تطورات جديدة في سقوط عصابة لسرقة وبيع المواد البترولية بالجيزة
صورة ارشيفية
تجري جهات التحقيق بأطفيح تحقيقاتها في واقعة ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص تخصص في سرقة وبيع المواد البترولية بالجيزة، حيث أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.
أما عن تفاصيل تلك الواقعة، فقد ورد بلاغ إلى مركز شرطة أطفيح، بمديرية أمن الجيزة، من مسؤول بإحدى شركات أنابيب البترول، حيث اكتشف تثبيت محبس على خط أنابيب بترول تابع للشركة بقصد سرقة السولار منه.
وتمكنت جهود رجال الشرطة من كشف غموض الواقعة والتوصل إلى هوية مرتكبيها، وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 6 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرتي مركز شرطة أطفيح والعياط، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا بارتكابهم الواقعة، كما اعترف المتهمون بقيام اثنين منهم بتوزيع المواد البترولية المُستولى عليها باستخدام سيارة نقل «فنطاس» ملك أحدهم، وبإرشادهم ضُبطت السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
قانوني يوضح العقوبة
وفيما يتعلق بالعقوبة المقررة، أوضح ياسر سيد، المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 318 التي نصت على أن «تكون العقوبة سنتين للسرقات التي لم تقترن بظروف مشددة، ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي توافر بها ظروف المشددة».
وأضاف يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة على المتهم ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة، وتصل لسنتين، وهذه عقوبة تكميلية ونصت عليها المادة 320، ويكون الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع في السرقة ويكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه».
وأوضح أن المادة 319 نصت على «أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317، 318 بالغرامة لا تتجاوز 2 جنيه، إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على 25 قرشا»، «وحال إن كان الفعل في الأصل جنحة، أي أن من السرقات العادية التي ينطبق عليه ما في نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف»