«الهنيدى»: «الوزراء» يوافق على مشروع قانون يحدد ضوابط المنع من السفر
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون جديد يحدد ضوابط المنع من السفر من الناحية القانونية والجهات التى تتولى إصدار هذا القرار، وإمكانية الطعن عليه أمام المحاكم الجنائية. وأضاف الوزير، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مشروع القانون أعدته وزارة العدالة الانتقالية، ويعد الأول من نوعه الذى ينظم عملية المنع من السفر، ويتضمن ثلاث مواد، وفلسفته تتضمن توحيد الجهات التى تتولى إصدار قرار المنع، والمحاكم المختصة بنظره، حيث كان فى السابق يتم عرضه على جهات متعددة مثل مجلس الدولة، والقضاء الإدارى، والمحاكم المستعجلة والمدنية. وأوضح «الهنيدى» أن المادة الأولى من مشروع القانون تخول النائب العام أو قاضى التحقيق حال وجود أدلة فى جناية أو جنحة، أن يأمر بصدور قرار بمنع المتهم من السفر، أو وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول حال وجوده خارج البلاد، لافتاً إلى أنه جرى العرف فى الماضى على صدور القرار من عدة جهات إدارية، ما كان يؤدى إلى حدوث مشكلات عديدة. وأشار وزير العدالة إلى أن المادة الثانية من مشروع القانون تتضمن تحديد مدد الطعن على القرار، ويحق للمتهم الصادر ضده قرار المنع التظلم خلال ١٥ يوماً من علمه به، وللمحكمة المختصة أن تفصل فى ذلك خلال ١٥ يوماً أخرى، وفى حالة رفض التظلم للمتهم الحق فى الطعن على القرار كل ثلاثة أشهر أمام المحاكم الجنائية. وأشار «الهنيدى» إلى أن المادة الثالثة حددت ثلاث حالات لسقوط قرار المنع من السفر، هى: صدور حكم بالبراءة، أو عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو إذا استمر نظر القضية عامين من تاريخ صدور قرار المنع دون صدور حكم نهائى.