وفد "الصحفيين" يطالب رئيس الوزراء بإلغاء المواد الخاصة بالصحافة
طالب وفد رؤساء تحرير الصحف ونقابة الصحفيين المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، خلال لقائهم معه مساء أمس بإلغاء أو تعديل المواد السالبة للحريات فى قانون مكافحة الإرهاب، وقال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، لـ«الوطن» قبيل لقاء رئيس الوزراء، إن اللقاء يأتى فى إطار التشاور حول تعديل المواد الخاصة بالصحافة، والتى بها الكثير من العبارات المطاطة وسبق وأعلنت عنها النقابة، فى بيانين صادرين عنها، كذلك المطالبة بإلغاء المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب أو تعديلها لما تمثله من خطورة على حرية الإعلام، وتعديل المادة 37 بحيث تكون الغرامة فقط حال نشر موضوعات محظور النشر فيها أو تكون المحكمة قد قضت بسرية الجلسات.
وأضاف «قلاش» أن رئيس الوزراء استمع إلى مطالبات النقابة وعدد من رؤساء تحرير الصحف فى إطار التشاور حول القانون، لذا فإن اجتماع اليوم، الذى تعقده النقابة مع عدد من رؤساء التحرير والكتاب قائم فى موعده.
وقال جمال عبدالرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن النقيب كان قد تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء صباح أمس، يخبره بالرغبة فى لقائه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف للاستماع لمطالبهم بشأن قانون مكافحة الإرهاب، وطالب النقيب بأن يحضر اللقاء أيضاً أعضاء هيئة مكتب النقابة. وأضاف «عبدالرحيم» أنهم طالبوا خلال اللقاء الذى بدأ عصر أمس، بحذف جميع المواد الخاصة بالصحافة فى قانون مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن هذا هو المطلب الأوحد لجموع الصحفيين، والذين لن يتنازلوا عنه، مشيراً إلى أن اجتماع النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وعدد من رؤساء تحرير الصحف، والكتاب، مساء اليوم الخميس، قائم فى موعده، لعرض آخر التطورات ونتائج لقاء رئيس الوزراء.
وتابع «عبدالرحيم» أن اجتماع اليوم، سيعقبه عدد من الاجتماعات خلال الأيام القليلة المقبلة، إذا لم تستجب الحكومة لمطلب الصحفيين بإلغاء المواد الخاصة بالصحافة فى القانون، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الاجتماعات هو معرفة رأى جميع أعضاء الجمعية العمومية فى هذا الأمر، والخطوات التى ستتخذها النقابة حال الموافقة على قانون مكافحة الإرهاب بهذا الشكل.
من جانبه، قال المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه لم يتم أخذ رأى المجلس فى مشروع القانون المُقترح بالمخالفة لصريح أحكام الدستور وقانون المجلس اللذين يوجبان أخذ رأيه فى أى قانون يتصل بحقوق الإنسان وفقاً لنص المادة 214 من الدستور، جاء ذلك عقب الاجتماع المكتب التنفيذى للمجلس بحضور رؤساء اللجان، ظهر أمس.
وأكد عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس، أن هذا المشروع الذى نُشر يمثل انتهاكات للعديد من أحكام الدستور، يجعلنا نؤكد ضرورة التزام المشرع بالدستور واحترامه نصاً وروحاً باعتباره الوثيقة التى أقرها الشعب.
وطالب «شكر» بضرورة أن يعرض عليه مشروع القانون المُقترح لضمانه صدوره غير مشوب بأى عيب دستورى يؤدى إلى الحكم بعدم دستوريته وهو من شأنه أن يعوق جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب.
وأضاف «شكر» لـ«الوطن»، أن المجلس أكد ضرورة أن يكون القانون الجديد وقتياً ومؤقتاً بمدى زمنى يرتبط بأسباب صدوره وأن تتم صياغته صياغة محكمة تتفق والمعايير التى استقرت عليها المحكمة الدستورية العليا فى مشروعية النص الجنائى.
وأشار إلى أن الدستور قد نص على الحق فى الحرية والأمان الشخصى وذلك فى المواد 51، 53، 54، 57، 58، 59، 99، وكذلك فإن الدستور قد كفل حقوقاً وضمانات للأشخاص أثناء التحقيق بموجب المواد 55، 54، 94، 95، 96، 97، 99، كما كفل الدستور وجوب محاكمة المواطن أمام قاضية الطبيعى وذلك بموجب المادة 204.
وأوضح أن الدستور كفل حق المواطن المصرى فى التنقل والسفر بموجب أحكام المادة 62، وكذلك كفل حرية الرأى والتعبير بموجب المواد 68، 265، كما أكد حرية الصحافة والإعلام بموجب المواد 70، 71، ومنح المواطنين الحق فى التجمع السلمى وذلك بموجب المادة 73 من الدستور. واستطرد أن المشرع الدستورى جعل من المعاهدات الدولية التى سبق أن انضمت إليها مصر جزءاً من التشريع الداخلى، وكان من بين تلك الالتزامات الدولية المصرية حق الطعن فى الأحكام الجنائية بطريق الاستئناف، ولئن كان المجلس يؤكد أن مواجهة الإرهاب ضرورة لاستقرار الوطن والمواطنين غير أن ذلك يجب ألا يتعارض وأحكام الدستور المقررة لحقوق المواطن.