ما عقوبة تلاعب التجار بأسعار السلع بعد بدء مبادرة الحكومة؟.. احذروا المغالاة
أسعار السلع
تزامنا مع بدء مبادرة تخفيض الأسعار وتوفير السلع للمواطنين، شدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على ضرروة الالتزام بأسعار السلع في مبادرة تخفيض الأسعار، مؤكدا المتابعة الدورية للالتزام بتنفيذ المبادرة، وفق الأسعار المعلن عنها للسلع.
وأكد رئيس الوزراء أنه يجرى إعداد تقرير أسبوعي من المحافظين حول مدى الالتزام بتنفيذ مبادرة خفض الأسعار في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، من أجل تخفيف العبء على المواطنين.
عقوبة التلاعب فى الأسعار
وتأتي مبادرة خفض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 15% و25%، وتنفذ مبادرة أسعار السلع بالسلاسل والمحلات التجارية بشكل عام، لضمان استفادة جميع المواطنين بالمحافظات من المبادرة.
وعن عقوبة التلاعب فى الأسعار، تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 أنه يحظر احتكار المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
وتنص المادة 71 على عقوبة من يمنع تداول المنتجات الاستراتيجية بغرض رفع الأسعار، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
مبادرة خفض الأسعار
فيما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتخطى 5 سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة في حالة عودة التاجر للتلاعب بالأسعار مرة أخرى.
وتقضي المحكمة بمصادرة البضاعة المتلاعب بأسعارها أو المحتكرة، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه في جميع الأحوال السابقة.