء، ويضعها في أصبع يد شاب آخر، ويتبادلان بعدها العناق والقبلات وحولهما مجموعة أخرى يغنون أغنية "يادبلة الخطوبة"، ويطلقون الزغاريد وأمامهم تورتة عليها صورة الشابان المتعانقان سالفي الذكر، وأدى انتشار ذلك الفيديو لحالة من الاستياء لدى العامة، ليجمع الطويل بعدها التحريات التي أدت للتوصل لتحديد هوية المتهمين.
وأشارت المحكمة إلى أن التحريات دلت أن المتهم الأول هو من أخرج العلبة الحمراء من ملابسه ووضع الخاتم في يد المتهم الثاني، وذلك إثر علاقة صداقة قوية تطورت لعلاقة جنسية شاذة، وأنهما اتفقا على إقامة حفل خطوبة يسمى في أوساط الشذوذ حفل "لافر"، واتفقا مع المتهم الثالث لتنظيم الحفل ودعوا أصدقائهم المشهور عنهم الشذوذ الجنسي، وجهزوا للحفل.
وكانت تلك الواقعة قد تمت يوم الخميس 3 أبريل 2014، وتم بعدها استصدار إذنا من النيابة العامة، بضبط المتهمين وتقديم أسطوانة مدمجة تحوى مقطع فيديو موضوع الدعوى.
وردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفوع التي أبداها دفاع المتهمين، ومنها الدفع بعدم دستورية المادة 9 من القانون 10 لسنة 1961، بقولها إنه ليس من الواجب على المحكمة في التدليل على ما تراه، وأن تتعقب الدفاع في كل شبهة يقيمها أو استنتاج يستنتجه من ظروف الواقعة أو أقوال الشهود، بل يكفي للمحكمة تأكيد أن أركان الجريمة من أفعال وقصد جنائي قد وقعت من المتهم، وأن تشير للأدلة التي لديها فجعلتها تعتقد ذلك وتقول به، ومجرد قولها به يفيد حتماً وطبيعة الحال أنها وجدت الشبهة والاستنتاجات التي أقامها الدفاع غير جديرة بالاعتبار.
وأشارت المحكمة لتقرير الطب الشرعي، ومفاده أنه بالكشف على المتهمين، لم يتبين ثمة مظاهر تشير إلى سبق إتيانه لواطا بإيلاج من الخلف، في زمن قديم أو حديث أو مظاهر تشير إلى كون أيًا منهم متكرر الاستعمال، إلا أنه من الممكن إتيان شخص من دبره دون أثر إصابي يدل عليه وذلك بالرضا والحيطة واستخدام المزلجات.
وتابعت المحكمة " ومن حيث أن النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهم نشروا فيديو بقصد التوزيع على شبكة الإنترنت يتضمن موادا خادشة للحياء العام، تتضمن الفجور والدعوى إليها ولفت الأنظار إلى ذلك.[FirstQuote]
وكانت تلك الجرائم ثابتة في حق المتهمين ثبوتا يقينيا، وذلك أخذا مما شهد به العقيد إبراهيم الطويل بآداب القاهرة، إذ شهد بقيام المتهمين بتنظيم حفلة، على إحدى العائمات النيلية ليلا وأعدوا كعكة على غرار تلك التي تقدم في مناسبات الزواج، وجعلوا عليها صورة المتهمين الأول والثاني، وأخذوا يتبادلان العناق والقبلات بعد أن وضع المتهم الأول في أصبع الثاني خاتم، دوّن عليه الحروف الأولى من اسميهما، وكأنهم زوجان من ذكر وأنثى، وسط إطلاق صيحات الأفراح وصوروا ذلك بطريقة الفيديو، ووضعوها على شبكة الإنترنت الدولية، وهو ما ثبت للنيابة العامة حال مشاهدتها لذلك المقطع المصور، ومن ثم فإن عرض تلك الصور أو مقاطع الفيديو المنافية للآداب العامة، وهى تلك التي رفضها الجمهور في مصر طبقاً لآدابه وتقاليده الموروثة، وقد جرمها القانون بحسبان أن نشر هذه الصور أو عرضها وتقديمها من شأنه أن يحرض الشباب على الفجور وإثارة الفتن في خياله وإيقاظ أحط الغرائز في نفسه، وتهوين سلطان الفضيلة على مسلكه.
واعتبرت المحكمة أن تداول تلك الصور وذلك المقطع يعتبر انتهاكا لحرمة الآداب وحسن الأخلاق، لما فيه من الإغراء بالعهر والفجر خروجا على عاطفة الحياء، وهدما لقواعد الآداب العامة المصطلح عليها والتي تنهي عن إتيان مثل تلك الأفعال، وأكدت المحكمة أنه مهما قلت عاطفة الحياء بين الناس فإنه لا يجوز للقضاء التراخي في تثبيت الفضيلة وتطبيق القانون.