بعد سحب 8 مشروعات حكومية.. اعرف مصير تلك القوانين في دور الانعقاد
مجلس النواب
تساؤلات عديدة حملها قرار سحب رئيس مجلس الوزراء، لعدد من مشروعات القوانين المهمة والتى تمت مناقشتها والموافقة عليها فى عدد من اللجان البرلمانية، وكانت الجلسة العامة بمجلس النواب قد شهدت،اليوم، إعلان المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس تلقيه رسائل من رئيس مجلس الوزراء يخطره فيها بسحب القوانين التالية، وعددها ٨ قوانين والتى سبق التقدم بها إلى المجلس وهى:
ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة، مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ومشروع قانون بتعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون أملاك الدولة الخاصة.
وطرح سحب هذه القوانين عددا من الأسئلة حول إمكانية تقديم الحكومة لها فى نفس دور الانعقاد الحالى، وهل يجوز للحكومة سحب مشروع القانون رغم الموافقة عليه من مجلس النواب نهائيا؟ وتجيب «الوطن» فى السطور القادمة على هذه الأسئلة.
- هل يحق للحكومة سحب مشروعات القوانين المقدمة رغم الموافقة عليها من قبل مجلس النواب نهائيا؟
يجيب الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى قائلا: «الأصل فى إقرار القوانين هو التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية ونشرها فى الجريدة الرسمية، دون ذلك يحق للحكومة ولمجلس النواب إجراء التعديل عليها أو سحبها أو إعادة المداولة على بعضها طالما أنها لم ترسل إلى رئاسة الجمهورية».
- هل هناك مواد تنظم سحب مشروع القانون من أمام مجلس النواب؟
حدد الدستور والقانون حالات التعامل مع مشروعات القوانين حال تأجيلها أو سحبها، ووفقا لنص المادة 121 من الدستور يجوز تقدم مشروع القانون مرة أخرى في دور الانعقاد اللاحق، وبموجب هذا النص ستلتزم الحكومة بإمكانية عرض مشروعاتها مرة أخرى لكن في دور الانعقاد المقبل، وليس الحالى.
وتنص المادة 171 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بأن كل مشروع قانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانيا فى دور الانعقاد نفسه.
وتنص المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي، بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، ودون حاجة إلى أي إجراء، وحال حدوث تغيير وزاري يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد على 30 يوما، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها.
- هل تجوز المداولة على مواد مشروع القانون بعد الموافقة عليه؟
يجوز إجراء مداولة ثانية فى بعض مواد مشروع القانون إذا قُدم الطلب كتابيا بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو مقرر اللجنة أو رئيسها أو أحد ممثلى الهيئات البرلمانية أو عشرين عضوا على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأى نهائيا على مشروع القانون، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلُها.
ولا يجوز فى المداولة الثانية المناقشة فى غير التعديلات المقترحة والتى قُدم الطلب بشأنها طبقا للمادة السابقة، ثم يؤخذ الرأى بعد المناقشة على المواد التى اقتُرِح تعديلُها، بحسب ترتيبها فى المشروع، وبعدئذٍ يؤخذ الرأى على المشروع بصفة نهائية.
وتسرى الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة فى المداولة الأولى، على ما يقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية.
- كيف نظم الدستور والقانون رفض رئيس الجمهورية لمشروعات القوانين؟
حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى قانونها الحق لرئيس الجمهورية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور، فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانونًا وأُصدر.
وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال.
ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، اعتُبر قانونًا وأُصدر.
ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من إجراءات فى شأن الاعتراض، وإذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، شكل بناءً على اقتراح رئيسه لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه، طبقا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.