"الشورى" يناقش قانون "إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء".. و"الوطن" تنشر نصه
بدأت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى في اجتماعها برئاسة المهندس طارق مصطفى، مناقشة مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمد مؤمن عضو اللجنة، بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لتكون مسؤولة بشكل مباشر بكل ما يتعلق بالغذاء المصري من وقاية وتثقيف وإرشاد وتوعية ثم عمل الرقابة اللازمة وذلك من أجل توفير غذاء صحي آمن وسليم للمواطن المصري.
وقال مؤمن، إن منظومة الغذاء المصري تعتبر في حالة متدنية جدا؛ حيث إن ما يقارب من 70% من الغذاء الذي يأكلة المصريون من مصادر مجهولة المصدر أو مما يطلق عليها "مصانع بير السلم" التي لا تتوافر فيها أي اشتراطات صحية ولا تخضع منتجات هذه المصانع لأي جهة رقابية.
وأضاف أن عدد التشريعات التي تتحكم في منظومة الغذاء تقدر بـ(2665) تشريعا آخرها الصادر عام 1966، ومازالت منظومة الغذاء تحكم بتشريعات منها 15 مرسوما ملكيا، فيما تتعدد الجهات الرقابية المكونة من 18 جهازا وهيئة وإدارة تتبع 9 وزارات هي "التجارة والصناعة والزراعة والصحة والتموين والداخلية والحكم المحلي والإسكان والبيئة والكهرباء)، ما أدى إلى تضارب هذه التشريعات وتكرار في الأنشطة وإهدار للموارد البشرية والمادية وعدم التوافق بين الهيئات والوزارات.
وتابع مؤمن، أنه نتيجة لتعدد الجهات الرقابية وعدم وضوح نطاق المسؤولية لكل إدارة أو هيئة فقد أصبحت منظومة الغذاء المصرى "متخلفة" بسنوات كثيرة عن مثيلتها في العالم العربي والأوربي، بل أن التشريعات لا تتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، قائلاً "تلك المنظومة تهدد الأمن القومي المصري وصحة المواطن المصري".
وينص المشروع على الآتي:
المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
المادة الثانية: تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، دون غيرها، الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء أينما وردت في تلك القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية وإعداد مقترحات تعديلها، إضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون المرافق.
المادة الثالثة: تستمر الجهات المشار إليها في المادة الثانية في ممارسة اختصاصاتها إلى حين صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ميعاد مباشرة الهيئة لاختصاصاتها خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تمديد تلك المدة لمدة أخرى مماثلة.
ويستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تطبيقاً لأحكام القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء في تاريخ نشر هذا القانون إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة الرابعة: ينقل إلى الهيئة العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين، ويحتفظ العاملون المنقولون كحد أدنى بأوضاعهم ومزاياهم المالية في تاريخ النقل.
المادة الخامسة: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة فيما يخص الغذاء بعد اعتمادها من مجلس الأمناء.
المادة السادسة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة السابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وييعمل به من تاريخ نشره.
ويحدد مشروع القانون في الفصول الملحقة به 18 اختصاصا للهيئة أبرزها، وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية ويصدر بتحديد هذه القواعد قرار من مجلس إدارة الهيئة، والرقابة على تداول الأغذية وفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء ووفقا لبرامج خاصة والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة في جميع عمليات تداول الأغذية، ومنح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليا.
- والترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الأغذية وعلى العاملين فيها للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
- والتأكد من عدم وجود تعارض للمصالح لدى أي من القائمين على تنفيذ عمليات التفتيش والرقابة.
- والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة القادرة على القيام بالفحصوات اللازمة بكفاءة وفاعلية ويجوز للهيئة عند الاقتضاء التعاقد مع غيرها من المعامل المعتمدة.
- والرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها، للاستهلاك الآدمي.
- وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التي تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتيجة محلياً أو المستوردة للخطر أو مخاطر والإجراءت المتعلقة بإدارة الأزمات ونظانم الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول.
- وضع الإجراءات اللازمة لعملية تحليل وتقيم المخاطر واستخدامتها وإدارتها والإعلان عنها والتوعية بها ومنها تحديد أولويات الفحص وذلك بمراعاة تحليل وتقيم إدارة المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية المعنية.
- وتتكون الهيئة في فصول مشروع القانون من مجلس أمناء ومجلس إدارة ومدير تنفيذي، ويتشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والزراعة والبيئة والسياحة والتموين والتجارة الداخلية واثنين من الخبراء في مجال سلامة الغذاء.
- ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة لعمل الهيئة وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها وكتابعة وتقييم عمل الهيئة وإقرار القواعد والنظم والقرارات المتعلقة بسير عمل الهيئة.
- أما مجلس إدارة الهئية طبقا لمشروع القانون فيتشكل برئاسة رئيس متفرغ من ذوي الخبرة باختصاصات الهيئة وعضوية ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والزراعة والداخلية والبيئة والسياحة والتموين والتجارة الداخلية، إضافة إلى ممثلين عن جهاز حماية المستهلك وهيئة الخدمات البيطرية، والاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية، إضافة إلى ثلاثة من ذوي الخبرة يرشحهم مجلس الأمناء.
- ويمنح القانون للعاملين بالهيئة صفة الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحاكم تلك القوانين والقرارات الصادرة تنفيذا لها.