بلاغ لـ«نجدة الطفل» يطالب بمنع زواج فتاة مطروح من مغتصبها
جريمة تزويج الطفلة تعود لعادات قبلية من القرون الوسطى
صورة أرشيفية
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي ببلاغ للمجلس القومي للطفولة ونجدة الطفل ورئاسة الوزراء حمل رقم 5164461، جاء فيه أنه جرى تداول أخبار تفيد بتصالح أهل الطفلة التي تعرضت للاغتصاب في مطروح، مع المتهم، مقابل تقديم مهر لها، وذلك على خلفية الجناية رقم 8916 لسنة 2021 جنايات مطروح، والمؤجلة لجلسة 18 يونيو، والتي أسند فيها للمتهم اغتصاب الطفلة مع كونها لم تبلغ 18 عامًا.
القانون يجرم تزويج الأطفال تحت أي ظرف
وذكر البلاغ أن القانون يجرم تزويج الأطفال تحت أي ظرف أو شكل أو مبرر، وحيث إن المتهم مرتكب جريمة الاغتصاب فاقد للشرف والكفاءة ومستحق للعقاب، إضافة لعدم جواز تزويجه إلا بعد عرضه على الطب النفسي، والكشف عن ميوله الإجرامية ومعالجة ميول «البيدوفيليا»، عوضًا عن عدم جواز تزويج الطفلة، أو حتى أي ضحية بالغة في جريمة اغتصاب من المجرم المعتدي عليها، وكون هذا الفعل مخالفًا للأعراف الطبية السلوكية والنفسية ومبادئ العدالة.
البلاغ: زواج الطفلة جريمة تعود لعادات قبلية
واعتبر البلاغ أن زواج الطفلة من مغتصبها «جريمة تعود لعادات قبلية مقيتة من القرون الوسطى، تعتقد أن الشرف يكمن في العضو التناسلي للفتاة، وليس في العلم والعمل واحترام الحقوق والمبادئ».
استند البلاغ إلى مواد القانون والدستور ومنها المادة 80 من الدستور بأن يعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، والمادة الأولى من قانون الطفل تنص على أن تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، كما تكفل الدولة، كحد أدنى، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر.
وأشار البلاغ إلى المادة 227 عقوبات، والتي تنص بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على 300 جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق، ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج، وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.
كما استشهد البلاغ بالمادة 291 عقوبات بأنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر، ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسياً أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، وفي المادة 116 مكرر من قانون الطفل فإنه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.
وفي الختام طالب البلاغ باتخاذ كل ما يلزم نحو نجدة الطفلة المجني عليها في الجناية رقم 8916 لسنة 2021، جنايات مطروح والمزمع تزويجها قبل جلسة 18/6/2022.