عقوبة إنشاء مصنع مواد كيميائية دون ترخيص.. غرامة تصل لـ200 ألف جنيه
مصنع - أرشيفية
نظرًا لأن البيئة تؤثر في الإنسان بشكل صريح، يحرص العديد في الحفاظ عليها، ونظم القانون المصري، الأمور التي من شأنها المساهمة في الحفاظ على التوازن البيئي الذي يضمن حياة سليمة للإنسان، فهناك العديد من الأفعال التي من شأنها أن تلوث البيئة بأشكال مختلفة، ولعل أبرزها الإصدارات الضارة التي تنتج عن مصانع المواد الكيميائية والأدوية.
حظر إقامة مصانع مواد كيمايئية دون الحصول على تصريح
أوضح محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مصانع المواد الكيميائية لها أهميتها التي لا يمكن الاستغناء عنها، وبالرغم من ذلك فهي تضر البيئة بسبب الإصدارات الضارة، وبالتالي تضر بصحة المواطن، وقال: «لحل هذه المعادلة، تم تحديد أماكن معينة لإنشاء مصانع المواد الكيميائية والأدوية وغيرها من الصناعات التي ينتج عنها إصدارات ضارة وخطرة».
وأضاف: «كما أن القانون نص على عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها التي تمثل درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة بغيرالحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة، وذلك وفقا لما ورد بالمادة رقم 8 من قانون رقم 15 لسنة 2017 في شأن تسيير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وتحديدا بالجدول الملحق باللائحة التنفيذية».
غلق المنشأة عقوبة إقامة مصنع دون إخطار مسبق
وتابع «الحديدي»، أن إقامة أي من هذه المصانع في مناطق غير المرخص بها، تعرض صاحبها إلى عقوبات قانونية، وردت في المادة 41 بنفس ذات القانون، والتي تنص على:
«يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص بالإخطار أو قام بتشغيلها دون إخطار مسبق للجهة الإدارية المختصة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، ويجوز للمحكمة أن تأمر بغلق المنشأة، ويعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص بالإخطار إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه».