دراسة برلمانية بشأن تعديل قانون نقابة التجاريين.. يناقشها «الشيوخ» اليوم
مجلس الشيوخ
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعد قليل، الدراسة البرلمانية الخاصة بمدى الأثر التشريعي لقانون إنشاء نقابة التجاريين، وهيمقدمة من النائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
الدراسة أدرجها مجلس الشيوخ على جدوله خلال دور الانعقاد الحالي، لاسيما في ظل المطالبات بضرورة تعديل قانون نقابة التجاريين والصادر منذ السبعينيات.
إشكالية توقف انتخابات نقابة التجاريين منذ عام 1992
تتناول الدراسة البرلمانية الإشكاليات التي يواجهها قانون إنشاء نقابة التجاريين، وفي مقدمتها عدم إجراء انتخابات لمجلس النقابة منذ عام 1992، وذكرت الدراسة البرلمانية أنَّ عدم إجراء الانتخابات يرجع إلـى سببين رئيسيين وهما صـدور القانون رقم 100 لسنة 1993بشـأن ضمانات ديمقراطيـة التنظيمـات النقابية المهنية، والذي استلزم في المادة 2 منه لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعيـة تصويت نصف عدد أعضـاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة أو ثلثها على الأقل وهـو مـا تعذر بلوغه في ضـوء ارتفاع عـدد أعضاء النقابة.
وأوضحت الدراسة السـبب الثاني في عدم إجراء انتخابات النقابة، وهو عدم الالتزام بالإجراءات المقررة بإجراء الانتخابات طبقا لقانونهـا بعـد القضـاء بعدم دستورية القانون رقـم 100 لسـنة 1993 المشـار إليـه عـام 2011، إذ دعـت النقابـة لجمعية عموميـة فـي 2013/2/24 لإجـراء الانتخابات، إلا أنَّ المحكمـة الإداريـة العليـا قـضـت بـبطلان إجـراءات الدعوة للجمعية العموميـة لنقابـة التجـاريين علـى سـنـد مـن أن الدعوة خالفـت المـادتين (14،15) مـن قـانون إنشـاء النقابـة واللتين نصـتا علـى أن يكـون انعقاد الجمعية العمومية العاديـة فـي شـهر مايو من كل عام ولا يجوز دعوتها في غير الميعاد المقرر.
توصية برلمانية بتعديل قانون نقابة التجاريين
أوصت الدراسة البرلمانية المقدمة، الحكومة بضرورة إعـادة النظـر فـي بعـض مـواد قانون نقابـة التجاريين وحذف جميع العبارات المرتبطة بالنظم الاشتراكية الواردة بالمواد أرقام: «4-28-41-47».
كما طالبت الدراسة بضرورة تعديل المـواد المرتبطـة بتنظيم شـعب النقابـة وتشكيل مجـالس إدارات النقابـة العامـة.
وتضمنت التوصيات البرلمانية تعديل المـادة (85/الفقـرة الأولى) بشـأن استحقاق المعـاش فـي حالـة وفـاة عضـو الصندوق وذلك بالنص علـى حـق الأرمـل فـي المعاش، اتفاقا وحكـم المحكمة الدستورية فـي هـذا الشـأن ليكـون نـص الفقرة الأولى منهـا كـالآتي: « فـي حالـة وفـاة العضـو يصـرف المجلـس لأرمله أو أرملتـه، وأولاده القصـر، ووالديـه إذا كانـا عـاجزين عن الكسـب معاشـا يوازي ثلاثة أرباع المعاش المقرر له.
تعديل قيمة الاشتراك السنوي لعضو نقابة التجاريين
وكذلك تعديل قيم الاشتراكات السنوية الواردة بالمـادة 43 مـن القانون والتـي تتراوح بين اثنـى عشر جنيها للعضـو الذي لم يمض علـى تخرجه 15 سنة، وأربعة وعشرين جنيهـا مـن مضى على تخرجـه 15 سـنـة فـأكثر، ويقترح أن تتراوح مـا بين مائة وعشرين جنيهـا ومائتي وأربعين جنيها أي زيادتها بما يعادل عشرة أمثال القيمة الحالية وتعديل قيم الرسـوم والضرائب المستحقة لصـالح النقابـة وفـق دراسـة تجريهـا النقابـة بالتنسيق مع وزارة الماليـة بمـا يضـمن توافـق تلـك القـيم بعـد التعديل مـع الوضع الراهن وطبيعـة الخـدمات التي تؤديهـا.