حاولت إدخال مخدرات لابنها داخل «الحجز».. قانوني يوضح عقوبة «سيدة التبين»
حبس _ صورة أرشيفية
تحقيقات موسعة خضعت بها السيدة «فريال.ج.ع»، 51 عاما، ربة منزل، مقيمة دائرة قسم شرطة التبين، أمام فريق نيابة التبين و15 مايو، بعدما تم ضبطها لمحاولتها إدخال كمية من مخدر الحشيش داخل متعلقات، بالزيارة المعدة لنجلها بحجز قسم شرطة التبين، المحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى قضية حيازة مواد مخدرة.
فورانتهت جهات التحقيق، من تحقيقاتها أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات وجددها قاضي المعارضات بمحكمة حلوان 15 يومًا، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير مفصل عنها.
بداية التفاصيل
ترجع تفاصيل الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها أثناء قيام رجال وحدة مباحث قسم شرطة التبين بتفتيش متعلقات الزائرين لذويهم المودعين بحجز قسم شرطة التبين، تم ضبط «فريال.ج.ع»، 51 عاما، ربة منزل، مقيمة دائرة قسم شرطة التبين، بحوزتها 11 قطعة من مخدر الحشيش، داخل الزيارة المعدة لنجلها، المودع بحجز القسم على ذمة قضية مخدرات.
العقوبة القانونية المتوقعة
وحول الموقف القانوني، يقول مصطفى عبد الرازق المحامي والباحث والخبير الحقوقي، إن المادة 34 من قانون حددت رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات . مادة(34): يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وكل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، و كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
ولفت «عبد الرازق» إلى أن المادة حددت العقوبة أيضا كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل، وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
1- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
2- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
3- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
4- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
5- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.وفيما يخص الجريمة التي نحن بصددها فينطبق عليها الفقرة الرابعة في المادة سالفة الذكر