«تعدد الزوجات» يفجر معركة فقهية
«تعدد الزوجات» يفجر معركة فقهية
- آمنة نصير
- ابن عباس
- الآيات القرآنية
- الأحوال الشخصية
- الأمين العام
- الإمام مالك
- البحوث الإسلامية
- الحد الأقصى
- الديار المصرية
- الشريعة الإسلامية
- آمنة نصير
- ابن عباس
- الآيات القرآنية
- الأحوال الشخصية
- الأمين العام
- الإمام مالك
- البحوث الإسلامية
- الحد الأقصى
- الديار المصرية
- الشريعة الإسلامية
- آمنة نصير
- ابن عباس
- الآيات القرآنية
- الأحوال الشخصية
- الأمين العام
- الإمام مالك
- البحوث الإسلامية
- الحد الأقصى
- الديار المصرية
- الشريعة الإسلامية
- آمنة نصير
- ابن عباس
- الآيات القرآنية
- الأحوال الشخصية
- الأمين العام
- الإمام مالك
- البحوث الإسلامية
- الحد الأقصى
- الديار المصرية
- الشريعة الإسلامية
أكد عدد من العلماء ودار الإفتاء، أن الإسلام قد أباح للزوج أن يتزوج بأكثر من امرأة بحد أقصى 4 زوجات، بشرط القدرة على الإنفاق والعدل بينهن، فيما أثار أحد علماء الأزهر، فى وقت سابق الجدل، من خلال فتوى أطلقها بأن الإسلام لم يبح تعدد الزوجات.
وقالت دار الإفتاء، إنه من المقرر شرعاً أن الإسلام أباح للمسلم التزوج بأكثر من واحدة، وجعل الحد الأقصى للجمع بين الزوجات أربعاً، وهذا كله محل إجماع، وأوضحت أن الإسلام قيَّد هذه الإباحة بالقدرة على الإنفاق والعدل بينهن فيما يستطيع الإنسان العدل فيه حسب طاقته البشرية، وذلك فى المأكل والملبس والمشرب والمسكن والمبيت والنفقة، فمن علم من نفسه عدم القدرة على أداء هذه الحقوق بالعدل والسوية فإنه يكون آثماً ومرتكباً لذنبٍ إذا تزوج بأخرى.
{long_qoute_1}
واستشهدت الإفتاء فى فتوى لها، بقوله تعالى: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً» [النساء: 3]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذا كَانَت عِنْد الرجل امْرَأَتَانِ، فَلم يعدل بَينهمَا، جَاءَ يومَ الْقِيَامَة وشِقُّه مائل أَو سَاقِط» أخرجه الإمام أحمد والدارمى فى «مسنديهما»، وأصحاب السنن الأربعة، وابن حبان فى «صحيحه»، والحاكم فى «المستدرك» وقال: صحيح على شرط الشيخين.
وأكدت «الإفتاء» أن الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 نصت على أنه: «يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة».
{long_qoute_2}
وأضافت أن من الأسباب التى ترخص للزوجة شرعاً وقانوناً طلب تطليقها من زوجها أمام القاضى، إذا رفض الزوجُ طلاقها بعد اقترانه بغيرها، إذا ترتب عليه ضرر يستحيل معه العشرة بين أمثالها، مؤكدةً أنه يجوز تطليق المرأة من زوجها الذى تزوج عليها إذا وقع عليها ضرر بسبب هذا الزواج، وعليها أن تثبت الضرر الواقع عليها بكل طرق الإثبات. وهذا كله من جهة الآثار المترتبة على تعدد الزوجات من جهة، ورغبة المرأة فى الطلاق عند رفض الزوجِ إيقاعَ الطلاق من جهةٍ أخرى.
وتابعت أن تدخُّل القضاء بمنع تعدد الزوجات والطلاق من غير موافقة الزوج فهو على خلاف الأصل الذى جرى عليه عمل المسلمين، من أن حَلَّ عُقدة النكاح بيد الرجل كما هو الحال فى إبرامها؛ لأن التعدد مباح للرجال بإباحَةِ الشرع، لقوله تعالى: «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ» [النساء: 3]، كما أن الطلاق فى الأصل هو حق الزوج؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» أخرجه ابن ماجة فى «سننه»، والبيهقى فى «السنن الكبرى» عن ابن عباس رضى الله عنهما، ولفظ البيهقى: «أَلَا إِنَّمَا يَمْلِكُ الطَّلَاقَ مَنْ يَأْخُذُ بِالسَّاقِ»، فالتعدد والطلاق راجعان إلى تقدير الرجل ونظره ولا سلطة عليه فى ذلك إلا من الشرع والوازع الدينى، والأصل عدم جواز سلبه ذلك.
وأشارت «الإفتاء» إلى أن بعض العلماء، ومنهم الشيخ محمد عبده، مفتى الديار المصرية السابق فى بعض دروسه وتقريراته ومجالسه، قد دعوا إلى التفكير فى تقنين تعدد الزوجات فى القرن الماضى؛ معللين ذلك بأنه من باب السياسة الشرعية، حين يشيع بين الأزواج تضييعُ حقوق الزوجات والأولاد، فيكون اشتراط إذن القضاء فى التعدد والطلاق حينئذ من باب تقييد المباح الذى ألجأت إليه ضرورة حفظ الحقوق والحفاظ على الأُسَر، كما قال الإمام مالك رحمه الله: «يَحدُث للناس أقضيةٌ بقدر ما يُحدِثُون مِن الفجور»، ويُروَى ذلك أيضاً عن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله؛ كما فى «المنتقى شرح الموطأ» للإمام الباجى (6/46، 140، ط. مطبعة السعادة).
وتابعت أنه قد قُدِّم هذا الرأى كمقترح يتضمن تقييد تعدد الزواج قضائيّاً بقيدَى العدل والقدرة على الإنفاق، وكان ذلك فى اللجنة التى ألفت سنة 1926م، ولكن بعد الفحص والتمحيص والمجاوبات المختلفة بين رجال الفقه ورجال الشورى رأى أولياء الأمر العدولَ عن ذلك، وجاء المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1929م خالياً منه، كما يقول الشيخ محمد أبوزهرة فى كتابه «فى الأحوال الشخصية» (ص: 94).
وأوضحت أن تعددَ الزوجات والطلاقَ هما أمران جعلهما الشرع للرجال أصالةً، وأناط بهم الأخذَ فى ذلك بما يرونه محققاً للمصلحة التى يقدرونها بأنفسهم، واشتراط موافقة القضاء عليهما أو على واحد منهما هو على خلاف الأصل، لأن فيه نقلاً للتكاليف الدينية المتعلقة بين العبد وربه إلى مجال التطبيق القضائى، والعقود إنما يُرجع إلى القضاء فيها عند حصول النزاع فى الآثار المترتبة عليها، لا عند عقدها ابتداءً.
من جانبه قال الشيخ على عبدالباقى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية السابق، إن جمهور الفقهاء أجمعوا على أن تعدد الزوجات مقرر شرعاً ولا خلاف فيه، ومن يفسر الآيات القرآنية الكريمة التى وردت فى هذا الشأن ويقصرها على أمهات اليتامى، يعتم على التفسير اللغوى فقط.
وأشار «عبدالباقى» لـ«الوطن» إلى أن الآيات القرآنية المتعلقة بتعدد الزوجات لم تقصر ذلك على أمهات اليتامى فقط، بدليل أن السُنة الفعلية الواردة عن النبى، صلى الله عليه وسلم، تدل على أنه تزوج من البكر وجمعهن مع أمهات اليتامى. وأكد «عبدالباقى» رفضه الشديد إصدار أى قوانين برفض تعدد الزوجات، قائلاً: «كثرة القوانين المتعلقة بالأسرة أفسدتها».
وقالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن مسألة تعدد الزوجات كانت بالفعل عرفاً وعادة وموروثاً قبل الإسلام، ولكن الإسلام جاء فوضع له العدد بعد أن كان بلا عدد ووضع له الضوابط الأخلاقية بعد أن كان بلا ضوابط، وهذا الضبط الذى جاء به الإسلام هو قمة مشروعية التعدد فى الزوجات.
وتابعت «نصير»: «لقد جاء هذا التعدد فى النص الصريح لأول ثلاثة آيات من سورة النساء ولا ننكر أنه ارتبط ببناء اجتماعى، كما أن ربط التعدد بعلاج قضية اجتماعية هو قمة الحكمة الإلهية فى مشروعية التعدد مع وجوب بعض الضوابط الأخلاقية التى تنظمه، كما يكمن عيب التعدد فقط فى سوء التطبيق وليس فى إباحته، وسوء التطبيق هذا هو الذى يجعل ملايين الرجال يقبلون على التعدد دون عدل وإنصاف، والأهم دون توافر موجبات التعدد والضرورة إليه، هذه هى القضية الحقيقية وليس التحريم».
فى المقابل كان أحد علماء الأزهر قد أعلن أن «تعدد الزوجات» لا أساس ولا أصل له فى الشريعة الإسلامية، لأنه مرهون فقط بأمهات اليتامى والمطلقات والأرامل. وقال الدكتور أحمد عبدالرحيم السايح، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، لا يوجد شىء اسمه «تعدد الزوجات» فى الإسلام، وإنما النظرة الدونية للمرأة هى التى جعلت المسلمين يقومون بجمع الحكايات والأساطير والأعراف ويضيفونها للإسلام وهو منها برىء.
وأضاف «السايح»: من صفات المولى عز وجل «العدل» ومن العدل الإلهى أنه سبحانه إذا أباح للرجل تعدد الزوجات يبيح لـ«المرأة» أيضاً تعدد الأزواج، مؤكداً أن كل الآيات القرآنية التى جاءت فى هذا الإطار لم تبح تعدد الزوجات على إطلاقه، وإنما ربطته فقط بأمهات اليتامى والمطلقات، ومنها قول المولى عز وجل «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِى الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ..» (النساء: 3)، مشيراً إلى أن المولى عز وجل بدأ الآية بـ«إن» الشرطية، وهو ما يعنى عدم إباحة تعدد الزوجات على إطلاقه خاصة من الفتيات البكر، كذلك قوله تعالى: «وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يتلى عَلَيْكُمْ فِى الكِتابِ فِى يَتَامَى النِّسَاءِ..» (النساء: 127).
- آمنة نصير
- ابن عباس
- الآيات القرآنية
- الأحوال الشخصية
- الأمين العام
- الإمام مالك
- البحوث الإسلامية
- الحد الأقصى
- الديار المصرية
- الشريعة الإسلامية
- آمنة نصير
- ابن عباس
- الآيات القرآنية
- الأحوال الشخصية
- الأمين العام
- الإمام مالك
- البحوث الإسلامية
- الحد الأقصى
- الديار المصرية
- الشريعة الإسلامية
- آمنة نصير
- ابن عباس
- الآيات القرآنية
- الأحوال الشخصية
- الأمين العام
- الإمام مالك
- البحوث الإسلامية
- الحد الأقصى
- الديار المصرية
- الشريعة الإسلامية
- آمنة نصير
- ابن عباس
- الآيات القرآنية
- الأحوال الشخصية
- الأمين العام
- الإمام مالك
- البحوث الإسلامية
- الحد الأقصى
- الديار المصرية
- الشريعة الإسلامية