«الوطن» تنفرد بنشر مشروع قانون مفوضية مكافحة التمييز
«الوطن» تنفرد بنشر مشروع قانون مفوضية مكافحة التمييز
جانب من اجتماع لجنة الإصلاح التشريعى برئاسة «محلب» «صورة أرشيفية»
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للمشروع أن الدستور فى المادة «53» نص على أن المواطنين أمام القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، وأن الهدف من القانون إلزام الدولة برسم وتطبيق سياستها وبرامجها بما يكفل المساواة بين جميع المواطنين، مع حظر التمييز غير المبرر، وتنشأ لذلك مفوضية مستقلة فى مفهوم حكم الدستور (مفوضية المساواة ومنع التميز)، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة، ويجوز للمفوضية إنشاء مكاتب وفروع لها فى جميع أنحاء الجمهورية.
وينص مشروع القانون على تخصيص موازنة مستقلة كافية لتغطية نفقات المفوضية، وممارستها أوجه اختصاصاتها، وتبدأ الموازنة مع السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، وتتشكل المفوضية من رئيس ونائبين، وعدد من الأعضاء لا يتجاوز الـ10، يجرى تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مدة واحدة، وترفع المفوضية تقريراً سنوياً لكل من رئيس الجمهورية، ومجلسى النواب، والوزراء، بنتائج أعمالها وجميع أوجه نشاطها وما يعوقه وخططها المستقبلية.
وتتلقى المفوضية الشكوى الفردية الجماعية، التى تستند إلى مخالفة أحكام القانون، ليجرى فحصها وإبلاغ الجهة المعنية بوقوعها.
مشروع قرار بقانون لسنة 2014
بإصدار قانون المساواة ومنع التمييز
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور
وبعد موافقة مجلس الوزراء
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتى نصه:
المادة الأولى: نطاق السريان من حيث الموضوع
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تطبيق مبدأ المساواة ومنع التمييز بين المواطنين.
المادة الثانية: نطاق السريان من حيث الجهات
تسرى أحكام هذا القانون على جميع أجهزة الدولة الإدارية والأشخاص والجهات القائمة على إدارة مرافق أو تقديم خدمات عامة أو جزء منها سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل والجهات والأجهزة ذات النفع العام وجهات ومؤسسات العمل الخيرى والأهلى.
المادة الثالثة: إصدار اللائحة التنفيذية
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح مفوضية المساواة ومنع التمييز المنشأة بموجب أحكام القانون المرافق، وتصدر المفوضية جميع القرارات التنظيمية اللازمة لإنفاذ أحكام القانون المرافق، وتكون هذه القرارات واجبة النشر.
المادة الرابعة: النشر والنفاذ
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
قانون المساواة ومنع التمييز
الفصل الأول: القواعد العامة
المادة (1) جوهر الحقوق جميعاً هو المساواة
المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى أسباب أخرى.
الدولة ملتزمة بتحقيق برامج للمساواة بين جميع المواطنين فى الحقوق والحريات
المادة (2) الالتزام بكفالة المساواة للجميع وإقرار التمييز الإيجابى وحدوده
تلتزم الدولة عند رسم وتطبيق سياساتها وبرامجها بكفالة المساواة بين جميع المواطنين سواء فى أماكن العمل أو فى أى مكان آخر فى المجتمع.
ومع ذلك يجوز إقرار وتطبيق بعض القواعد والإجراءات التى تتضمن تمييزاً إيجابياً لبعض الفئات وفقاً لأحكام هذا القانون. وفى جميع الأحوال يجب أن يكون التمييز الإيجابى متناسباً بالقدر اللازم مع الأهداف المشروعة التى يرمى إلى تحقيقها. دون الإخلال باعتبارات حماية النظام العام والأمن القومى.
المادة (3)
تلتزم أجهزة الدولة والجهات المخاطبة بأحكام القانون عند ممارسة أنشطتها أو إتاحة خدمتها للجمهور بالحياد والمساواة سواء فى تقديم الخدمة أو فى مستوى جودتها وإذا تقررت معاملة خاصة لفئة من الفئات وفق قواعد التمييز الإيجابى فعليها أن تراعى المساواة بين أشخاص كل فئة.
المادة (4) حظر التمييز غير المبرر
التمييز غير المبرر محظور. ويعتبر تمييزاً غير مبرر فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه التفرقة بين المواطنين لغير أسباب موضوعية لا تتطلبها طبيعة العمل أو إجراء أو المرفق أو الجهة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
المادة (5)
لا تمنع أحكام هذا القانون الجهات والمؤسسات المخاطبة بأحكامه من وضع الشروط والمؤهلات الضرورية واللازمة لممارسة العمل وفقاً لمعايير التشغيل العادى لتلك الجهات والمؤسسات.
الفصل الثانى: مفوضية المساواة ومنع التمييز
المادة (6) إنشاء المفوضية وشخصيتها
تنشأ بموجب أحكام هذا القانون مفوضية مستقلة فى مفهوم حكم الدستور تسمى (مفوضية المساواة ومنع التمييز) تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة يكون مقرها محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها. ويجوز للمفوضية إنشاء مكاتب وفروع لها فى جميع أنحاء الجمهورية.
تتمتع بشخصية اعتبارية وعدد أعضائها أقل من عشرة
المادة (7) هدف المفوضية واختصاصاتها
تهدف المفوضية بالاشتراك مع غيرها من الجهات المعنية إلى القضاء على كافة أشكال التمييز غير المبرر.
وللمفوضية على الأخص فى سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:
1- تشجيع ودعم المواطنين لا سيما المستهدفين منهم بالحماية الخاصة على تحقيق أهدافهم من خلال التغلب على العوائق التى تتضمن تمييزاً ضدهم.
2- اقتراح ما يلزم من تدابير لمواجهة الظواهر الاجتماعية السلبية المبنية على التمييز غير المبرر.
3- العمل على تهيئة المناخ فى المجتمع لخلق بيئة تدعم العيش المشترك بين الأفراد والمجموعات والفئات المختلفة.
4- دعم وتشجيع ثقافة التنوع وتبادل الآراء.
5- نشر ثقافة المساواة والتوعية بأهميتها فى خلق مجتمع متماسك.
6- العمل على توفير الفرصة المتكافئة لجميع المواطنين فى بناء المجتمع والمساهمة فى تحمل مسئولية ذلك.
7- التحقق من سلامة تطبيق مبدأ المساواة فى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون.
8- تلقى الشكاوى الفردية والجماعية التى يكون أساسها التمييز أو عدم المساواة وفحصها والاستماع لأصحابها والتصرف فيها بما يلزم.
9- طلب تعديل القوانين واللوائح والأنظمة التى تتضمن تمييزاً غير مبرر من خلال الجهات المعنية.
المادة (8) تشكيل المفوضية
تتكون المفوضية من رئيس ونائبين وعدد من الأعضاء لا يتجاوز العشرة، يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
المادة (9) استقلال رئيس وأعضاء المفوضية
يتمتع رئيس وأعضاء المفوضية بالاستقلال الكامل أثناء مباشرة أعمالهم، ويحدد رئيس الجمهورية معاملتهم المالية بناءً على اقتراح مجلس النواب ولا يجوز تعديل هذه المعاملة المالية أثناء مدة شغل عضوية المفوضية، ويحظر على رئيس وأعضاء المفوضية ما يحظر على الوزراء ويجب عليهم تجنب تعارض المصالح.
المادة (10) الجهاز الإدارى للمفوضية
يكون للمفوضية جهاز إدارى يرأسه أمين عام ويصدر بتحديد هيكل الجهاز الإدارى واللجان العامة والنوعية التى تتكون منها المفوضية وغيرها من اللوائح المنظمة لعملها قرار من رئيس المفوضية بناءً على اقتراح أعضائها وتنشر جميع هذه اللوائح فى الوقائع المصرية.
لا تمييز بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو اللغة أو الإعاقة أو الانتماء السياسى أو المستوى الاجتماعى دون الإخلال بالنظام العام والأمن القومى ومراجعة خططها الاستراتيجية مرة كل ثلاث سنوات على الأكثر
المادة (11) موازنة المفوضية
يكون للمفوضية موازنة مستقلة كافية لتغطية نفقاتها ولممارسة أوجه اختصاصاتها وتبدأ موازنتها مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويرحّل فائضها من عام لآخر.
المادة (12) موارد المفوضية
تتكون موارد المفوضية من الآتى:
1- ما تخصصة الدولة لها من مبالغ فى الموازنة العامة للدولة.
2- حصيلة ما تعقده من اتفاقيات للمنح والهبات والقروض باتباع الإجراءات المقررة قانوناً.
3- ما تتلقاه من تبرعات يقبلها مجلس إدارة المفوضية.
4- حصيلة ما تؤديه من خدمات للغير فى مجال الدراسات والأبحاث والمساعدة فى بناء الهياكل التنظيمية النظيرة فى الدول الأخرى.
المادة (13): خطط المفوضية المستقبلية
تضع المفوضية فى أقرب وقت ممكن، عقب اكتمال تشكيلها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، خططاً قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، تحدد فيها الأهداف التى تبتغى تحقيقها وأولويات تطبيقها، والمدى الزمنى المتوقع لذلك، على أن يتضمن تقريرها السنوى ما تحقق من تلك الأهداف والمعوقات التى حالت دون تحقيق المستهدف. وتلتزم المفوضية بمراجعة خططها الاستراتيجية مرة كل ثلاث سنوات على الأكثر، ويجوز لها أن تدخل ما تراه من تعديلات عليها وفق أوضاع المجتمع وتطور أحواله.
المادة (14): تقارير المفوضية
ترفع المفوضية تقريراً سنوياً لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء يتضمن نتائج أعمالها، وجميع أوجه نشاطها وما يعوقه، وخططها الحاضرة والمستقبلية، ويجوز للمفوضية أن تقرر إصدار بعض التقارير فى مناسبات خاصة متى رأت مبرراً لذلك.
الفصل الثالث: إفراد حماية خاصة لبعض الفئات
المادة (15) الفئات المستهدفة بالحماية الخاصة
لا يعتبر تمييزاً غير مبرر كل ميزة أو أفضلية أو منفعة تتقرر بموجب أحكام هذا القانون أو أى قانون آخر لأى من النساء أو ذوى الإعاقة أو صغار السن، أياً كانت ديانتهم أو معتقداتهم، طالما كانت هذه الميزة أو الأفضلية أو المنفعة مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الأهداف المشروعة التى تقررت من أجلها.
المادة (16): حماية خاصة للأشخاص ذوى الإعاقة فى مجال النقل العام
تضع الدولة وتتبنى ما يلزم من تدابير يكون من شأنها كفالة تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بخدمات النقل العام، وكذلك تهيئة الطرق ووسائل النقل العام لنقلهم على النحو الذى يوفر لهم الأمان والراحة بالقدر المعقول.
المادة (17): حماية خاصة للمكفوفين ومستخدمى الكراسى المتحركة
تلتزم الدولة خلال مدة أقصاها عام (2030 مثلاً) بتهيئة وتجهيز جميع أرصفة ومداخل ومخارج محطات النقل بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق والترام وغيرها من وسائل النقل العام، على النحو الذى ييسر استخدامها لذوى الإعاقة لا سيما مستخدمى الكراسى المتحركة والمكفوفين. وتصدر القرارات اللائحية والتنفيذية اللازمة لذلك من جهات الاختصاص بالتشاور والتنسيق مع المفوضية، والتى يكون لها متابعة ذلك.
المادة (18): الالتزام بنقل ذوى الإعاقة
يلتزم كل مرخص له بنقل الأشخاص بنقل ذوى الإعاقة ومرافقيهم بأمان، مع توفير الراحة لهم بقدر الإمكان، وعلى هؤلاء الالتزام بمساعدة الراكب المعاق فى ركوب وسيلة النقل وفى النزول منها وفى نقل أمتعته وأغراضه وكرسيه المتحرك بقدر ما تسمح به وسيلة النقل.
المادة (19): تجريم الامتناع عن نقل ذوى الإعاقة
يحظر بوجه خاص على المرخص لهم فى مجال نقل الأشخاص:
- عدم التوقف لذوى الإعاقة أو الامتناع عن نقلهم أو حمل كرسيه المتحرك.
- مطالبتهم بنفقات أو رسوم زائدة لكونهم من المعاقين، أو لنقل كرسيهم المتحرك.
المادة (20): حالات الإعفاء من الالتزام بنقل ذوى الإعاقة
لا يعفى سائق وسيلة النقل من العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادتين (18) و(19) إلا إذا أثبت أنه لم يكن من الممكن نقل الكرسى المتحرك للراكب المعاق بأمان، أو أنه كانت لدى السائق ظروف طبية أو أن حالته الجسدية تحول دون إمكانية التزامه بذلك.
تخصيص موازنة مستقلة لها لتغطية نفقاتها من موازنة الدولة وترفع تقريراً سنوياً لرئيس الجمهورية والنواب والوزراء بنتائج أعمالها
الفصل الرابع: فى الإجراءات أمام المفوضية
المادة (21): تلقى الشكاوى وفحصها
فى أحوال تلقى المفوضية شكوى فردية أو جماعية تتضمن الاستناد إلى مخالفة أحكام هذا القانون، يتعين عليها فحصها فور ورودها وإبلاغ الجهة المعنية بوقوع المخالفة متى تحققت من جديتها وما تراه المفوضية من مقترحات لإزالتها. وإذا تبين للمفوضية عدم جدية الشكوى أو قيامها على أسباب غير صحيحة أو لعدم وجود مخالفة لأحكام القانون، قامت بحفظها مع إخطار صاحب الشأن بذلك.
المادة (22): طلب الحضور والإحاطة بملابسات الواقعة
يجوز للمفوضية لدى فحصها للشكوى المشار إليها أن تطلب حضور مقدم الشكوى للاستماع إليه وتقديم ما تراه لازماً من إيضاحات أو مستندات، ويجب عليها الإحاطة بظروف وملابسات الواقعة التى تتكون منها الشكوى، والتأكد من أن المجرى العادى للأمور لا يؤدى إلى إحداث ذلك الأثر.
المادة (23): التأكد من عدم كيدية الشكوى أو سوء نية مقدمها
تتخذ المفوضية ما يلزم من تدابير وإجراءات للتأكد من صحة البيانات الواردة فى الشكوى المقدمة إليها، وعليها بذل العناية الواجبة فى الفحص للوقوف على الشكاوى الجدية من تلك الكيدية، أو التى تتضمن ادعاءات ومواقف غير حقيقية أو تكون قد قدمت بسوء نية.
المادة (24) الإخطار بمخالفة القانون
تصدر المفوضية إلى الجهة المخالفة لأحكام هذا القانون إخطاراً بالمخالفة التى ارتكبتها توضح فيها السلوك أو الإجراء المخالف للقانون، والقاعدة القانونية التى تمت مخالفتها من تلك الجهة. ويجوز أن يتضمن هذا الإخطار طلب تصحيح أو تعديل أو إلغاء السلوك أو الإجراء المخالف، أو بياناً بالتوصيات المناسبة لتجنب تكرار المخالفة، وتلتزم الجهة التى تخطرها المفوضية فى شأن المخالفة بالرد عليها خلال ستين يوماً على الأكثر.
المادة (25) التظلم من الإخطار بمخالفة القانون
يجوز للجهة المشكو فى حقها التظلم من الإخطار الصادر إليها بمخالفة القانون أمام لجنة مستقلة للتظلمات، ويكون للجنة التظلمات المشكلة لهذا الغرض تعديل أو إبطال أو تأكيد محتوى الإخطار أو التوصية.
المادة (26) الخلاف على تنفيذ توصيات المفوضية
مع عدم الإخلال بحق صاحب الشأن فى التقاضى، يجوز للمفوضية فى أحوال عدم الاستجابة لتصحيح السلوك أو الإجراء أو العمل المخالف لأحكام القانون أن تعرض الخلاف على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتحسمه برأى ملزم، وتنظر الجمعية العمومية هذا النزاع على وجه السرعة وفق إجراءات مختصرة تقررها.
ويجوز للمفوضية أيضاً أن تطلب دون رسوم تحريك الدعوى المدنية، أو التأديبية أو الجنائية بحسب الأحوال باسم المضرور ونيابة عنه عن طريق جهات الاختصاص.
المادة (27) وجوب إخطار المفوضية بأحكام وقرارات إنهاء الخدمة
يجب أن تخطر المفوضية بقرارات وأحكام فصل العاملين أو إنهاء خدماتهم أو تعاقداتهم سواء فى أجهزة الدولة أو فى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون إذا كانوا من النساء أو من المعاقين وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها.
المادة (28) حظر التمييز فى التعيين أو الترقية أو النقل
يحظر على الجهات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون أن تضع فى مجال التعيين أو الترقية أو النقل فى الوظائف أو الأعمال شروطاً تخالف مبدأ المساواة أو تتضمن تمييزاً غير مبرر وبوجه خاص ضد فئة أو أكثر من المشمولين بالحماية.
المادة (29) حظر التمييز فى شروط الانضمام للجمعيات والأندية
يحظر أن تتضمن شروط الانضمام إلى الجمعيات الأهلية أو النوادى الرياضية أو الاجتماعية أى إخلال بمبدأ المساواة أو تقوم بتمييز غير مبرر ضد فئة أو أكثر من الفئات المشمولة بحماية هذا القانون.
الفصل الخامس: أحكام متفرقة
المادة (30) قلب عبء الإثبات
يقع عبء إثبات عدم صحة الشكوى على عاتق الجهة المشكو فى حقها متى تحققت المفوضية من تطبيق أحكام هذا القانون. (الشكاوى الكيدية).
المادة (31) عدم جواز الاتفاق على مخالفة أحكام القانون
النصوص التعاقدية المخالفة لأحكام هذا القانون لا تعتبر نافذة من تاريخ العمل بأحكامه، ولا يجوز تعديل تلك النصوص التعاقدية بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ولصاحب الشأن اللجوء إلى المحكمة المختصة لإلغاء تلك النصوص أو وقف نفاذها ويجوز له أن يطلب مساعدة المفوضية فى ذلك، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات ذلك.