بين السجن والغرامة.. الوطن تنشر نصوص عقوبات مستغلي اسم الرئاسة

كتب: سلوى الزغبي

بين السجن والغرامة.. الوطن تنشر نصوص عقوبات مستغلي اسم الرئاسة

بين السجن والغرامة.. الوطن تنشر نصوص عقوبات مستغلي اسم الرئاسة

التزاما بمبدأ الشفافية والنزاهة، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بمواجهة أي استثناءات، والإبلاغ عن أي شخص أو جهة تدعي اتصالا أو قربا من رئيس الجمهورية أو مكتبه أو أي جهة تابعة للرئاسة، بهدف تحقيق مصالح شخصية أو الحصول على امتيازات.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية، أنها ستتخذ إجراءاتها القانونية، ضد "كل مَن تسول له نفسه استغلال اسم مؤسسة الرئاسة، أو أي من العاملين بها، في إنهاء مصالح بجهات الدولة المختلفة"، بناء على أحكام المادة 105 مكرر والمادة 109 مكرر، اللاتي ينص عليهما قانون العقوبات، حيث إن الهيئة بكل فروعها ومكاتبها على مستوى الجمهورية، تتلقى بلاغات المواطنين في هذا الشأن.

"السجن" أو "الغرامة"، هما عقوبة المستغلين لاسم الرئاسة، وتنشر "الوطن" نص المادتين من قانون العقوبات:

ـ المادة 105 مكرر من قانون العقوبات تنص على: "كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها، نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه".

ـ المادة 109 مكرر تنص على: "مَن عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه، وذلك إذا كان العرض حاصلا لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز 200 جنيه".

ـ المادة 109 مكرر ثانيا تنص على: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول، فإذا وقع ذلك من موظف عمومي فيعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104، وإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدى موظف عمومي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكرر".

"يعاقب بالسجن".. عبارة تكررت بالمادتين دون تحديد لمدة السجن على الرغم من تحديد قيمة الغرامة، وفي هذا الشأن أوضح الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي، لـ"الوطن"، أن المادتين بهذا النص تتحدث عن عقوبة السجن بحديها الأدنى والأقصى، وهي من 3 سنوات وحتى 15 سنة، ولم تحدد المدة وتركتها للقاضي يحددها.


مواضيع متعلقة