"النواب" يوافق على مواد تعديل الدستور في اللائحة
صورة أرشيفية
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته الصباحية اليوم، على المواد الخاصة بتعديل الدستور في اللائحة، والواردة في الباب السادس الإجراءات التشريعية البرلمانية، الفصل الأول تعديل الدستور.
وجاء في الفرع الأول عن تعديل الدستور، بناء على طلب رئيس الجمهورية، وتنص المادة على: "يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس، بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه، وذلك وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها، في المادة 226 من الدستور، ويجب أن يتضمن الطلب، تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل ومبرراته".
ويأمر رئيس المجلس، بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية، بطلب التعديل والبيان المرفق به لكافة أعضاء المجلس، خلال 24 ساعة من وروده للمجلس، كما يأمر بتوزيعه على كافة أعضائه، وتنص المادة الثانية في الباب ذاته، على: "يعقد المجلس جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس الجمهورية".
ويعرض رئيس المجلس، بيانا شارحا للطلب على المجلس، قبل أن يقرر إحالته للجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال 15 يوما ممن أحالته إليها، ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة، رأيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، وفي مبدأ التعديل، ويجوز للجنة أن تضمن تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها، أو إضافتها في حال موافقتها على مبدأ التعديل، ويُتلى مشروع تقرير اللجنة، في جلسة يحضرها ثلثا أعضاء اللجنة على الأقل، قبل تقديمه للمجلس، كما يجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له.
ويتاح تقرير اللجنة العامة، ويوزع على كافة الأعضاء قبل الجلسة المحددة لمناقشته بـ7 أيام على الأقل، وفي جميع الأحوال يناقش المجلس، طلب التعديل خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه له.
وتنص المادة الثالثة، على: "يتلى تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بشأن الموافقة على مبدأ التعديل كليا أو جزئيا، أو رفضه بأغلبية أعضائه (نداء بالاسم)".
وإذا لم يؤد طلب التعديل، لقبول أغلبية أعضاء المجلس، أعلن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ، وفي هذه الحالة لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها، قبل حلول دور الانعقاد التالي، ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس، في مبدأ التعديل، مشفوعا ببيان الأسباب التي بني عليها.
وتنص المادة الرابعة، على: "يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور، إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة، للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسته وتقديم تقرير عنه، وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل، متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال 60 يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها".
وتنص المادة الخامسة على كل عضو من أعضاء المجلس، لديه اقتراحا أو دراسة أو بحث، بشأن طلب تعديل الدستور، أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال 30 يوما من تاريخ إحالة التعديل للجنة، ويحيل رئيس المجلس الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.
وتنص المادة السادسة، على: "يتلى مشروع تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن تعديل الدستور، بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل، في اجتماع علني وعام، تعقده لهذا الغرض، طبقا لأحكام المادة 67 من اللائحة، ويجب أن يوافق على المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.
وتنص المادة السابعة، على: "تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن تعديل الدستور خلال الـ15 يوما التالية لانقضاء 60 يوما على موافقة المجلس على مبدأ التعديل، ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويجري التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم".