اليوم.. نظر دعوى بطلان حظر المنتفعين من حج "الداخلية" و"التضامن" من التقدم لـ"السياحي"
مجلس الدولة
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الدعوى المقامة من المواطن (مراد.ع.ع)، والتي تطالب ببطلان الضوابط التي أقرتها وزارة السياحة للحج السياحي بموسم حج 1437 هـ.
وقال عبدالصادق، في دعواه، إنه عقد العزم على أداء فريضة الحج لهذا العام، واستوفى سائر الأوراق والمستندات اللازمة لذلك وبادر بالتقدم بها إلى المختصين بقسم شرطة العمرانية بالجيزة، لدخول قرعة حج وزارة الداخلية لهذا العام، إلا أنه بعد انتهاء إجراءات القرعة لم يقدر له الفوز فيها.
وأكد أنه أقدم على سحب أوراقه من وزارة الداخلية للتقدم بها فى نظام الحج السياحي، وتقدم فعليا للعديد من شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج، إلا أن جميعها رفضت استلام مستنداته بدعوى صدور تعليمات من وزارة السياحة المشرفة على الحج السياحى تحت مسمى "ضوابط موسم حج 1437 هـ"، والتى تحظر على المواطن الذي تقدم لدخول قرعة حج الداخلية أو التضامن من التقدم لدخول قرعة الحج السياحي دون مبرر قانوني مشروع.
وأضافت الدعوى، أن تلك الضوابط تلزم كل مواطن يرغب في دخول قرعة الحج السياحي بسداد مبلغ 10 آلاف جنيها للمستوى 5 و4 نجوم ومبلغ 5 آلاف جنيه للمستوى الاقتصادي والبري، على ألا يتم تسجيل اسم أي مواطن على النظام الخاص بالقرعة إلا بعد سداد تلك المبالغ.
وأكدت أن ما جاء بتلك الضوابط مخالف جملة وتفصيلا لأحكام الدستور والقانون، ومخالف لأحكام الحج الواردة بالقرآن الكريم، موضحة أن هناك 3 جهات المنوط بها تنظيم الحج بمصر هي وزارة الداخلية والتضامن والسياحة، على أن تبدأ وزارتا الداخلية والتضامن للإعلان عن فتح باب التقدم للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج وتظهر نتيجتهما وتبدأ بعدهما وزارة السياحة في الإعلان عن فتح باب التقدم للحج السياحي.
وأضافت أن ذلك النظام يسمح للمواطن الذي لم يحالفه الحظ في قرعة الداخلية والتضامن أن يقدم لقرعة وزارة السياحة إذا رغب في ذلك ويتم قبوله لدخول هذه القرعة دون قيد أو شرط، هذا ما جرى عليه العمل بشأن تنظيم رحلات الحج منذ عشرات السنين، أما حظر التقدم لقرعة الحج السياحي على من سبق لهم التقدم في قرعة وزارة الداخلية ولم يحالفهم الحظ.
وأوضحت أنه كان يتعين أن يتم إعلان هذه الضوابط قبل حسم قرعة الحج بوزارتي الداخلية والتضامن، حتى يكون المواطن على علم بها ويفاضل بين الجهات الثلاث، لافتة إلى أن كون ذلك لم يحدث فلا يحق لوزارة السياحة تطبق تلك الضوابط بالمخالفة لباب الحقوق والحريات بالدستور والذي كفل حرية ممارسة الشعائر الدينية.