"الوطن" تنشر أبرز ملامح مشروع قانون مكافحة الاٍرهاب
تنشر "الوطن"، أبرز ملامح قانون مكافحة الإرهاب الذي أعدته وزارة العدل، وأحاله مجلس الوزراء إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لدراسته، وتضمن 52 مادة موزعة على بابين.
ويتناول الباب الأول الأحكام الموضوعية، وتنقسم إلى قمسي الأحكام العامة والجرائم والعقوبات، فيما يتناول الباب الثاني الأحكام الإجرائية، ومن المقرر أن ترسل اللجنة خطابات إلى وزراتي "الدفاع" و"الداخلية" والأمن الوطني والأمن القومي، بنسخة من مشروع القانون للاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم حوله خلال 15 يوما.
- نص مشروع القانون على عقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، لكل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكة الاتصال الاجتماعي أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الرسمية أو لتبادل الرسائل والتكليفات للجماعات الإرهابية.
- عاقب المشروع من يمول الإرهابي بالسجن المؤبد ومن يمول الجماعة الإرهابية بالإعدام، فيما عاقب كل من أنشأ أو أدار أو نظم جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
- تضمن مشروع القانون عدة تعريفات متعلقة بالإرهاب وأركان الجريمة الإرهابية، حيث عرف الجماعة الإرهابية بأنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل، أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأيا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
- عرف مشروع القانون الإرهابي بأنه كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم في هذه الجريمة، في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أيا من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم 1 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 57 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
- عرف المشروع الجريمة الإرهابية بإنها كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة تُرتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي أي بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.
- عرف مشروع القانون الأسلحة التقليدية بأنها الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانونا، بينما عرف الأسلحة غير التقليدية بأنها الأسلحة والنواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية أو أي مواد أخرى طبيعية أو اصطناعية صلبة أو سائلة أو غاز أو بخار أيا كان مصدرها أو طريقة إنتاجها لها القدرة والصلاحية على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمباني والمنشآت، وعرف الأموال بإنها جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابته بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم وأيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإليكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.
- يقصد بالعمل الإرهابي، كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعويض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو الأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجة نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق آيا من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
- كما عرف المشروع العمل الإرهابي، بأنه كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة في هذا التعريف أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنة الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو النظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والإزمات.
- نصت المادة (3) من القانون على، "يقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال وأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أي جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك أو بتوفير ملاذ أمن لإرهابي أو أكثر أو من يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها.
- نصت المادة (4) على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المواد ١و٢ و٣ و٤ من قانون العقوبات تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر، في الأحوال التالية:
(1) إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري أو النهري مسجلة لدي مصر أو تحمل علمها.
(2) إذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها إلحاق الضرر بأي من مواطني مصر أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأي من مصالحها أو ممتلكاتها في الداخل أو في الخارج أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصيلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، وإلحاق الضرر بأي من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الاقليمية، إضافة إلى حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
(3) إذا كان المجني عليه مصريا موجودا في الخارج.
(4) إذا كان مرتكب الجريمة أجنبيا أو عديم الجنسية ووجد في مصر.
- نصت المادة (5) من مشروع القانون على أنه يعاقب علي الشروع في ارتكاب أي جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة بالجريمة التامة.
- نصت المادة (6) من المشروع على أنه يعاقب علي التحريض علي ارتكاب أي جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة بالجريمة التامة سواء كان هذا التحريض موجها بشخصا محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضا عاما علنيا أو غير علني، وأي كانت الوسيلة المستخدمة فيه ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.
كما يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد بأي صورة على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة.
- نصت المادة (7) من المشروع على أنه يعاقب باعتباره شريكا كل من سهل لإرهابي أو لجماعة إرهابية بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أي جريمة إرهابية أو الإعداد لارتكابها أو وفر، ما علمه بذلك، لمرتكبها سكنا أو مأوى أو مكانا للاختفاء أو لاستخدامه في الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات.
- نصت المادة (8) من مشروع القانون على أنه لا يسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريا وبالقدر الكافي لدفع الخطر.
- نصت المادة (9) من المشروع على أنه تسري أحكام المواد ٢٨ و٢٩ و٨٣ و٩٨ (ه) من قانون العقوبات على كل جريمة إرهابية منصوص عليها في هذا القانون.
- نصت المادة (10) من المشروع على استثناء من أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة المقضي بها في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمواد ١/١٢ ، ١/١٥ ، ١/١٦ ، ٢ ، ١/١٧ ، ٢ ، ١/١٨ ، ٣٠ من هذا القانون إلا لدرجة واحدة.
- نصت المادة (11) من المشروع على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يتبع في شأن الجماعة الارهابية ذات الأحكام المنصوص عليها فيه.