التوافق على «الطلاق المدنى» للأقباط فى «الأحوال الشخصية» الجديد
تواضروس
كلف البابا تواضروس الثانى، اللجنة القانونية بالكنيسة ورؤساء المجالس الإكليريكية، بصياغة ما توافق عليه المجمع المقدس بالإجماع، حول قانون الأحوال الشخصية الجديد للأقباط، الذى استمرت المناقشات حوله نحو عام ونصف العام، تمهيداً لرفعه للجهات المختصة بالدولة لتقديمه لمجلس النواب، على أن يتضمن القانون مذكرة تفصيلية شارحة لمواده.
وأوضح أحد أعضاء المجمع المقدس، لـ«الوطن»، أن أبرز مواد القانون هو إتاحة «الطلاق المدنى» لسبب الهجر بين الزوجين لمدة 5 سنوات، وهى المادة التى تسمح بالطلاق داخل المحاكم بين الأقباط، على ألا يترتب على هذا الطلاق أى إلزام للكنيسة بإعطاء تصاريح بالزواج الثانى. ونص القانون على منع الزواج فى حالة إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرضى لا يرجى زواله، يمنعه من الاتصال الجنسى، كالعنة والخنوثة والخصاء، والجنون، وإذا كان مصاباً بأى من الأمراض القاتلة، كما وضع 8 أسباب لبطلان عقد الزواج، وحدد 3 أسباب لفسخ الزواج هى «وفاة أحد الزوجين والطلاق والتطليق»، فيفسخ عقد الزواج الكنسى «إذا غاب أحد الزوجين 5 سنوات متوالية بحيث لا يُعلم مقره، ولا تُعلم حياته من وفاته، وصدر حكم من المحكمة المختصة بإثبات غيبته، جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق».
وتوسع القانون ليشمل الزنا الحكمى وهو «أى فعل من أحد الزوجين يشير أو يدل على وجود خيانة زوجية مثل وجود أدلة مكتوبة أو مقروءة أو مسموعة أو مرئية بالطرق التقليدية أو باستخدام وسائل التكنولوجيا». وفيما يخص تصاريح الزواج الثانى، نص القانون على أنه يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق، أن يتزوج من شخص آخر إلا فى حالة الزنا، فيستلزم موافقة الجهة الدينية بذلك، دون سلطة القضاء أو التشريع.