حيثيات "الدستورية" برفض منازعتي الحكومة بشأن "تيران وصنافير"
صورة ارشيفية
أودعت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، النائب الأول لرئيس المحكمة، حيثيات حكمها برفض منازعتي التنفيذ رقمي 37 و 49 لسنة 38 قضائية، واللتان أقامتها هيئة قضايا الدولة، نائبة عن الحكومة، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى بـ"مصرية جزيرتي تيران وصنافير" وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
ولا يؤثر الحكم بأي حال على الحكم الآخر الصادر من المحكمة بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة بشأن الاتفاقية.
المحكمة: المبادئ السابقة لـ"الدستورية" لم تتعرض لموضوع الاتفاقية
قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن البين من الاطلاع على الأحكام الثمانية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا والمودعة بصحيفة الدعوى، أنها لم تتعرض - سواء في منطوق كل منها أو ما يتصل به من أسبابها اتصالاً حتميًّا - للفصل في دستورية توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 8 إبريل 2016، أو أى شأن آخر متصل بهذه الاتفاقية، التي كان بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية عليها وما يترتب على ذلك من آثار هو موضوع ومنطوق الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهـرة فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 ق، والمؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا السالف بيانهما، واللذان يطلب المدعون عدم الاعتداد بهما فى منازعتى التنفيذ المعروضتين.
وتابعت المحكمة " كما لم ينطو أي من الحكمين الفائت بيانهما فى أسبابه على ما يكشف - صراحة أو ضمنًا- على إقراره مبدأ خضوع أعمال السيادة أو إبرام المعاهدات الدولية - فى كل الأحوال - للرقابة القضائية لمحاكم مجلس الدولة، وإنما كان سبيل الحكمين المذكورين فى الرد على الدفع المبدى أمامهما بعدم الاختصاص الولائى لمحاكم جهة القضاء الإدارى : هو تجريد الاتفاقية موضوع المنازعتين المعروضتين من وصف أنها عمل من أعمال السيادة، وتكييفها بأنها عمل من أعمال الإدارة، مما يختص القضاء الإدارى بنظر الطعن عليه، التزامًا بحكم المادتين "97، 190" من الدستور، ونص البند "الرابع عشر" من المادة "10" من قانون مجلس الدولة".
أضافت المحكمة أنه متى كان ما تقدم، وكانت الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى القضايا الثمانية السالفة البيان - وفقًا لما جرى عليه قضاؤها - يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى ولو تطابقت معها فى مضمونها، كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل به من الأسباب اتصالاً حتميًّا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، وكان حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، وحكم المحكمة الإدارية العليا السالف بيانهما، قد شُيدا على تأويل لمؤدى نص المادة (151) من دستور 2014، وسد لهما اختصاص ولائى بالتصدى للفصل فى بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية المار ذكرها وما يترتب على ذلك من آثار - وأيًّا كان وجه الرأى فيما قُضى به - فإنه لا يقيم ثمة صلة بين الحكم والقرار الصادرين من محاكم مجلس الدولة، وبين الأحكام الثمانية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا الفائت ذكرها، ومن ثم فلا يشكل الحكمان المذكوران عقبة فى تنفيذها، مما يتعين معه - تبعًا لذلك - القضاء بعدم قبول الدعويين المعروضتين.
وأفصحت المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها الصادر بعدم قبول المنازعتين المشار إليهما أن حجية هذا الحكم لا تمتد إلى الفصل في الشرعية الدستورية لأي حكم إجرائي أو موضوعي يتصل بهذه الاتفاقية؛ باعتبار أن ذلك مما يجاوز نطاق منازعتي التنفيذ المعروضتين سبباً وموضوعًا، ويظل الفصل في الشرعية الدستورية للاتفاقية المار ذكرها منضبطًا بالضوابط المنصوص عليها بالمادة (151) من الدستور أمر لا يتسع له قضاء هذه المحكمة في هاتين المنازعتين.
كانت قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، طالبت في منازعتي التنفيذ وقف حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، استنادًا إلى أحكام سابقة من المحكمة الدستورية العليا تعتبر الاتفاقيات الدولية عملا من أعمال السيادة.