محامٍ: الدستور والقانون واجها العنف المفرط بالحبس والغرامة للمخالفين
محمود فهمى
الكلاب من أكثر الحيوانات الأليفة مع البشر، فهى صديق وفى يغار بشدة على الإنسان، ويتبعه أينما حل ورحل فى ظل علاقة الرحمة والرأفة بينهما، لكن رغم هذه العلاقة القوية، فإن هناك حالات شاذة من البشر تمارس نوعاً من السادية وتقوم بضرب وتعذيب الكلاب بوحشية مفرطة، وصفها محمود فهمى، المحامى، بأنها قاسية ويجب التعامل الفورى والقوى معها حتى لا يكررها البعض.
«فهمى»: الحيوانات الأليفة لها الحق فى الرعاية البيطرية والصحية.. والتطعيم ضد السُّعار إلزامى
مشيراً إلى أن الدستور المصرى أورد أول مشروع قانون لحماية حقوق الحيوانات، وتابع: «الحيوانات الأليفة لها حق فى الحصول على التطعيمات والرعاية البيطرية والصحية المناسبة، والتطعيم ضد السعار بشكل إلزامى، ويحظر المشروع تنظيم مسابقات لمصارعة الحيوانات والطيور، ولا يجوز عرض مشاهد فى الإعلام تحرّض على العنف ضد الحيوان».
وقال «فهمى» إن المادة 356 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، بينما نصت المادة 357 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمداً ودون مقتضى أو سمَّ حيواناً من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضرراً كبيراً. وأضاف: تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 التى جرّمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التى لم تُذكر فى المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بالغرامة القانونية.
ولم يغفل القانون الحديث عن حيازة الكلاب، وجاءت العقوبات المتعلقة بحيازة الكلاب وتراخيصها وفق مشروع القانون فى المادة 19 بعقاب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وتابع: «المادة 10 تحظر حيازة الكلاب إلا من خلال ترخيص من مديرية الطب البيطرى المختصة، وشملت المادة 20 المعاقبة بالحبس لمدة لا تجاوز 6 أشهر، كما نصت المادة 12 على أن يتم تسليم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل ويتم تثبيتها فى رقبة الكلب بصورة دائمة».