"الإفتاء" توضح حكم أداء الصلاة لشارب الخمر
صورة أرشيفية
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، مصداقًا لقول الله تعالى: "إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ".
وأضاف الدكتور عاشور، نزلت في الخمر أيات تدل على حرمتها، ومن يشرب الخمر يتنجس فمه، ولايوجد نص يؤكد انه فم شارب الخمر يتنجس 40 يومًا، بينما وردت بعض الآثار تقول، إذا صلى شارب الخمر لا تقبل صلاته 40 يومًا، وليس معنى ذلك ألا يصلي، ويقال له بسبب شربك للخمر لا تقبل صلاتك، فهو مأمور بالصلاة حتى لو شرب الخمر وكل معصية مهما كبرت إذا رجعت لله بالاستغفار فيها، فإن باب التوبة مفتوح، فعلى شارب الخمر اللجوء إلى صاحب القبول، وفارق كبير بين أن تؤدي الصلاة، وأن تقبل الصلاة، فالجأ إلى الله يقبلك مهما كانت معصيتك أو عصيانك.
جاء ذلك ردًا على سؤال، هل من يشرب الخمر فمه ينجس لمدة 40 يومًا؟، وهل لا يصلي لمدة 40 يومًا؟.