متى ترث المرأة أكثر من الرجل؟.. تحصل على نصف التركة في هذه الحالة
مركز الأزهر العالمي للفتوى
ميراث المرأة والرجل من الأمور المثيرة للجدل، والتي طرحت على الساحة مؤخراً، عقب المناداة بالمساواه بين الرجل والمرأة مما جعل مفتي الجمهورية الدكتور شوقى علام، يصدر بيانا رسميا، يحسم به الجدل السائد حول تلك القضية.
الإسلام حرص على مساواة الرجل بالمرأة
وقال المفتي في تصريح له: «الإسلام كان حريصا كل الحرص على مساواة الرجل بالمرأة في مجمل الحقوق والواجبات لا في كل تفصيلة، وقد بينت الشريعة الغراء أن التمايز فى أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة، وإنما هو راجع لحكم إلهية ومقاصد ربانية قد خفيت عن هؤلاء الذين جعلوا التفاوت بين الذكور والإناث فى بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة على عدم كمال أهلية المرأة في الإسلام، فالمرأة فى نظر الإسلام وشرعه كالرجل تماما، لها ما للرجل من الحقوق، وعليها ما عليه من الواجبات».
واستكمالا للحديث حول حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، أضاف «علام»: «المرأة فى ديننا الحنيف لها أكثر من 30 حالة فى الميراث، ونجد الشرع الحنيف قد أعطاها فى كثير من الأحيان أكثر مما أعطى الرجل».
حالات ترث فيها المرأة نصيبا أكبر من نصيب الرجل
وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» الحالات التي ترث فيها المرأة نصيبا أكبر من نصيب الرجل، وفقا لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهي كالتالي:
1- إذا ترك الميت: بنتًا، أبًا، أمًا، فللبنت نصف التركة فرضًا؛ لقوله تعالى: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ» [النساء: 11].
وللأم سدس التركة فرضًا؛ لقوله تعالى: «وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ» [النساء: 11]، وللأب سدس التركة فرضًا والباقي تعصيبًا؛ لقوله تعالى: «وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ» [النساء: 11]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».وبهذا يكون نصيب البنت أكبر من نصيب الأب.
وتابع المركز: إذا ترك الميت: بنت ابن، وجدًا، وجدة، فلبنت الابن نصف التركة فرضًا، وللجدة سدس التركة فرضًا، وللجد السدس فرضًا والباقي تعصيبًا، وبهذا يكون نصيب بنت الابن أكبر من نصيب الجد.
وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: إذا تركت الميتة: بنت ابن، وزجاً، وأبًا، فلبنت الابن نصف التركة فرضًا، وللزوج ربع التركة، وللأب سدس التركة فرضًا والباقي تعصيبًا، وبهذا يكون نصيب بنت الابن أكبر من نصيب الزوج ومن نصيب الأب أيضًا.
وأوضح الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: إذا تركت الميتة: زوجًا، وبنتًا، فللزوج ربع التركة فرضًا؛ لقوله تعالى: «وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ» [النساء: 12]. وللبنت نصف التركة فرضًا، وباق التركة ردًا.
وقال المركز: إذا مات وترك: أمًا، وأختًا شقيقة، وأخًا لأب، فللأم سدس التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة نصف التركة فرضًا، والباقي للأخ لأب تعصيبًا، وبهذا يكون نصيب الأخت الشقيقة أكبر من الأخ لأب.
وأشار العالمي للفتوى الإلكترونية: إذا مات وترك: زوجة، أختًا لأب، ابن أخ شقيق، فللزوجة ربع التركة فرضًا، وللأخت لأب نصف التركة فرضًا، والباقي لابن الأخ الشقيق تعصيبًا، وبهذا يكون نصيب الأخت لأب أكبر من نصيب ابن الأخ الشقيق.