فايد يصدر قرارا بشأن إقامة المباني على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا
فايد يصدر قرارا بشأن إقامة المباني على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا
- أراضي الدولة
- أماكن بديلة
- أنابيب البوتاجاز
- استصلاح الأراضي
- الأحوزة العمرانية
- الأراضى الجديدة
- الأراضى الزراعية
- الأراضى الصحراوية
- الإنتاج الزراعى
- آلات
- أراضي الدولة
- أماكن بديلة
- أنابيب البوتاجاز
- استصلاح الأراضي
- الأحوزة العمرانية
- الأراضى الجديدة
- الأراضى الزراعية
- الأراضى الصحراوية
- الإنتاج الزراعى
- آلات
- أراضي الدولة
- أماكن بديلة
- أنابيب البوتاجاز
- استصلاح الأراضي
- الأحوزة العمرانية
- الأراضى الجديدة
- الأراضى الزراعية
- الأراضى الصحراوية
- الإنتاج الزراعى
- آلات
- أراضي الدولة
- أماكن بديلة
- أنابيب البوتاجاز
- استصلاح الأراضي
- الأحوزة العمرانية
- الأراضى الجديدة
- الأراضى الزراعية
- الأراضى الصحراوية
- الإنتاج الزراعى
- آلات
أصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا رقم 615 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري 1836لسنة2011 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضى الزراعية، في الوادي والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة لحماية الرقعة الزراعية، وفي الوقت نفسه التيسير من إجراءات إقامة مشروعات النفع العام، والمشروعات التي تخدم قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني.
وحظر القرار، في مادته الأولى إقامة أية مباني أو منشآت بالأراضي الزراعية خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقري والمدن أوالمناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو الأراضي الصحراوية المباعة بغرض الزراعة أو تقسيم الأراضي الزراعية بغرض البناء عليها، كما استثنت المادة نفسها، الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة، فضلاً عن الأراضي المقامة عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني، والأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا أو مبنى يخدم أرضه طبقا للضوابط المقررة.
واشترط القرار، الذي شمل 19 مادة، ضرورة موافقة وزير الزراعة في جميع حالات البناء المستثناة على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، وما في حكمها من الأراضي البور القابلة للزراعة والأراضي الصحراوية المباعة بغرض الزراعة والمستصلحة حديثا أوالمنزرعة منها، على أن تتولى اللجان الفنية والعليا بكل محافظة تلقي الطلبات ودراستها وإستيفاء مستنداتها بما فيها سند مثبت للملكية معتمد من الجمعية الزراعية والتعاون الزراعي مالم يكـن مسجلا وتحت مسؤوليتهم وموافقة الجهة البائعة في الحالات المشتراه من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أو الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أوالجهة صاحبة الولاية على الأرض وإبداء الرأي فيها، على أن ترفع للإدارة المركزية لحماية الأراضي لمراجعتها مركزيا واعتماد ما ينطبق عليه الضوابط وذلك بموافقة الوزير أو من يفوضه في هذا الشأن.
ومن جهته أكد وزير الزراعة أنه من ضمن شروط الموافقة على إقامة مشروعات النفع العام التي تقيمها الحكومة أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات، أن يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير أو المحافظ المختص مرفقا به مستند رسمب يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمراني المعتمد للقرية او المدينة، وأن يكون الموقع مجاورا للكتلة السكنية أو الحيز العمراني المعتمد أو قريبا منها في حال تعذر وجود أماكن بديلة، فضلاً عن إقرار الجهة الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامتة مدرج في خطتها وموازنتها الاستثمارية في ذات العام، ووجود رسم هندسي للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة.
وأشار إلى ضرورة أن تكون مشروعات النفع العام المطلوب إقامتها على الأرض الزراعية من المشروعات التي تتطلب إقامتها طبقا لمواصفات الصحة العامة والصحة الوقائية والبيئة والأمن الصناعي والحماية المدنية، على أن يتم إقامتها بعيدا عن التجمعات السكنية، ومنها مشروعات محطات مياة الشرب، والصرف الصحي، ومحطات توليد الكهرباء أو محولات الكهرباء أو محطات تعبئة البوتاجاز وصوامع تخزين الغلال التي تقيمها الحكومة أو الأفراد بغرض النفع العام تحت إشراف وموافقة وزير التموين والمحافظ المختص، فضلا عن مشروعات خطوط الغاز الطبيعي وغرف البلوف والتوزيع، كذلك إنشاء الطرق العامة والتوسعة والكباري والسلاسل التجارية التي تقيمها الحكومة.
وقال فايد، إنه يعتبر في حكم مشروعات النفع العام ما تقيمة الجمعيات الخيرية التي لا تهدف إلى الربح بموجب شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي وبموجب شهادة من الجهة الإدارية المختصة بان المشروع داخل نطاق أنشطة الجمعية وينطبق عليها ما ينطبق على مشروعات النفع العام بذات القرار، إضافة إلى أن تكون الأرض محل طلب الموافقة ملك للجمعية أو مؤجرة لها بعقد إيجار طويل المدة مسجل وغير قابل للإلغاء ومعتمد من الجهة الإدارية، لافتاً إلى أن الموافقة ستكون لاغية في حال تنازل الجمعية عن المشروع لآخرين.
وشدد وزير الزراعة، على المنشآت التعليمية الخاصة سواء كانت مدارس أو معاهد فنية أو متوسطة أو عليا أو جامعات خاصة، ليست ضمن مشروعات النفع العام سواء كانت مقدمة من أفراد أو جمعيات خيرية أو شركات، مؤكدًا أنه لا يجوز إقامتها على الأراضي الزراعية القديمة في الوادي والدلتا، مع إمكانية النظر في إقامتها فقط بالأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثا بذات الشروط بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية وإعادة تقدير ثمنها بما يتماشـى مـع تعديـــل الغرض، مع إضافة تكاليف البنية الأساسية إن وجدت على أن تعرض من خلال اللجان الفنية والعليا بالمحافظة شريطة موافقة لجنة الاستثمار ومحافظ الإقليم ووزير التعليم العالي بالنسبة للمعاهد المتوسطة والعليا والمجلس الأعلى للجامعات بالنسبة للجامعات الخاصة.
وقال فايد إنه بناء على القرار الجديد يستم الموافقة على إقامة محطات تقوية شركات المحمول المرخصة وفقاً للبروتوكول الموقع من الوزارات المعنية في حدود مساحة ( 12م × 12.5 م ) بمساحة إجمالية لا تتعدى 150م2 فقط للمحطة الواحدة، على أن تكون واقعه على طريق قائم وغير مستحدث، مع إمكانية تحميل أبراج للشركات الثلاث على محطة واحدة بمساحة واحدة بعد معاينتها وموافقة الجهات المعنية عليها من أمن وبيئة وأثر بيئي وصحة وقائية وحماية مدنية وخلافه، بحيث يتم التنفيذ بعد اسيفاء كافة الموافقات والمستندات بمعرفة مديرية الزراعة المختصة وتحت اشرافها.
وفيما يخص مشروعات مستودعات أنابيب البوتاجاز التي يقيمها الأفراد لخدمة المواطنين على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية، أوضح وزير الزراعة أن القرار الجديد اشترط موافقة غدارة الاستثمار والمحافظ المختص وشركة الغازات البترولية ومديرية التموين بالمحافظة وتقرير حصة من الأنابيب لها قبل الموافقة وذلك بعد العرض من خلال اللجان الفنية والعليا بالمحافظة، لافتاً إلى شرط عدم المساس بالطرق والمراوى والمصارف والمنافع الخاصة بالاراضى الزراعية الاخرى المجاورة، في كل الحالات السابقة.
وقال فايد، إن القرار الجديد من شأنه تيسير إجراءات إقامة المشروعات التي تخدم الانتاج الزراعي، والتي نص عليها قانون الزراعة، ومنها محطات تموين الآلات والمعدات الزراعية والسيارات سواء كانت (غاز طبيعى – بنزين – سولار) على مساحة 1000م2– 2000م2 بعد حرم الطريق المجاور لها، بشرط أن يكون مقدم الطلب حائز بالملك لمساحة10 فدان على الأقل، بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا أو 5 أفدنة بالأراضي الصحراوية أو المستصلحة أو المنزرعة حديثا بالأراضي الجديدة لمدة لا تقل عن 5 سنوات سابقة بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية
وفيما يخص مشروعات تدوير المخلفات الزراعية، أشار الوزير الى ان القرار الجديد اشترط ان لا يزيد عدد المشروعات فى دائرة المركز الواحد عن مشروع واحد فقط في الأراضي القديمة وبمساحة تتراوح بين 1-2 فدان بحد اقصى لكل مشروع طبقا للبروتوكول الموقع من وزارة الزراعة وجهاز شئون البيئة، لافتاً الى ضرورة الموافقة الفنية من قطاع الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة وموافقة وزارة شئون البيئة على المشروع وذلك للحائز بالملك لمساحة 10 فدان على الأقل هادئة ومستقرة لمدة خمس سنوات وان يكون الموقع على طريق رئيسى ومتمتع بكافة المرافق والخدمات.
وأكد وزير الزراعة على ضرورة أن تكون المباني الإدارية بالمشروع غير ثابتة (من المباني سابقة التجهيز أو الهناجر أو الكرافانات)، إضافة إلى مع عدم إقامة أية مبانى خرساني أو أسوار بالبناء لكامل الموقع.
وشدد وزير الزراعة على أن القرار الجديد حظر الترخيص بإقامة أسوار حول الأراضي الزراعية أو الحدائق أو المشاتل العامة أو الخاصة في أراضي الوادي والدلتا، على ان يقتصر الترخيص على الأسوار النباتية أو السلك الشائك دون قواعد خرسانية.
- أراضي الدولة
- أماكن بديلة
- أنابيب البوتاجاز
- استصلاح الأراضي
- الأحوزة العمرانية
- الأراضى الجديدة
- الأراضى الزراعية
- الأراضى الصحراوية
- الإنتاج الزراعى
- آلات
- أراضي الدولة
- أماكن بديلة
- أنابيب البوتاجاز
- استصلاح الأراضي
- الأحوزة العمرانية
- الأراضى الجديدة
- الأراضى الزراعية
- الأراضى الصحراوية
- الإنتاج الزراعى
- آلات
- أراضي الدولة
- أماكن بديلة
- أنابيب البوتاجاز
- استصلاح الأراضي
- الأحوزة العمرانية
- الأراضى الجديدة
- الأراضى الزراعية
- الأراضى الصحراوية
- الإنتاج الزراعى
- آلات
- أراضي الدولة
- أماكن بديلة
- أنابيب البوتاجاز
- استصلاح الأراضي
- الأحوزة العمرانية
- الأراضى الجديدة
- الأراضى الزراعية
- الأراضى الصحراوية
- الإنتاج الزراعى
- آلات