الإفتاء: لا تسقط زكاة الفطر عن المتأخر في إخراجها حتى غروب يوم العيد
الإفتاء: لا تسقط زكاة الفطر عن المتأخر في إخراجها حتى غروب يوم العيد
- دار الإفتاء
- أداء
- أول
- إخراج
- دار الإفتاء
- أداء
- أول
- إخراج
- دار الإفتاء
- أداء
- أول
- إخراج
- دار الإفتاء
- أداء
- أول
- إخراج
أكدت دار الإفتاء، أنه تجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ولكن لا مانع شرعًا من تعجيل إخراجها من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية.
وأشارت الإفتاء، إلى أنه يمتد وقت أداء زكاة الفطر إلى غروب شمس يوم العيد كما هو مقرر في مذهب الشافعية ومن تأخر عن إخراجها لم تسقط عنه وإنما يجب عليه إخراجها قضاءً.
وتابعت أن زكاة الفطر شرعها الله تعالى طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وإغناءً للمساكين عن السؤال في يوم العيد.