وزير شؤون المجالس النيابية: جار تعديل مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة
اجتماع لجنة الزراعة
أكّد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أنَّه جار إعداد جداول تتضمن الحيوانات الخطرة، على أن يتمّ إرفاقها بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم.
واقترح وزير شئون المجالس النيابية، إجراء تعديل على المادة الأولى من مشروع القانون والخاصة بـ الحيوانات الخطرة بأن تكون الحيوانات التي من شأنها ان تلحق الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوان، موضحًا أنَّ بعض الدول تمنع دخول الكلاب الشرسة، مبينًا ضرورة وضع ضوابط لحيازة الحيوانات.
مشروع قانون الحيوانات الخطرة
واتفق النائب أحمد السجيني مقدم مشروع القانون مع الحكومة في ضرورة تعديل نص المادة الأولي للحد من الضرر أو الأذى بالإنسان أو الحيوانات الأخرى.
كانت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب قد وافقت خلال اجتماعها اليوم، برئاسة صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة ، على مواد الإصدار من مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدم من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وبحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.
وتنص مواد الإصدار على ما يلي:
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
المادة الثانية
يلتزم المخاطبون بأحكام القانون، بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية. ويجوز مدّ هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.
المادة الثالثة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق على ألا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.
المادة الرابعة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
المادة الخامسة
يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.