كيف ينظم القانون زراعة ونقل الأعضاء من شخص لآخر؟.. «خبير» يجيب
عملية نقل عضو - صورة أرشيفية
سمح القانون المصري بإمكانية تسجيل إقرار التبرع بالأعضاء في الشهر العقاري، من خلال خطوات وشروط بسيطة، للراغبين في التبرع بأعضائهم بعد الوفاة للمشاركة في عمل خيري كبير قد يغير حياة إنسان.
وقال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن المشرع المصري حاول بدوره إيجاد تنظيم شامل يعالج في طياته مختلف الجوانب القانونية الخاصة بعمليات نقل الأعضاء ضمن القانون رقم 5 لسنة 2010 المتعلق بتنظيم زرع الأعضاء البشرية.
وأضاف «السعداوي» في حديثه مع «الوطن»، أن القانون تضمن المادة 28، وجاءت في 4 فصول، أولهم أحكاما عامة حول هذه العمليات، والثاني يتعلق بإنشاء اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، والثالث يتعلق بإجراءات زرع الأعضاء البشرية ومن الأحكام التي تضمنها هذا القانون تأكيده على أنه لا يجوز نقل أي عضو من جسم إنسان حي وزرعه في جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم، وأن تكون عملية النقل هي الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة، وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.
منع زراعة ونقل الأعضاء المتسببة في اختلاط الأنساب
وأشا، إلى أن هذا القانون منع عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية التي تؤدي إلى اختلاط الأنساب، وأن يكون التبرع صادرا عن إرادة حره، خالية وثابتة بالكتابة، كما نص على منع التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته، وهذا ضمانا لإبقاء جسم الإنسان بعيدا عن دائرة المعاملات المالية.
واستكمل أن القانون نص على إنشاء اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية والمختصة بالإشراف والرقابة عللا المستشفيات والمركز الطبية المعنية بعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، وهذه اللجنة منح لها المشرع المصري الشخصية المعنوية، ويتولى وزير الصحة رئاسة هذه اللجنة ويعين أمانة فنية لها.
ولفت إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2010 لم يلغي القانون رقم 178 لسنة 1960 بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين الدم ومركباته، والقانون رقم 103 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم بنوك العيون، كما نصت المادة 26 من القانون رقم 5 لسنة 2010 علي إلغاء الفقرتين الثالثة والرابعة للمادة 240 عقوبات، ويلغي كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون فيما عدا الأحكام الخاصة بالقانونيين 178 لسن 1960 بشأن تنظيم عمليات جمع وتوزيع الدم ومركباته، و103 لسنة 1962، والخاص بإعادة تنظيم بنوك العيون.
زراعة الأعضاء في القانون
وأوضح «السعداوي»، أنه نحو إصلاح للسياسة العقابية للمشرع المصري في مواجهة طائفة الجرائم الذي جاء بها القانون 5 لسنة 2010 جاءت التعديلات التي تضمنها القانون 142 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظم زرع الأعضاء لتدرء عن السياسة العقابية للمشرع المصري بعضا من أوجه نقصها وقصورها البشرية، والتي نص في مادته الأولي على أن يستبدل بنصوص المواد «17، 18، 19، 20، 23، 24» من القانون رقم 5 لعام 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.