"البحوث الإسلامية": "الإجهاض التلقائي" للمرأة لا إثم فيه ولا كفارة
مشيخة الأزهر
أفتت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، بأن الإجهاض التلقائي اللا إرادي لا يلحق به تكليف، أي لا إثم فيه ولا كفارة، لأنه خارج عن إرادة المرأة، ومن غير تدخل منها، ويكون سببه والله أعلم إما تشوهات في الجنين، أو يكون رحم المرأة يعاني من أمراض معينة، أو يعاني من اتساع في عنق الرحم، أو غيرها من الأسباب التي يعرفها أهل الاختصاص.
جاء ذلك ردا على سؤال ما هو حكم الشرع في الإجهاض اللا إرادي، ومتى يُسمح للمرأة بالصلاة، وهل يجب أن أنتظر أربعين يوما؟
وأضافت الفتوى أن الإجهاض سواء كان قبل تخلُّق الجنين أو بعده فإِنّه يُعدُّ نفاساً، وأما إذا لم يستبن شيء من خلقه فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين: القول الأول للشافعية، إن المرأة إذا ألقت مضغة أو علقة خفيت على غير القوابل، وقال القوابل: إنه مبتدأ خلق آدمي - فالدم الموجود بعده نفاس، وقال المالكية: لو ألقت دما اجتمع لا يذوب بصب الماء الحار عليه، تنقضي به العدة وما بعده نفاس.
وأشارت الفتوى إلى أن القول الثاني هو قول الحنفية، فقالوا: إنه إن لم يستبن من خلقه شيء فلا نفاس لها، وقال الحنابلة: يثبت حكم النفاس بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان على الصحيح من المذهب.
وأضافت الفتوى: "ذهب الفقهاء إلى أنه يجب الغسل على المرأة بعد انقطاع دم النفاس، والنفاس أكثره أربعون يومًا، ولا حد لأقله، فإذا انقطع الدم قبل الأربعين فقد طهرت وزال حكم النفاس، فالعبرة ليست بالمدة وإنما العبرة بانقطاع الدم فمتى انقطع الدم ولو بعد يوم واحد وجب على المرأة كل ما يجب على المرأة الطهارة من صلاة وصيام وغيرهما".