الحكومة توافق على عزل عضو هيئة التدريس بالجامعة حال تحريضه على العنف
وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
وينص التعديل على استبدال نص الفقرة الثانية من المادة (110) من القانون بالنص التالي: "يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذى يرتكب أيا من الأفعال الآتية: الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها وممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة، وإدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر، وكل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة (103) من هذا القانون".