انتهت وزارة الداخلية من مشروع قانون لحماية المجتمع من المسجلين خطر «الخطرين»، وتقدمت به إلى مجلس الوزراء مؤخراً، وناقشته لجنة السياسات والتشريع بالمجلس، وأدخلت عليه بعض التعديلات، وألغت بعض المواد.
وحصلت «الوطن» على نص مشروع الداخلية وأهم التعديلات عليه، وكذلك المذكرة الإيضاحية له، وتضمن تحديد من هم المسجلون خطر، واتخاذ تدابير وقائية فى حال تهديد أى مسجل خطر للمجتمع أو المواطنين، منها تحديد إقامته أو منع ارتياده لمكان معين، ويمنح القانون الوزارة حق اعتقال ما سمتها «العناصر الإجرامية التى تندس وسط المتظاهرين أو المعتصمين السلميين التى تستغل مساحة الحرية لإفسادها».
وينص القانون على:
المادة الأولى:
كل معتاد للإجرام لوّح باستخدام القوة أو العنف ضد الأفراد أو المنشآت أو هدد بذلك مما يترتب عليه تعريض الأمن للخطر أو الإخلال بسلامة المواطن والمجتمع أو تخويف وترويع المواطنين على أرواحهم أو أموالهم، يعاقب بتدبير أو أكثر من التدابير الوقائية الآتية:
1- تحديد الإقامة فى جهة أو مكان أمين مدة لا تزيد عن 30 يوماً.
2- الالتزام بالإقامة فى مكان معين أو حظر ارتياد مكان معين.
3- الوضع تحت مراقبة الشرطة.
4- إيداعه إحدى مؤسسات العمل التى تحدد بقرار من وزير الداخلية على أن تكون تحت إشراف القضاء.
المادة الثانية:
يقصد بمعتادى الإجرام وفقاً لأحكام هذا القانون من اعتاد ارتكاب الجرائم الآتية:
1- جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض أو جرائم الخطف.
2- جرائم الرشوة والاعتداء على المال العام.
3- جرائم الاتجار فى الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
4- جرائم الاتجار بالمواد المخدرة أو السامة أو العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية.
5- جرائم إتلاف وهدم المبانى والمنشآت العامة والآثار وقطع الطريق.
6- جرائم غسيل الأموال.
7- جرائم تعطيل وسائل النقل أو المواصلات العامة أو الخاصة أو جرائم الاتصالات.
8- جرائم تزييف النقود أو تزوير المحررات.
9- جرائم الإتلاف والتعييب والتخريب والحريق العمدى.
10- جرائم الاعتداء على حرية العمل.
11- جرائم الدعارة.
12- جرائم الاتجار فى البشر.
13- جرائم نقل وزراعة الأعضاء.
14- جرائم التمويل والغش والتدليس.
15- جرائم إخفاء المجرمين والأشياء المتحصلة من الجرائم أو الوساطة فى ذلك.
16- جرائم البلطجة.
المادة الثالثة:
تطبق على الجريمة المنصوص عليها فى هذا القانون والإجراءات الواردة فى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص.
(المادة الرابعة).. ألغيت.. وكانت تنص على:
«تختص بالفصل فى الدعاوى المرفوعة وفقاً لأحكام هذا القانون محكمة تعقد فى عاصمة كل محافظة تشكل من قاضٍ واحد يعاونه خبيران أحدهما من وزارة الداخلية والآخر من وزارة الشئون الاجتماعية ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً، وعليهما أن يقدما تقريريهما للمحكمة بعد بحث ظروف المتهم وعلاقته بالجريمة المرتكبة من جميع الوجوه وذلك قبل تاريخ الجلسة المحددة للمحاكمة».
المادة الرابعة:
تعتبر التدابير المحكوم بها طبقاً لأحكام هذا القانون مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
المادة الخامسة:
إذا حكم على المتهم بعقوبة سالبة للحرية ينفذ التدابير المحكوم به طبقاً لأحكام هذا القانون بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المشار إليها أو بعد سقوطها أو انقضائها طبقاً للقانون، ولا تحسب مدة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية من المدة المقررة لتنفيذ التدبير.
المادة السادسة:
تكون الأحكام التى تصدر تطبيقاً لهذا القانون واجبة التنفيذ فوراً ولو مع حصول استئنافها.
المادة السابعة.. ألغيت لأنه منصوص عليها فى المادة الأولى وكانت تنص على: «يعين وزير الداخلية الجهة أو المكان اللذين يقضى فيهما المحكوم عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى القانون مدة المراقبة المحكوم بها».
المادة السابعة:
لا يجوز وقف تنفيذ التدبير المحكوم به طبقاً لهذا القانون.
المادة الثامنة:
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وأرفقت وزارة الداخلية بمشروع القانون مذكرة إيضاحية قالت فيها: «إن مشروع القانون يأتى استجابة لتنفيذ الخطة التى تسير الحكومة على نهجها وفقاً لتعليمات رئيس الجمهورية، مع التأكيد على احترام الشرعية وحقوق الإنسان التى لا يقبل المجتمع أن يعيش على أثرها فى أى اعتبارات فوضوية كتهريب المخدرات وجرائم الاعتداء على النفس والاتجار فى الأسلحة والمفرقعات وتعطيل وسائل المواصلات».
وبررت «الداخلية» إصدار القانون لدعم الجهود الأمنية لتوفير مناخ مناسب لتنمية الاستثمارات الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن تأمين الجبهة الداخلية وفرض هيبة الدولة من خلال الإجهاض المبكر للعناصر الإجرامية ومعتادى إثارة الشغب لإثبات قدرة الدولة على حفظ الأمن، بالإضافة لتهيئة مناخ مناسب لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال مما ينعكس على الحالة الاقتصادية ويساعد على جذب الاستثمارات.
وقالت الوزارة فى مذكرتها: إن القانون يهدف لمواجهة الفراغ التشريعى، خصوصاً فيما يتعلق بحق الجهة المختصة باتخاذ التدابير الوقائية للإجهاض المبكر للحالات الإجرامية، فضلاً عن منح الحرية التامة للتعبير عن الرأى دون الإخلال بالأمن أو التعدى على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وتمنح الجهة المختصة بحفظ الأمن «وزارة الداخلية» ضبط العناصر الإجرامية التى تندس وسط المتظاهرين أو المعتصمين السلميين التى تستغل مساحة الحرية لإفسادها، موضحة أن القانون جاء لاستكمال منظومات التشريعات التى قدمتها الوزارة فى أعقاب ثورة 25 يناير بشأن منع جرائم الاتجار بالسلاح والمخدرات والسطو المسلح.