الهنيدي: "الوزراء" أرسل لـ"الإصلاح التشريعي" مشروع قانون الاٍرهاب
أرسل مجلس الوزراء إلى المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي مشروع قانون مكافحة الإرهاب المعد من وزارة العدل.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، في تصريحات صحفية، أن المشروع سيتم مناقشته داخل لجنة تشريعات الأمن القومي برئاسة المستشار مجدي العجاتي، وإرساله إلى جميع أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، للإطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم خلال 15 يومًا، على أن تبدأ اللجنة المعنية في الاستماع إلى رؤية الجهات المعنية بالقانون.
وقال: إن "هذا المشروع يحظى بأهمية قصوى، ونسعى إلى إعداد قانون متكامل لمكافحة جرائم الإرهاب".
وحول ما انتهت إليه لجنة الإصلاح التشريعي، أمس الأول، في اجتماعها الذي امتد نحو 5 ساعات، أكد الهنيدي أن اللجنة ألزمت وزارة الداخلية بوضع اللائحة التنفيذية لمشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال خلال 3 أشهر من تاريخ صدوره كقانون.
وقال الوزير: إن "اللجنة وافقت كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام تنظيم السجون الصادر برقم 396 لسنة 1956 المقدم من وزارة الداخلية، وأن فلسفة التعديل هو توافق منظومة السجون مع المعايير الدولية فيما يتعلق برعاية المسجونين".
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار والمعدل بقانوني رقمي 3 و61 لسنة 2010، والذي وافقت عليه اللجنة تضمن وضع ضوابط لتحقيق الشفافية لكل ما يتعلق بالآثار، وأن جميع الأمور الفنية أصبحت محكومة بلجان دائمة رأيها وجوبي بالنسبة.
وقال: إنه "سيتم تشكيل لجنة دائمة مختصة بعرض الآثار المتفردة، لتحديد مدى تفردها وتقييم حجم المخاطر المحتملة المحيطة بعملية العرض ومقدار التأمين المناسب، على أن ترفع اللجنة تقريرها للوزير المختص ويكون القرار في النهاية لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ولكن إذا أخذت اللجنة قرارًا بعد سفر الأثر فهذا القرار نهائيًا".
وشدد على تغليظ العقوبات في التعديلات، حيث أصبحت عقوبة إخفاء أو سرقة أثر أو جزء منه مملوك للدولة السجن 15 سنة وغرامة مالية من 500 ألف إلى مليوني جنيه، وذلك بعد أن كانت العقوبة السابقة السجن 7 سنوات والغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه.
وكذلك تشديد عقوبة الحائز لأثر ونقله دون إذن كتابي أو تحويل مباني أثرية لغير نشاطها لتصبح العقوبة السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات وغرامة مالية من 100 ألف إلى مليون جنيه، بعد أن كانت السجن من سنة إلى 5 سنوات والغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه.
وقال الهنيدي إن اللجنة وافقت أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية، وتكون الهيئة تابعة لوزارة البيئة ولها شخصية اعتبارية، مضيفا أن القانون تضمن تجريم أفعال مثل الاتجار في الكائنات الحية وحظر إقامة المباني والمنشآت داخل المحميات الطبيعية إلا بضوابط معينة، وأنه سيتم إفراد نص لكل فعل وتحديد عقوبة هذا الفعل.
وأشار إلى أن اللجنة راعت في مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام القوانين رقم 79 لسنة 1975 و99 لسنة 1992 و86 لسنة 2012 بشأن التأمين الصحي، أن يكون ما يتحمله الطالب من زيادة في رسوم التأمين الصحي لا تمثل عبئًا على كاهل ولي الأمر، منوهًا إلى أن اللجنة وافقت على زيادة 4 جنيهات سنويا على الطالب وألزمت الدولة بزيادة حصتها لتأمين الطلبة بواقع 4 جنيهات أيضًا بالإضافة إلى 40 قرشًا من حصيلة الضرائب العامة على مبيعات كل 20 سيجارة.