قانون تنظيم الصحافة والإعـلام.. صراع على "الحرية"
نصف صافى الأرباح التى تحققها المؤسسة للعاملين بها.. والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات
شروط تعيين رئيس مجلس الإدارة بالصحف القومية: خبرة لا تقل عن 20 عاماً.. يتفرغ لمباشرة مهام وظيفته.. يقدم برنامج تطوير.. وألا يكون مالكاً أو مساهماً فى ملكية أى وسيلة صحفية أخرى
لا يجوز نقل صحفى من مؤسسة قومية إلى أخرى إلا بموافقة المؤسستين معاً والالتزام بالحدين الأقصى والأدنى للأجور
شروط تعيين رئيس التحرير: 15 سنة خبرة.. وألا يكون قد عمل فى جلب الإعلانات أو تولى مناصب خارج مؤسسته.. ويستمر لـ3 سنوات تجدد لمرة واحدة
تقاعد الإعلامى عند 65 عاماً ولا يتولى أى منصب قيادى بعد الـ60.. ولرئيس الجمهورية تعيين 2 من أعضاء الهيئة.. و«النواب» يعين 2.. وعلى عضو مجلس الإدارة المنتخب تقديم إقرار بعدم ممارسة أى نشاط حزبى
تواصل «الوطن» انفرادها بنشر المسودة شبه النهائية من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية المعروفة باسم «لجنة الخمسين»، وتضم 6 أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، و6 أعضاء من المجلس الأعلى للصحافة، الحاليين والسابقين، و12 من الإعلاميين، إضافة إلى 26 آخرين يمثلون أساتذة وخبراء قانون، وأساتذة صحافة وإعلام، وذوى خبرات من الصحفيين والإعلاميين، وشباب صحفيين وإعلاميين، والنقابة العامة لعمال الصحافة والطباعة والنشر والإعلام، وغرفة الإعلام المرئى والمسموع، ورؤساء مجالس إدارة الصحف القومية، والصحف الخاصة، نقابة الصحفيين الإلكترونيين (تحت التأسيس)، وشخصيات عامة. وننشر فى هذا العدد باقى مواد القانون من الباب الرابع الذى يتحدث عن «المؤسسات الصحفية القومية وملكيتها وجمعياتها العمومية ومجالس إداراتها وتحريرها» فى 3 فصول، مروراً بالباب الخامس الذى يتحدث عن وسائل الإعلام العامة «ملكيتها وجمعياتها العمومية ومجالس إداراتها ومديريها» فى 4 فصول، والباب السادس الذى ينص على إنشاء «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام» فى 3 فصول، إضافة إلى الباب السابع والأخير الذى يتحدث عن الأحكام العامة والانتقالية. وتشكلت لجنة الصياغة من مقررى اللجان الفرعية من الأساتذة والدكاترة: أمينة شفيق (مقرر اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة)، حسين عبدالرازق (مقرر اللجنة الفرعية لإعداد مشروع إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر)، حسن عماد مكاوى (أمين اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام)، وعلى عبدالرحمن (مقرر اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام).. ومن الأساتذة والدكاترة: محمود علم الدين، ونور فرحات، وعصام الإسلامبولى.. واختير صلاح عيسى مقرراً لها. ورأى مقرر اللجنة؛ تنظيماً لأعمالها، أن يتولى بنفسه إعداد مسودة أولى لمشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، استناداً إلى القوانين القائمة بالفعل، مع تنقيح موادها، بحيث تشمل الصحافة والإعلام المرئى والمسموع والإلكترونى معاً، وحذف الأحكام التى تجاوزها الدستور، وإضافة ما يعد تطبيقاً لما ورد فى مواده، وتبويب مواد القانون تبويباً يتناسب مع المعمول به فى التشريعات المصرية، واستكمال ما لم تتعرض له المشروعات المقدمة من اللجان الفرعية، مع اعتبار المشروعات الواردة من اللجان الفرعية بشأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، فصولاً ختامية لمشروع القانون الموحد وليست قوانين مستقلة. واستناداً إلى هذه المسودة، التى استغرق إعدادها ثلاثة أسابيع، بدأت اللجنة فى منتصف مارس اجتماعاتها المنظمة بواقع جلستين كل أسبوع، ثم جلسة كل أسبوع لمناقشتها، بالحذف والتعديل وإعادة الصياغة.. وإلى نصوص القانون:
الباب الرابع
المؤسسات الصحفية القومية أو العامة
الفصل الأول «الملكية»
مادة 67: يُقصد بالصحف القومية أو «الصحف العامة» فى تطبيق أحكام هذا القانون الصحف الورقية والإلكترونية التى تصدر حالياً أو مستقبلاً عن المؤسسات الصحفية القومية ووكالات الأنباء وشركات التوزيع التى تملكها الدولة ملكية خاصة وتمارس حقوق الملكية عليها الهيئة الوطنية للصحافة.
وتكون الصحف القومية (أو العامة) مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب ومنبراً للحوار الوطنى الحر عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، وتضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع فى مخاطبة الرأى العام، وتهدف إلى نشر قيم التسامح المشترك وعدم التمييز وتكون أداة للتنوير.
مادة 68: ينظم العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية (أو العامة) وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال أحكامُ عقد العمل الفردى المنصوص عليها فى قانون العمل، ولا يجوز نقل الصحفى من مؤسسة صحفية قومية إلى أخرى إلا بموافقته وموافقة المؤسستين معاً، دون انتقاص أى حق مادى أو أدبى مقرر له، سواء أكان هذا الحق أصلياً أو إضافياً، مع الالتزام بالحدين الأدنى والأقصى للأجور المقررين من الدولة.
مادة 69: يخصص نصف صافى الأرباح التى تحققها المؤسسة الصحفية القومية (أو العامة) للعاملين بها، والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات، وتصدق الهيئة الوطنية للصحافة على القرارات والقواعد المنظمة لإدارتها وإعداد موازنتها السنوية وكيفية توزيع الأرباح.
ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات المؤسسة الصحفية القومية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية، وعلى المؤسسة أن تمكّن الجهاز من هذه المراجعة، وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير بنتيجة فحصه وإخطار الجمعية العمومية بهذه التقارير.
الفصل الثانى
الجمعية العمومية
مادة 74: تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية (القومية أو العامة) من «24» عضواً برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من:
1- «12» عضواً يمثلون الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسة الصحفية يتم انتخابهم بالاقتراع السرى المباشر، ويُشترط فى العضو المنتخب أن يكون قد مرّ على تعيينه «3» سنوات متصلة، وأن يوقّع على إقرار بتجميد نشاطه الحزبى أو عضويته فى الأحزاب فور انتخابه أو تعيينه وطوال مدة عضويته، وتنتخب كل فئة من بينها «4» أعضاء.
2- «12» عضواً تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة مباشرة على أن يكون من بينهم «8» من الصحفيين العاملين بالمؤسسة، و«4» من الخبرات.
وتجرى الانتخابات، كما يتم الاختيار كل «3» سنوات.
وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات.
ولا يجوز إعادة تعيين أو انتخاب أعضائها لأكثر من دورتين متتاليتين، وتحدد الهيئة الوطنية للصحافة بدل حضور الجلسات.
الفصل الثالث
مجالس الإدارة ومجالس التحرير
مادة 77: مجلس إدارة المؤسسة الصحفية هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وإدارة وتنفيذ الأعمال والأنشطة التى تتولاها، وله فى سبيل أداء مهمته اتخاذ القرارات المناسبة.
ويتشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من ثلاثة عشر عضواً على النحو التالى:
- رئيس مجلس الإدارة تختاره الهيئة الوطنية للصحافة.
- ستة أعضاء من العاملين بالمؤسسة، يختارهم العاملون بها عن طريق الاقتراع السرى المباشر، على أن يكون من بينهم عضوان من الصحفيين، واثنان من الإداريين، واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها.
- ستة أعضاء تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، ولا يجوز إعادة تعيين أو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من مؤسسة صحفية، أو الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
ويلتزم العضو بأن يجمد نشاطه الحزبى فور انتخابه أو تعيينه.
ط - لمجلس الإدارة حق مراجعة أسعار مطبوعات المؤسسة وأسعار إعلاناتها، ورفع الاقتراحات إلى الهيئة الوطنية للصحافة لإقرارها.
مادة 83:
1- يُشترط فيمن يعين رئيساً لمجلس الإدارة الشروط التالية:
أ - أن يكون له خبرة لمدة لا تقل عن 20 سنة.
ب- أن يتفرغ لمباشرة مهام الوظيفة طوال فترة تعيينه.
ج - أن يقدم برنامجاً لتطوير العمل بالمؤسسة، اقتصادياً وإدارياً.
د - ألا يكون مالكاً أو مساهماً فى ملكية أية وسيلة صحفية أو إعلامية، وألا يمارس نشاطاً تجارياً.
هـ - ألا يكون قد حُكم عليه بحكم باتّ فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو حُكم عليه بعقوبة تأديبية، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره بحكم قضائى.
مادة 84: يكون التعيين فى هذا المنصب لمدة «3» سنوات لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة فقط على أن يجمد عضويته ونشاطه فى أى حزب أو حركة سياسية فور تعيينه.
مادة 87:
1- يُشترط فيمن يتولى منصب رئيس التحرير الشروط التالية:
أ - أن يكون صحفياً عاملاً بالمؤسسة الصحفية القومية التى تصدر عنها المطبوعة التى يتولى رئاسة تحريرها.
ب - أن يكون قد مضى على تعيينه بالمؤسسة فترة «15» سنة على الأقل منها «10» سنوات متصلة لمن يتولى رئاسة تحرير الصحيفة اليومية.. وأن يكون قد مضى على تعيينه بالمؤسسة فترة «10» سنوات على الأقل منها «7» سنوات متصلة لمن يتولى رئاسة تحرير الصحيفة الأسبوعية أو الشهرية.
ج - ألا يكون قد حُكم عليه بحكم نهائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو حُكم عليه بعقوبة تأديبية، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره بحكم قضائى.
د - ألا يكون قد عمل فى جلب الإعلانات أو تولى مناصب استشارية أو تنفيذية خارج مؤسسته دون موافقة الهيئة الوطنية للصحافة.
هـ - أن يقدم فور تعيينه إقراراً بتجميد نشاطه الحزبى إذا كان منتمياً لحزب سياسى.
و - التفرغ الكامل لمباشرة مهام الوظيفة عند تعيينه وعدم مزاولة أى عمل إعلامى آخر.
ز - ألا يكون مالكاً أو مشاركاً فى ملكية أى صحيفة أو وسيلة إعلامية، وألا يكون له سجل تجارى.[FirstQuote]
ح - أن يتقدم برؤية لتطوير العمل الصحفى بالجريدة.
ط - أن يكون قد تقلد مواقع قيادية داخل الجهاز التحريرى.
2- تشكل الهيئة الوطنية للصحافة لجنة فى كل مؤسسة من الأعضاء الصحفيين المنتخبين بالجمعية العمومية وبمجلس الإدارة وتختار الهيئة الوطنية للصحافة «6» شخصيات من الخبرات الصحفية بداخل كل مؤسسة لعضوية اللجنة.. وتقوم اللجنة بترشيح «ثلاثة» لرئاسة تحرير كل إصدار وفقاً للشروط المنصوص عليها بالقانون، على ألا يكون من بين أعضاء اللجنة أى مرشح لمنصب رئيس التحرير.. وتختار الهيئة الوطنية للصحافة رئيس تحرير كل إصدار من بين المرشحين.
3- يتم تعيين رئيس التحرير لمدة «3» سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة فقط.
4- فى حالة خلوّ المنصب لأى سبب من الأسباب يتم اختيار رئيس تحرير آخر بنفس الآلية السابقة.
الباب الخامس
وسائل الإعلام العامة
الفصل الأول
الملكية
مادة 88: يُقصد بوسائل الإعلام العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون، قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والرقمية، التى تبث حالياً أو مستقبلاً، وشركات الإنتاج والتوزيع والتسويق التى تملكها الدولة ملكية خاصة، ويباشر اتحاد الإذاعة والتليفزيون حق الملكية عليها عند صدور هذا القانون.
مادة 88 مكرر (1): تكون وسائل الإعلام العامة مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب، ومنبراً للحوار الوطنى الحر بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، وتضمن تكافؤ الفرص بين الجميع فى مخاطبة الرأى العام، وتلتزم بنشر قيم التنوير والتسامح المشترك وعدم التمييز.
مادة 89: تقوم الهيئة الوطنية للإعلام، نيابة عن الدولة، بممارسة حق ملكية وسائل الإعلام، وتؤول إلى الهيئة المذكورة جميع أصول وحقوق اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
مادة 89 مكرر (1): تشكل الهيئة الوطنية للإعلام خمس مؤسسات عامة هى: المؤسسة المصرية العامة للتليفزيون، والمؤسسة المصرية العامة للإذاعة، والمؤسسة المصرية العامة للهندسة الإذاعية، والمؤسسة المصرية العامة للإنتاج الدرامى، والمؤسسة المصرية العامة للاستثمار الإعلامى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مجال نشاط كل مؤسسة من هذه المؤسسات الخمس، والإدارات والقطاعات التى تتبعها من إدارات اتحاد الإذاعة والتليفزيون الحالى.. ويجوز للهيئة أن تنشئ شركات أخرى توسع من نطاق أنشطة هذه المؤسسات.
مادة 92: يكون لكل مؤسسة إعلامية عامة الشخصية الاعتبارية، ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها بما لا يتعارض مع اختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام الواردة فى هذا القانون.
مادة 93: يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة دفاتر ومستندات المؤسسات الإعلامية العامة للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية ويرفع الجهاز صورة من هذا التقرير إلى كل من مجلس إدارة المؤسسة، وجمعيتها العمومية، والهيئة الوطنية للإعلام.
مادة 93 مكرر (1): تكون سن التقاعد للعمال والإداريين العاملين فى المؤسسات الإعلامية العامة هى 60 عاماً، وللإعلاميين 65 عاماً، على ألا يتولى أحد أى منصب قيادى بعد سن الستين.
مادة 93 مكرر (2): يكون لكل مؤسسة من المؤسسات الإعلامية العامة مجلس إدارة وجمعية عمومية، يتولى كل منها الاختصاصات الواردة فى هذا القانون، ويصدر بتشكيلها قرار من الهيئة الوطنية للإعلام طبقاً لنصوصه.
وتتحدث الفصول «الثانى والثالث والرابع» من الباب الخامس عن الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات والمديرين لوسائل الإعلام العامة.
الباب السادس
مجالس تنظيم الصحافة والإعلام
الفصل الأول
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
مادة 107: ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتكون موازنته مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
مادة 108: يُشكَّل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة عشر عضواً، يتم اختيارهم على النحو التالى:
- اثنان يختارهما رئيس الجمهورية.
- اثنان يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه.
- ثلاثة من الصحفيين ذوى الخبرة يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
- ثلاثة من الإعلاميين ذوى الخبرة يختارهم مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.
- مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلسه الخاص.
- ممثل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
- رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
- رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
- ممثل لغرفة صناعة الإعلام.
- ممثل لناشرى الصحف الخاصة.
- أستاذ من أساتذة الصحافة وآخر من أساتذة الإذاعة والتليفزيون يختارهما المجلس الأعلى للجامعات.
- متخصص فى مجال الإعلام الرقمى.
مادة 109: يعقد المجلس أول اجتماع له فى خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله، وينتخب منه هيئة مكتب تتكون من الرئيس والوكيلين والأمين العام والأمين العام المساعد.[SecondQuote]
مادة 110: مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة تبدأ من تاريخ التعيين، والأعضاء غير قابلين للعزل طوال مدة عضويتهم، وفى حالة خلو مكان أحد الأعضاء بالاستقالة أو الوفاة أو لأى سبب آخر تختار الجهة التى يمثلها عضواً آخر بدلاً منه.
مادة 111: يتفرغ عضو المجلس لمهام العضوية، ويتقاضى مكافأة شهرية يحددها المجلس فى أول اجتماع له، وإذا كان العضو عند تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال أو فى المؤسسات الصحفية أو الإعلامية المملوكة للدولة يحتفظ له بوظيفته أو عمله وتُحتسب مدة عضويته بالمعاش والمكافأة.
مادة 112: يشكل المجلس فى أول اجتماع له لجاناً دائمة لممارسة اختصاصاته، وذلك على النحو التالى:
- لجنة التراخيص وتلقى الإخطارات.
- لجة الشكاوى وحماية حقوق الجمهور.
- لجنة الشئون القانونية والمالية والإدارية.
- لجنة تقييم المحتوى.
- لجنة البحوث والتطوير.
- لجنة العلاقات الخارجية.
وللمجلس إنشاء لجان أخرى من أعضائه بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضائه، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها.
ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس، ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى وجهاً للاستعانة بخبراته دون أن يكون له حق التصويت.
مادة 113: يختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس والإشراف على الأمانة العامة للمجلس وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية للمجلس وفقاً للوائحها.
مادة 114: يهدف المجلس إلى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور فى إطار المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتى:
1- تنمية تطوير وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها فى إطار تحقيق أهداف التنمية الشاملة للمجتمع.
2- ضمان استقلال الصحافة والإعلام وتعددهما وتنوعهما.
3- التحقق من سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية.
4- وضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها.
5- ضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بمراعاة مقتضيات الأمن القومى.
6- ضمان تطبيق المعايير الفنية والبيئية فى مجال البث المسموع والمرئى.
7- العمل على تحسين بيئة العمل الصحفى والإعلامى من خلال الحوار البنّاء مع مؤسسات الدولة المختلفة، والمنظمات والاتحادات والنقابات المهنية.
8- تلقّى الشكاوى التى ترد إليه من الأشخاص والهيئات والأجهزة المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى بشأن كل تضييق أو انتهاك للحريات.
9- نظر المنازعات التى قد تنشأ بين الصحف ووسائل الإعلام بعضها ببعض، والجهات المرخص لها وفق أحكام هذا القانون، ويكون قراره فى هذه المنازعة ملزماً لطرفى النزاع.
مادة 115: للمجلس فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله فضلاً عما ورد فى هذا القانون على الأخص ما يأتى:
1- تلقّى الإخطارات بإنشاء الصحف ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل وسائل الإعلام المسموع والمرئى والإلكترونى.
2- الترخيص لممثلى الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية الأجنبية للعمل فى جمهورية مصر العربية وتحديد نطاق عملها.
3- منح إشارات البث وتخصيص الترددات للقنوات الإذاعية والتلفزيونية.
4- وضع القواعد والمعايير والأكواد المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى.
5- وضع القواعد والضوابط التى تضمن حماية حقوق الجمهور وضمان جودة الخدمات التى تقدم له.
6- وضع نظام لتلقى شكاوى الجمهور المشمول بخدمة وسائل الإعلام والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع مقدمى الخدمة.
7- متابعة ورصد الأداء الصحفى والإعلامى، وإعداد تقارير دورية تتناول وضع التعدد والتنوع فى هذا الشأن، ورصد الممارسات الاحتكارية، ودرجة الالتزام بالمعايير والقواعد والأصول المهنية والمبادئ المنصوص عليها فى الأكواد التى يصدرها، ومواثيق الشرف التى تصدرها النقابات المعنية.
وينشئ المجلس بالاشتراك مع الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام رصداً لهذا الغرض.
وتلتزم كل الصحف ووسائل الإعلام، الخاصة والعامة، بنشر وبث موجز وافٍ لهذه التقارير على أن تنشر وتبث النص الكامل لما يخصها مما ورد بها.
8- منح تصاريح إدخال واستيراد الأجهزة والمعدات التقنية اللازمة للبث أو إعادة البث والتحقق من استخدامها فى هذه الأغراض وتسجيل البصمات الإلكترونية لكل جهاز بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة.
9- اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة للكشف عن أعمال التشويش الصادرة من أجهزة البث المرخصة وغيرها، وإحالة ذلك إلى الجهات القضائية المختصة.
مادة 116: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. كما يجب دعوته للاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس. ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.
مادة 117: للمجلس أن يعين عدداً كافياً من العاملين، وله أن يستعين بالخبراء والمتخصصين من يلزم لأداء مهامه، أو النهوض باختصاصاته.
مادة 118: على أجهزة الدولة معاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص. وللمجلس دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى أعمال المجلس واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.
مادة 119: رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات وفى صلاته مع الغير. ويشرف بوجه عام على سير الأعمال بالمجلس وهو الذى يرأس اجتماعات هيئة المكتب.
مادة 120: تكون للمجلس موازنة خاصة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ مع السنة المالية للدولة، ويتم إعدادها طبقاً للقواعد التى تحددها اللوائح الداخلية للمجلس وباتباع النظام المحاسبى الموحد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
مادة 121: تتكون موارد المجلس من:
1- الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة.
2- الرسوم السنوية ورسوم التراخيص والتصاريح التى يصدرها المجلس.
3- ما تخصصه الدولة من حصيلة الغرامات والتعويضات التى يحكم بها طبقاً لهذا القانون.
4- عائد أنشطة الدراسات والبحوث وبرامج التدريب التى يقدمها المجلس للغير بمقابل.
5- عائد استثمار أموال المجلس.
6- ما تخصصه الدولة من المنح أو الإعانات التى تقرر الاتفاقيات الدولية المبرمة معها توجيهها إلى مجال الصحافة والإعلام.
7- الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل. وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة للبنك المركزى المصرى ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس.
مادة 122: يضع المجلس تقريراً سنوياً عن أعماله يُضمّنه ما يراه من مقترحات فى نطاق اختصاصاته ويُنشر هذا التقرير على الرأى العام ويُرفع لرئيس الدولة ومجلس النواب.
مادة 123: يُصدر المجلس اللوائح اللازمة لتنظيم العمل وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
مادة 124: يضع المجلس الحدود التى يترتب على تجاوزها حدوث ممارسات احتكارية فى أى من المجالات التى ينظمها هذا القانون، ويضع المجلس القواعد التى يجب تطبيقها لمواجهة ذلك.
مادة 125: يجوز بقرار من وزير العدل تخويل بعض العاملين الذين يحددهم المجلس صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للمخالفات والجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 126: يعاقب كل من يمارس عملية بث تلفزيونى أو إذاعى دون ترخيص بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، وفى حالة التكرار يضاعف الحدان الأدنى والأقصى.
مادة 127: يعاقب كل من تنازل عن الترخيص جزئياً أو كلياً لأى شخص أو جهة أخرى دون موافقة المجلس، بمقابل أو دون مقابل، بغرامة تعادل ضعف قيمة التنازل مع اعتبار التنازل كأن لم يكن.[ThirdQuote]
مادة 128: يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه من قام دون الحصول على ترخيص من المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:
1- إنشاء أو تشغيل منشأة إعلامية للبث المسموع أو المرئى.
2- إنشاء بنية أساسية لمنشأة إعلامية للبث المسموع أو المرئى.
3- تغيير طبيعة النشاط المرخص له به.
ويضاعف الحدان الأدنى والأقصى فى حالة العودة.
مادة 129: تسرى أحكام هذا القانون على جميع الصحف ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية والإلكترونية التى تمارس نشاطها داخل الأراضى المصرية.
الفصل الثانى
الهيئة الوطنية للصحافة
مادة 130: تنشأ هيئة تسمى «الهيئة الوطنية للصحافة» تتمتع بالاستقلال وتقوم بممارسة حقوق الملكية والإدارة للمؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد. ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيسى فى مدينة القاهرة الكبرى.
مادة 131: تشكل الهيئة الوطنية للصحافة من ثلاثة عشر عضواً يتم اختيارهم على النحو التالى:
- اثنان يختارهما رئيس الجمهورية من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة والممثلين لاتجاهات الرأى العام.
- أربعة من الصحفيين من ذوى الخبرة ممثلين للصحف القومية المختلفة يرشحهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
- اثنان من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية المختلفة يرشحهما مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة من غير أعضائه.
- اثنان من أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية من الشاغلين لدرجة الأستاذية، أحدهما فى الصحافة والآخر فى الاقتصاد أو الإدارة أو المالية، يرشحهما المجلس الأعلى للجامعات.
- اثنان من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة والممثلة لاتجاهات الرأى العام المختلفة يرشحهما مجلس النواب من غير أعضائه.
- ممثل لمنظمات المجتمع المدنى المهتمة بشئون الصحافة يرشحه المجلس القومى لحقوق الإنسان.
ويصدر بتشكيل الهيئة قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 132: تعقد الهيئة أول اجتماع لها خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيلها وتنتخب هيئة مكتب تضم الرئيس والوكيلين والأمين العام والأمين العام المساعد.
مادة 133: مدة عضوية الهيئة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التشكيل، ولا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة، والأعضاء غير قابلين للعزل طوال مدة عضويتهم، وفى حالة خلوّ مكان أحد الأعضاء بالاستقالة أو الوفاة أو لأى سبب آخر، ترشح الجهة التى قامت بترشيحه عضواً آخر بدلاً منه.
مادة 134: يتفرغ عضو الهيئة لمهام العضوية، ويتقاضى العضو راتباً شهرياً تحدده اللائحة الداخلية للهيئة، وإذا كان العضو عند تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال أو المؤسسات الصحفية القومية، يُحتفظ له بدرجته الوظيفية، وتُحتسب مدة عضويته فى المعاش والمزايا التأمينية.
مادة 135: تشكل الهيئة من بين أعضائها لجاناً دائمة أو مؤقتة لمعاونتها فى دراسة ما يُعرض عليها من موضوعات، وتحدد اختصاصاتها، ولها أن تضم إلى عضويتها أعضاء دائمين أو مؤقتين من خارج أعضائها.
مادة 136: يختص الأمين العام بتنفيذ قرارات الهيئة، والإشراف العام على الأمانة العامة للهيئة، وشئون العاملين، والشئون المالية والإدارية للهيئة وفقاً للوائحها.
مادة 137: تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب دعوتها للاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضائها، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، وتُصدر قرارها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ولرئيس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.
مادة 138: تستعين الهيئة فى تشكيل أمانتها العامة بعدد كاف من العاملين المؤهلين، من الخبراء والمتخصصين، من يلزم لأداء مهامها أو النهوض باختصاصاتها.
مادة 139: تلتزم كل سلطات وأجهزة الدولة بمعاونة الهيئة فى كل ما يضمن استقلال المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية، والمصالح الاجتماعية، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام. وتسهيل أداء الهيئة لمهامها ومباشرتها لاختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص، وللهيئة دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة، للمشاركة فى أعمال المجلس واجتماعاته، دون أن يكون له حق التصويت.
مادة 140: رئيس الهيئة هو الممثل القانونى لها أمام الكافة.
مادة 141: تختص الهيئة الوطنية للصحافة بما يلى:
1- إبداء الرأى فى كافة مشروعات القوانين واللوائح، واقتراح مشرعات القوانين فيما يتعلق بمجال عملها.
2- دعم المؤسسات الصحفية القومية وكفالة استقلالها.
3- الرقابة والإشراف على الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية من خلال آليات احترافية علمية للرصد والمتابعة والتقييم فى ضوء السياسات والخطط الاستراتيجية التى تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة، وبما يضمن قيام علاقات عمل متوازنة ولائقة بين هذه المؤسسات والعاملين بها.
4- كفالة الإدارة الرشيدة فى أداء المؤسسات الصحفية القومية بما يكفل تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة.
5- إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، وكذلك فيما بينها وبين المؤسسات الصحفية الأخرى، وغير الصحفية ذات الصلة بعملها.
6- تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ومساءلة القيادات التحريرية والإدارية للمؤسسات فى حالة ثبوت خلل أو تعثر فى الأداء طبقاً للخطة المعتمدة.
7- الإشراف على إنشاء أنظمة ومعايير ولوائح داخلية مالية وإدارية لتقييم الأداء وضبط آليات الثواب والعقاب، وكذلك ضوابط التدريب والتعيين والترقى وضمان حد مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات.
8- إجراء تقييم دورى شامل لكل إدارات وإصدارات المؤسسات الصحفية واتخاذ الإجراءات اللازمة ترتيباً على ذلك.
9 - إنشاء كيانات داعمة للمؤسسات الصحفية فى عملها فى مجالات المعلومات والبحوث والتنمية والتطوير التكنولوجى والبشرى والاستثمارى والتمويلى.
10 - التصديق على قبول أى منح أو هبات أو مساعدات تقدم للمؤسسات الصحفية القومية.
11 - تتلقى الهيئة تقارير دورية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادى والمالى للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، كما تتلقى التقارير النهائية للجهاز المركزى للمحاسبات، وكذا الهيئات الرقابية، عن الأداء الاقتصادى للمؤسسات لمناقشتها، وتتلقى محاضر اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية خلال أسبوع من انعقادها.
12 - تعتمد الهيئة أسعار الإعلانات وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.
13 - فض المنازعات التى تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية، وتسوية المنازعات الناشئة بين هذه المؤسسات والجهات الحكومية وغيرها.
14 - تلتزم الهيئة بتمويل مكافأة نهاية الخدمة للعامين بالمؤسسات الصحفية القومية عند الإحالة للمعاش أو التقاعد أو الوفاة، بما لا يقل عن شهر عن كل سنة خدمة.
15 - تتلقى الهيئة صورة من إقرارات الذمة المالية لرئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة عند التعيين، وعند ترك المنصب.
مادة 142: تكون للهيئة موازنة مستقلة تشتمل على إيراداتها ومصروفاتها، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع نهاية السنة المالية للدولة.
مادة 143: تتكون موارد الهيئة من الآتى:
1- الاعتمادات التى تخصص للهيئة فى الموازنة العامة للدولة بما يكفل أداء الهيئة لمهامها.
2- الهبات والمنح والإعانات التى تقرر الهيئة قبولها بأغلبية ثلثى أعضائها على الأقل.
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الهيئة للسنة التالية.
مادة 144: تنشئ الهيئة صندوقاً لتنمية وتطوير المؤسسات الصحفية القومية، بما يمكّنها من أداء دورها ومواجهة المنافسة والأزمات التى تواجهها المؤسسات القومية للنهوض بها، فى ظل التطورات التكنولوجية والمعلوماتية والاتصالية، ويتم تمويله من موازنة الهيئة، وتخصص نصف حصيلة ضريبة الدمغة التى تحصّلها المؤسسات الصحفية القومية عن إعلاناتها، لصندوق تنمية وتطوير الصحف القومية بالهيئة الوطنية لتنظيم الصحافة.
مادة 145: تضع الهيئة تقريراً سنوياً عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاتها ويُرفع إلى رئيس الجمهورية.
مادة 146: تصدر الهيئة اللوائح اللازمة لتنظيم العمل وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية، وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية.
مادة 147: تعفى الهيئة الوطنية للصحافة وكذلك المؤسسات الصحفية القومية من الرسوم الجمركية وأى رسوم أو ضرائب أخرى على ما تستورده من أجهزة ومعدات ووسائط وكافة الأجهزة التقنية التى تلزم نشاطها.
مادة 147 «مكرر»: أموال الهيئة أموال عامة.
الفصل الثالث
الهيئة الوطنية للإعلام
مادة 148: تُنشأ هيئة مستقلة تسمى «الهيئة الوطنية للإعلام» تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على إدارة مؤسسات البث المسموع والمرئى والرقمى المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد. ويكون مقرها الرئيسى القاهرة الكبرى.
مادة 149: تتشكل الهيئة الوطنية للإعلام من ثلاثة عشر عضواً على النحو التالى:
- عضوان يختارهما رئيس الجمهورية.
- عضوان يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه.
- ثلاثة أعضاء يرشحهم مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه من الإعلاميين العاملين بالإعلام المملوك للدولة.
- عضو واحد من مجلس الدولة يرشحه مجلسه الخاص.
- عضوان يختارهما المجلس الأعلى للجامعات أحدهما أستاذ إذاعة وتلفزيون والآخر أستاذ اقتصاد أو إدارة أو مالية.
- عضو يرشحه المجلس الأعلى للثقافة من غير أعضائه.
- عضو يرشحه الاتحاد العام للنقابات الفنية من غير أعضاء مجالسه.
- عضو يرشحه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
ويصدر تشكيل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 150: يُشترط فيمن يُختار عضواً فى الهيئة أن يكون من ذوى الصلة بمجال عمل الهيئة، وألا يكون مساهماً أو عاملاً فى مؤسسات إعلامية خاصة طوال مدة عضويته بالهيئة، وألا يمارس أى نشاط حزبى خلال هذه المدة، فإذا كان عضواً بأحد الأحزاب جَمّد نشاطه به خلال مدة العضوية.
مادة 151: مدة عضوية الهيئة أربع سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة 152: تنتخب الهيئة فى خلال الأسبوعين التاليين على صدور قرار تشكيلها هيئة مكتب لها، تضم الرئيس ووكيلين وأميناً عاماً وأميناً عاماً مساعداً.. وذلك بالاقتراع السرّى المباشر.
مادة 153: تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر، ويجوز دعوتها للانعقاد فى اجتماع طارئ بطلب من ثلث عدد أعضائها، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا عدد الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة 154: للهيئة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات.
مادة 155: تشكل الهيئة من بين أعضائها لجاناً دائمة أو مؤقتة لمعاونتها فى دراسة ما يُعرض عليها من موضوعات، وتحدد اختصاصاتها، ولها أن تضم إلى عضويتها أعضاء دائمين أو مؤقتين من خارج أعضائها.
مادة 156: يتولى رئيس الهيئة الإشراف على شئونها والتنسيق بين المؤسسات المملوكة لها، والتحقق من حسن سير العمل بها، كما يختص بما يلى:
- متابعة تنفيذ قرارات الهيئة.
- تمثيل الهيئة فى علاقتها بالغير وأمام القضاء وفى غير ذلك من الشئون.
- الدعوة لاجتماعات الهيئة، والإشراف على جدول أعمالها واعتماد قراراتها ومحاضر اجتماعاتها.
- الاختصاصات الأخرى الواردة فى هذا القانون أو التى تحددها اللائحة التنفيذية له.
- رئاسة اجتماعات الهيئة، وهيئة المكتب، وتوزيع العمل بين الوكيلين.
- لرئيس الهيئة أن يفوّض أحد الوكيلين فى كل أو بعض اختصاصاته بشكل مؤقت.
مادة 157: يُشترط فيمن يرشح لشغل موقع رئيس الهيئة الشروط التالية:
1- أن يكون مصرياً لأبوين وجدين مصريين.
2- ألا يقل عمره عن 40 عاماً.
3- ألا تقل سنوات خبرته فى مجال العمل الإعلامى عن 15 عاماً متصلة.
مادة 158: بالإضافة إلى ما ورد فى هذا القانون، تختص الهيئة بما يلى:
1- وضع الخطط واتباع السياسات التى تكفل تقديم إعلام الخدمة العامة لكل المواطنين بما يحقق رسالته فى التنوير والتعبير عن كل الاتجاهات والتيارات والمدارس الفكرية، ودعم التعددية الفنية والثقافية والمصالح الاجتماعية، وحماية حق المواطن فى المعرفة، وفى تلقى المعلومات، وضمان تكافؤ كل الأطراف فى التعبير عن مشاكلها ومطالبها وآرائها عبر وسائل الإعلام المملوك للدولة.
2- الالتزام بأدبيات وتقاليد مهنة الإعلام ومدوناتها الأخلاقية وحماية كل الحقوق التى تضمنها الوثائق الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام وما يختص منها بحرية الإعلام بشكل خاص.
3- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين التى تتعلق بالحريات الإعلامية، وبشئون الإعلام المملوك للدولة.
4- اعتماد الهياكل التنفيذية والإدارية للمؤسسات التابعة للهيئة بما يكفل تحقيق أهدافها.
5- الموافقة على البرامج السنوية لاستثمارات الخطة والسياسات العامة للإنتاج.
6- البت فى قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى ترد إلى الهيئة أو إلى إحدى مؤسساتها.
مادة 159: يكون للهيئة موازنة مستقلة تُدرج رقماً واحداً فى الموازنة العامة للدولة، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القواعد أو النظم الحكومية.
مادة 160: تتكون موارد ومصادر تمويل الهيئة والمؤسسات التابعة لها مما يلى:
1- ما تخصصه الدولة من ميزانيتها لتمويل الهيئة ومؤسساتها.
2- حصيلة الرسوم المقررة على فاتورة استهلاك الكهرباء والرسوم المقررة للهيئة من حصيلة بيع أجهزة الاستقبال المسموعة والمرئية والرقمية.
3- الموارد المالية المتحققة من أنشطة الهيئة والشركات التابعة لها.
4- الإعانات والهبات المالية التى تقبلها الهيئة، والقروض التى تعقدها.
مادة 163: أموال الهيئة أموال عامة.
الباب السابع
أحكام عامة وانتقالية
ويضم هذا الباب كل الأحكام العامة والانتقالية الخاصة بالقانون كله.. على أن تشمل إلغاء قانون تنظيم الصحافة وقانون المطبوعات 20 لسنة 1936، والمواد الخاصة بالصحف فى قانون الأحزاب وقانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
قانون تنظيم الصحافه
قانون تنظيم الصحافه
قانون تنظيم الصحافه