«الدستورية» فى حيثيات رفض الكشف عن الرواتب: لا ولاية لـ«النقض» على المحكمة
«الدستورية» فى حيثيات رفض الكشف عن الرواتب: لا ولاية لـ«النقض» على المحكمة
عدلى منصور
حصلت «الوطن» على حيثيات الحكم الثانى الصادر مؤخراً من المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، النائب الأول لرئيس المحكمة، لصالح 10 أعضاء من هيئة المفوضين بالمحكمة، والقاضى بعدم الاعتداد بالحكمين الصادرين عن محكمة النقض ودائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، بإلزام المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا بالكشف عن رواتب قضاة الدستورية وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة.
لكل هيئة قضائية موازنة مستقلة تُدرَج «رقماً واحداً» وفقاً للدستور.. ومن حق «الدستورية» أن تخصص الجزء الأكبر للرواتب
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن حكمى النقض والاستئناف، يعتبران عقبة فى تنفيذ الحكم الذى أصدرته الدستورية العليا فى 24 فبراير الماضى بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض بالكشف عن الرواتب.
وأوردت «الدستورية» فى حيثيات حكمها ما قدمه قضاة هيئة مفوضى المحكمة من أسانيد لعدم الاعتداد بحكم «النقض»، وتشمل هذه الأسانيد الاحتكام إلى نص المادة 24 من قانون «الدستورية»، التى تشترط توافر شرط المصلحة فى إقامة الدعوى، حيث ينص القانون على أن أى منازعات مالية متعلقة بهيئة المفوضين تختص بنظرها «الدستورية» وحدها، باعتبار أن حكم «النقض» لا يمكن سريانه على أعضاء «الدستورية» لصدوره من جهة قضائية لا ولاية لها على المحكمة وأعضائها، خصوصاً أن الدستور الجديد أعطى الولاية فى الفصل لـ«الدستورية»، وبالتالى لا يمكن الأخذ فى الاعتبار أن حكم النقض بطبيعته حكم نهائى بات لأنه خرج عن الولاية القضائية للمحكمة.
وأشار حكم «الدستورية» إلى أن دستور 2014 أورد نصاً خاصاً باستقلالية كل هيئة قضائية وأن لكل هيئة موازنة مستقلة تُدرَج «رقماً واحداً» فى الموازنة العامة للدولة، بما يعنى أنه من حق المحكمة الدستورية أن تتولى توزيع موازنتها كما يتراءى لها بأن تقوم مثلاً بتخصيص الجزء الأكبر منها لرواتب القضاة أو تطوير المحكمة أو إقامة مشروعات تعود بالفائدة على المحكمة الدستورية.
وقالت المحكمة الدستورية إن حكم النقض جاء فى مواجهة رئيس المحكمة الدستورية بصفته للكشف عن الرواتب والمزايا الممنوحة لأعضاء المحكمة، وهو أمر من صميم اختصاص الدستورية على سبيل التفرد استناداً إلى نص المادة 192 من الدستور الجديد، والتى تنص على أن (تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها)، فضلاً عن تأكيد النص بما ورد بالمادة 16 من قانون المحكمة باختصاصها وحدها بالطلبات الخاصة بالمرتبات والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم.
ولفتت المحكمة إلى أن «النصوص الدستورية السابقة تمنع مشاركة أى جهات قضائية أخرى فى شأن الاختصاص الحصرى للمحكمة الدستورية فى ولايتها على أعضائها بانتحال أى تكيف قانونى، أو التذرع بأى سند تشريعى للتحلل من نصوص الدستور الملزمة، كما أن اختصاص المحكمة يرجع إلى ولايتها العامة بالفصل فى شئون أعضائها وأعضاء هيئة المفوضين فيها لإقامة دعوى من أعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة للفصل فيها». وأوضحت المحكمة أن الإفصاح عن رواتب أعضاء هيئة مفوضى المحكمة الدستورية لا يكون إلا بإجازة صريحة منهم أو بقرار من المحكمة الدستورية العليا فى الحالات التى تقدرها، أو بحكم من المحكمة فى أمر متعلق بمنازعة تخص شئون أعضائها.
فى سياق متصل، قالت مصادر قضائية، إن مجلس القضاء الأعلى، رفض التدخل لدى المحكمة الدستورية العليا، فى النزاع القائم بين «قضاة الاستئناف» و«قضاة الدستورية»
وكشفت المصادر عن لقاء عدد من قضاة الاستئناف مقيمى دعوى المساواة، بمجلس القضاء الأعلى للتدخل ولكنه رفض وأبلغهم بأنه ليس فى استطاعته شىء.
فى المقابل، قالت مصادر قضائية إن هناك حكماً سابقاً لمحكمة النقض، برفض دعوى مستشارى الاستئناف لمساواتهم مالياً بقضاة محكمة النقض، واستند الحكم إلى اختلاف المركز القانونى بين قضاة الاستئناف وقضاة النقض.