وكيل «خطة النواب» يوضح أهمية تطبيق ضريبة الثروة العقارية
العقارات في مصر
أكّد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنَّ إلزام مصلحة الضرائب لملاك الوحدات السكنية أو المصيفية أو المحال ممن يؤجرون وحداتهم سواء كانت سكنية أو تجارية بضرورة إخطار مأمورية الضرائب التابع لها خلال فترة 30 يومًا له هدفين أحدهما يتعلق بمقتضيات الأمن القومي، والآخر يتعلق بالإيرادات التي تعود للثروة العقارية.
ضوابط قانون الضريبة الموحد
وأشار النائب ياسر عمر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنَّ قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، حدد إجراءات وضوابط التسجيل الضريبي، بأن يلتزم كل ممول أو مكلف بالتقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، بحسب الأحوال، وتقوم المأمورية بمراجعة طلب التسجيل، وإذا تبين لها عدم استيفائه للبيانات المطلوبة تقوم بإخطار الممول أو المكلف على النموذج المعد لهذا الغرض لاستيفاء البيانات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بأي من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المادة، وفي حال عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التسجيل المشار إليه، تقوم المأمورية بتسجيله بناء على ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومات، مع إخطاره بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك عددًا من الامتيازات يحصل عليها المالك حال إبلاغ مصلحة الضرائب، ومن بينها احتساب نسبة 50%من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي إذا كان صافي الإيراد السنوي من إيجار هذه الوحدة لا يتجاوز 21 ألف جنيه.
ضوابط ضريبة الثروة العقارية
كانت مصلحة الضرائب المصرية، أعلنت عن ضوابط ضريبة الثروة العقارية للأشخاص العاديين أي الذين يمتلكون وحدات سكنية أو مصيفية، وأنَّه يجب عليها سداد ضريبة عقارية لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.وبموجب القانون يخضع كل من يمتلك شقة سكنية أو وحدة مصيفية قيمة كل منها 2 مليون جنيه لضريبة الثروة العقارية.