مصدر: فرض ضريبة عقارية على الأراضي الفضاء بأمر القانون
التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات تخضع للضريبة
ألزم قانون الضرائب على العقارات المبنية رقم 56 لسنة 1954، والمعدل بالقانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بتطبيق الضريبة العقارية على الأراضي والعقارات المبنية، حائزي الأراضي الفضاء المستغلة بدفع ضرائب عقارية، لذا يترقب الممولون نهاية شهر ديسمبر المقبل آخر موعد لسداد القسط الثاني من قيمة الضريبة العقارية عن الوحدات المتخذة للعمل الإداري والتجاري، على غرار العيادات ومكاتب الهندسة والمحاماة ومكاتب التجارة والاستيراد والتصدير، ويسدد القسط الأول من الضريبة العقارية في نهاية شهر يونيو من كل عام.
الضرائب العقارية: المستأجر لا يعد مكلفا بأداء الضريبة
وقال مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب العقارية، إن القانون حدد المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، أما المستأجر فلا يعد مكلفا بأداء الضريبة، وإنما يعد متضامنا مع المكلف فى سداد الضريبة في حدود الأجرة المستحقة عليه.
وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن القانون منح أصحاب الأراضي الفضاء غير المستغلة إعفاء من دفع الضريبة، إلا إذا جرى إشغالها، موضحًا أن الضريبة تفرض على الأراضى الفضاء المستغلة جراجات مشاتل مؤجرة وغيرها، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة.
مصدر: التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات تخضع للضريبة
وأضاف المصدر أن التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات تخضع للضريبة إذا كانت مؤجرة، أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر، والمقصود بالعقار في القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية في المبنى وليس المبنى بالكامل.
وأشار إلى أن العقارات المبنية المملوكة للدولـة والمخصصـة لغرض نفـع عـام لا تخضع للضرائب العقارية وكذلك العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية، علاوة على الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين و العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها، و الأحواش ومباني الجبانات.