قبل نهاية ديسمبر.. اعرف إجراءات إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية
الضريبة العقارية- تعبيرية
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن إجراءات إعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية، حيث يمكن تقديم طلب على نموذج 6 وبيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر يتضمن بيان بكافة الوحدات التي يتملكها المكلف أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.
ووفقا لما أعلنته مصلحة الضرائب، تعفى الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له ولأسرته والتي تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه، بعد تقديمه طلبا على نموذج 6 وبيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر يتضمن بيان بكافة الوحدات التي يتملكها المكلف أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.
حد الإعفاء المقرر للوحدات غير السكنية
تعفى كل وحدة في عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه.
حالات رفع الضريبة
ترفع الضريبة فى الحالات الآتية:
1- حالة إذا ما أصبح العقار معفياً وفقاً للمادة 18 من القانون.
2- حالة تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.
3- إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
إجراءات رفع الضريبة
إذا رأى المكلف توافر أحد حالات الرفع في حقه فله أن يتقدم بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة مع سداد تأمين قدره 50 جنيهاً لجدية طلبه مع تقديم ما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة قبل بحث الحالة محل الطلب.
ويرد التأمين إذا ما قبل طلبه وتنظر لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة كلياً أو جزئياً إذا ما توافرت شروط إحدى حالات الرفع .
الإجراء المتبع في حالة زوال سبب الرفع
إذا زالت عن أي عقار أسباب الرفع وجب على المكلف إخطار المأمورية بذلك خلال 60 يوماً من تاريخ زوال سبب الرفع، لإعادة ربط العقار بالضريبة التي كانت مفروضة قبل الرفع اعتبارا من أول السنة التالية لزوال سبب الرفع وإلا اعتبر متهرباً من أداء الضريبة وتطبق عليه عقوبة التهرب المنصوص عليها في القانون.