استمرار حبس عاطل بتهمة حيازة حشيش وسلاح ناري في التبين
ارشيفية
قرر قاضي المعارضات بمحكمة زينهم، استمرار حبس عاطل 45 يومًا لاتهامه بحيازته سلاح ناري وكمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل توزيعها على المتعاطين بدائرة قسم البساتين، وأمرت النيابة باستعجال تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي، نتيجة الحرز المضبوط مع المتهم.
المتهم ضُبط خلال حملة أمنية
كشفت التحقيقات أن المتهم تم ضبطه خلال سير قوة أمنية من قسم شرطة التبين بدائرة القسم واستوقفت المدعو «مصطفى س ع ع»، 33 عاما، عاطل، ومقيم دائرة قسم البساتين، حال سيره بأحد شوارع المدينة، وبتفتيشه عثر بحوزته على 10 أكياس بداخلها مادة الحشيش المخدر، وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.
واعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي متحصلات البيع، والهاتف المحمول لسهولة التواصل مع العملاء.
العقوبة القانونية
قال المحامي تامر الشايب، الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن» إن المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيه، وأنه وفقا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، حددت عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات وجاء نصها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه: كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأي صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأي صورة في غير هذا الغرض، وكل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.