مصرع طفل صدمته سيارة أثناء عبور الشارع بالطالبية
سيارة إسعاف - صورة أرشيفية
لقي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعه في حادث سير أثناء عبوره الشارع بدائرة قسم شرطة الطالبية، حيث صدمته سيارة مسرعة أودت بحياته، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحال اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة الواقعة للتحقيق.
بلاغ بالحادث
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تبلغ للعميد علي عبد الرحمن من المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية أنه ورد من مستشفى الهرم بوصول طفل 3 سنوات جثة هامدة إثر إصابته بنزيف داخلي وتوقف بعضلة القلب، ادعاء حادث سير.
الطفل ترك إيد والدته وعبر الشارع
بالانتقال والفحص، تم التقابل مع أسرة الطفل وقرروا أثناء قيام والدة الطفل بشراء بعض المستلزمات بالشارع محل إقامتهم وبرفقتها المتوفى وحـال ذلك فوجئت بقيامه بترك يدها وأثناء عبور الشارع، اصطدمت به سيارة ربع نقل منتهية تراخيص القيادة والتسيير، قيادة سائق 49 سنة، مما أدى إلـى حـدوث إصابته المشار إليهـا التي أودت بحياتـه وتمكن الأهالي مـن ضبطه ولم يتهما أحداً بشيء، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة دون قصد.
الموقف القانوني للواقعة
يقول المحامي والخبيرالقانوني أشرف سيد لـ«الوطن»، إن عقوبة القتل الخطأ وردت بالمادة 238 من قانون العقوبات على «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.