ما حكم الشرع في وظيفة الـ«ميكب أرتيست»؟.. الإفتاء تجيب
ميكب أرتيست
يحرص العديد من المسلمين على طاعة الله عز وجل والإخلاص في عبادته، وهو ما يجعل فئة عريضة منهم تتساءل عن الحكم الشرعي لعدد من الأمور قبل القيام بها، وإن كانت تجوز شرعا من عدمه حتى الوظائف، خصوصا أنه في الآونة الأخيرة ظهرت بعض الوظائف الجديدة التي تدفع العديد من العباد إلى التساؤل عن حكمها في الشريعة الإسلامية.
ومن الوظائف التي يتساءل عنها بعض العباد ما يسمى بـ«ميكب أرتيست»، وهي عبارة عن سيدة تزين الفتيات والسيدات سواء من خلال استعمال مستحضرات التجميل المختلفة أو تصفيف الشعر أو طلاء الأظافر وغيره، وفي العديد من الأحيان تكون هذه الزينة من أجل حضور مناسبات كالأفراح والحفلات وغيرها، كما أن بعض الرجال أيضا بدأوا في امتهان تلك المهنة.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن من تعمل كـ«ميكب أرتيست» لا حرج عليها شرعا، وتزيين النساء في حد ذاته من الأمور الجائزة شرعا، حيث إن الله عز وجل قد شرع للمرأة أن تزين ما يظهر منها أي الكفين والوجه، لما يتناسب مع طبيعتها ولا يثير فتنة الرجال.
الذنب والثواب على المتزينة
وأشارت إلى أن وضع الزينة بشكل مبالغ فيه ولافت غير جائز، ولفتت الدار إلى أنه في كلتا الحالتين لا علاقة للقائمة على تزيين النساء بالأمر؛ فالإثم أو الثواب يقع على السيدة التي تم تزيينها فهي المسؤولة عن كيفية استعمال هذه الزينة.
وقالت دار الإفتاء إن وظيفة الـ«ميكب أرتيست» أشبه ببائع السكين؛ فيمكن للمشتري استخدام السكين في القتل أو تقطيع الطعام في المطبخ على سبيل المثال، وفي كل الأحوال لا علاقة للبائع بالأمر.
ضوابط تزيين المرأة
وأضافت أنه في حال كان الاحتفال يقتصر على السيدات فقط فالمرأة تفعل ما تشاء وتتزين بما تشاء، أما في حالة وجود رجال، فلا بد أن تلتزم بالحجاب الشرعي والزينة البسيطة التي لا تفتن الرجال.