البحوث الإسلامية: يجوز دفع مال لمريض فقير بنية زكاة الفطر
البحوث الإسلامية: يجوز دفع مال لمريض فقير بنية زكاة الفطر
- رسول الله صلى الله عليه وسلم
- لجنة الفتوى
- مجمع البحوث الاسلامية
- أجا
- أنثى
- إخراج
- رسول الله صلى الله عليه وسلم
- لجنة الفتوى
- مجمع البحوث الاسلامية
- أجا
- أنثى
- إخراج
- رسول الله صلى الله عليه وسلم
- لجنة الفتوى
- مجمع البحوث الاسلامية
- أجا
- أنثى
- إخراج
- رسول الله صلى الله عليه وسلم
- لجنة الفتوى
- مجمع البحوث الاسلامية
- أجا
- أنثى
- إخراج
أجازت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية دفع مال لمريض فقير بنية زكاة الفطر إذا كان من مستحقيها من الفقراء والمساكين.
وأضافت لجنة الفتوى، ردا على سؤال "هل يجوز دفع مال لمريض فقير بنية زكاة الفطر؟": "فرض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط على الذكر أو أنثى، فأوجب الله تعالى زكاة الفطر من رمضان وقدرها النبي، صلى الله عليه وسلم، بصاع من طعام وهو غالب قوت البلد".
وتابعت "أجاز فريق من الفقهاء كالإمام أبي حنيفة، إخراج قيمة الصاع بدلا عن الصاع".
- رسول الله صلى الله عليه وسلم
- لجنة الفتوى
- مجمع البحوث الاسلامية
- أجا
- أنثى
- إخراج
- رسول الله صلى الله عليه وسلم
- لجنة الفتوى
- مجمع البحوث الاسلامية
- أجا
- أنثى
- إخراج
- رسول الله صلى الله عليه وسلم
- لجنة الفتوى
- مجمع البحوث الاسلامية
- أجا
- أنثى
- إخراج
- رسول الله صلى الله عليه وسلم
- لجنة الفتوى
- مجمع البحوث الاسلامية
- أجا
- أنثى
- إخراج