"الصرخة": قانون الأحوال الشخصية للأقباط يعاني عوارا دستوريا
تعقد اليوم حركة "الصرخة" للأحوال الشخصية، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن وثيقتها، المزمع تسليمها لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري العدالة الانتقالية والعدل، بشأن التعديلات على قانون الأحوال الشخصية للأقباط، بحضور عدد من قيادات الرابطة، وأعضاء مؤسسة "تحيا مصر"، ومتضرري الأحوال الشخصية.
وقال عاطف حلمي، المستشار السياسي لرابطة" صرخة" لـ"الوطن"، إن الحركة لا تريد الخروج على تعاليم الكتاب المقدس، ولا تريد إحراج الكنيسة، بل تريد قانون مدني يبعد الكنيسة عن مشاكل الأحوال الشخصية، حتى لا تتعلل المحاكمة بالكنيسة عند عدم الفصل في قضايا الأحوال الشخصية.
وأشار حلمي إلى ضرورة وجود حلول لمشاكل الأحوال الشخصية، خاصة أن هناك اسر متضررة لا يشعر أحد بمعاناتها، مطالبًا السيسي بالتدخل لإصدار قانون مدني للأحوال الشخصية، لحل معاناة الأسر المتضررة دون حلول.
من جانبه قال سعيد عبدالمسيح، المستشار القانوني لرابطة "صرخة" لـ"الوطن"، إن الحركة منشغلة بقانون الأحوال الشخصية الذي جاء غير مرضي لكل من يعاني من مشاكل في الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أن القانون يعاني من عوار دستوري، وبالتالي لا يمكن إقراره بهذا الشكل، خاصة أنه لم يحل مشاكل الأقباط الشخصية.
وأوضح عبدالمسيح، أن الرابطة أعدت وثيقة تتضمن عدة تعديلات، يمكن الأخذ بها في القانون، أهمها:
- إباحة الزواج المدني بين المسيحيين بالثوثيق في الشهر العقاري للراغبين فيه، وفتح الحوار المجتمعي للمواطنين المسيحيين داخل جميع الكنائس، وعدم حرمان أو عزل أو استبعاد أي طائفة مسيحية من أحكام القانون المزمع إصداره، حتى لا يشوب القانون الجديد عوار عدم الدستورية، وحتى لا تتعارض أحكامه الحالية مع حرية الاعتقاد المنصوص عليها في الدستور.
- عدم دستورية المادة الثالثة من مشروع القانون، التي تقيد حرية وإرادة أحد الزوجين على استمرار الحياة الزوجية جبرًا مع الطرف الآخر، الذي قام بتغيير مذهبه.
- عدم جواز زواج الشاذ جنسيًا.
فضلًا عن المطالبة بتعديل المادة 23: والتي نصت على إباحة الزواج بعد كتابة إقرار من الطرف السليم للطرف الآخر الذي لديه، وطالبت بعدم إباحة الزواج وإبطاله إن وقع، فحتى إذا قبل الطرف السليم بالزواج من المصابين بأفات عقلية أو نفسية أو عصبية، فينعدم شرط الرضا والقبول بالنسبة للطرف المصاب بالمرض.
- تعديل المادة 25 التي لا تجيز الطلاق للعقم، وإلغاء المادة 119 لعدم دستوريتها، والتي نصت على أنه: يلزم الزوج الذي وقع التطليق بسببه، بتعويض الطرف الآخر إذا توافرت شروطه، وللزوجة بدلًا من التعويض أن تطلب نفقة شهرية من مطلقها حتى وفاتها أو زواجها، ولا يسقط حقها في معاشها منها ما لم تتزوج، ويجوز للمحكمة أثناء نظر دعوى التطليق أن تأمر بناء على طلب أحد الزوجين بصفة وقتية، وحتى تفصل في النزاع بما تراه لازمًا من التدابير، سواء في شأن إقامة الزوجين أو حضانة الأولاد أو تقدير نفقة وقتية لهم أو لأحد الزوجين.
تعديل المادة 114: وفصل الطلاق للزنا عن باقي الأسباب التي تبيح الطلاق، فمن غير اللائق أن نضع أي فعل غير الزنا الفعلي مع تلك الأفعال، التي اعتبرها مشروع القانون في حكم الزنا، لتعارضه مع النظام العام والآداب، ويجب إلغاء تلك العبارة من مشروع القانون، وهي عبارة "حكم الزنا"، ويجب إفراد نصوص تبيح الطلاق بعيدًا عن هذا النص، وهذه هي الأحوال التي نص عليها القانون وتبيح الطلاق:
وأخيرًا إلغاء النص الذي يلزم الزوجة التي لا تعمل بالإنفاق على زوجها غير القادر على الكسب، والنص على حق الزوج أو المطلق في استضافة أولاده الصغار لمدة محددة.