ضوابط عمل المفتشين ذوي الضبطية القضائية بالقطاع الخاص
أعضاء الضبطية القضائية بوزارة العمل
تضمنت مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط عمل المفتشين ذوي الضبطية القضائية بالقطاع الخاص، وكذا تضمنت تحذيرات كثيرة ومشددة، لكل المخالفين والمتجاوزين لهذه المواد من أصحاب العمل بالقطاع الخاص، ومن بين أصحاب العمل شركات إلحاق العمالة بالداخل أو الخارج بدون ترخيص، أو بارتكاب مخالفة تقاضي أموال أو عمولات بالمخالفة لأحكام المادة 21 من القانون.
طبيعة عمل المفتشين ذوي الضبطية القضائية
كما وضعت مواد قانون العمل ضوابط لطبيعة عمل المفتشين ذوي صفة الضبطية القضائية، الذين لهم أحقية ضبط المخالفات والمخالفين بمنشآت وجهات عمل القطاع الخاص بجميع محافظات الجمهورية.
«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، عقوبات المخالفات والتجاوزات، وطرق ضوابط وقواعد وشروط عمل أصحاب الضبطية القضائية المكلفين، من قبل وزيري العدل والقوى العاملة «السلطة المختصة» على النحو التالي:
- نصت المادة 232 من قانون العمل على أن يكون للعاملين القائمين، على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، ويحلف كل منهم قبل مباشرة عمله يمينا أمام الوزير المختص بأن يؤدي عمله بالأمانة والإخلاص وألا يفشي سرا من أسرار العمل أو الاختراعات التي يطلع عليها بحكم وظيفته حتى بعد تركه العمل.
وزير العمل المختص يحدد قواعد تكليف أصحاب الضبطية بالتفتيش
- تنص المادة 233، على أن يحمل العامل الذي له صفة الضبطية القضائية، بطاقة تثبت هذه الصفة وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من لصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم، ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفي غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافآت التي تستحق لهم.
إلزام صاحب العمل بتسهيل مهمة القائم بعملية الضبطية القضائي
- أما المادة 234 من قانون العمل، فتضمنت إلزام أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم بأن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.
- ألزمت المادة 235 أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم في المادة 232 من هذا القانون وذلك في المواعيد التي يحددونها.
- على السلطات المختصة مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها،العقوبات وذلك وفقا للمادة «236»
- نصت المادة 238 على معاقبة كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة (13) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
- يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (15) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وفقا لأحكام المادة 239 ويكون الحد الأدنى للغرامة ألف جنيه عند مخالفة أي من أحكام الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها.
- يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة (16) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العودة.