"الدستورية" تقضي بعدم اشتراط إنذار عضو هيئة التدريس قبل إنهاء خدمته
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، اليوم، برفض دعوى الطعن على نص المادة (117) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، وما تتضمنه من وجوب إنذار عضو هيئة التدريس قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل.
وتنص المادة على: "يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن، ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه بإعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمي أو إجازة مرافقة الزوج أو أي إجازة أخرى، ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع، وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل".
شيدت المحكمة، حكمها استنادا إلى أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يعدون الركيزة الأساسية للتعليم العالي، وما يتطلبه ذلك من ضرورة وجودهم بجامعاتهم حتى تنتظم العملية التعليمية، ومن ثم فقد أفرد المشرع لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات تنظيما خاصا يتناسب مع مكانتهم والمهام المنوطة بهم، ولم يشترط ضرورة إنذاره كتابه قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل، تقديرا منه بأن عضو هيئة التدريس بما له من مكانة علمية رفيعة يدرك ولا شك ضرورة وجوده خلال العام الدراسي لأداء المهام المنوطة به، وتحقيق مصالح الطلاب، وإذ كان المركز القانوني لعضو هيئة التدريس يختلف عن غيره من العاملين المدنيين بالدولة، ومن ثم فلا مخالفة في النص المطعون فيه لمبدأ المساواة المقرر بنص المادة (53) من الدستور.