"استئناف الإسماعيلية" تبرئ طالبا من تهمة تأييد أكثر من مرشح رئاسي
برأت محكمة جنح استئناف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب، طالب بكلية الهندسة بالإسماعيلية من اتهامه بتأييد أكثر من مرشح، وهو ما تعتبره المادة 42 مكرر من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية جريمة.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية أبلغت النيابة العامة في الثاني من مايو الماضي، بقيام الطالب بتحرير توكيلات تأييد مرشحي الرئاسة لأكثر من مرشح لخوض الانتخابات الرئاسية، وأحالت النيابة المتهم للمحاكمة الجنائية، وعرضت الأوراق على محكمة مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب الذى قضى ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه.
وجاء بأسباب حكم البراءة أن المحكمة أحاطت بالدعوى وبظروفها وملابساتها وفحصت الأوراق عن بصر وبصيرة، وتبين لها انتفاء الجريمة بركنيها المادى والمعنوى وهذا ثابت من مطالعة المحكمة لنموذج رقم "2 ب" انتخابات رئاسية، وهو نموذج "تأييد ناخب".
وأوضحت المحكمة أن المتهم أيد مرشح واحد فقط وهو مرشح الرئاسة عمرو موسى، والموقع عليه المتهم، وعدم صحة ماجاء بالنموذج الآخر المقدم من لجنة الانتخابات الرئاسية بتأييد ترشيح إبراهيم أحمد إبراهيم الغريب وشهرته إبراهيم الغريب من قبل المتهم لكونه لم يقم بالتوقيع على الإقرار الذي يفيد بأنه يؤيد هذا المرشح رئيسا للجمهورية فى الانتخابات الرئاسية لسنة 2012 .
وأكدت المحكمة، أنه في ضوء ما تقدم، ينتفى القصد الجنائى للمتهم ويتبين للمحكمة أن لجنة الانتخابات الرئاسية لم تتثبت وتتدقق فى الأوراق قبل طرحها وإحالتها للنيابة العامة ولم يلفت نظرها أن المتهم لم يقم بالتوقيع على نموذج رقم "2 ب" لتأييد المرشح إبراهيم الغريب لرئاسة الجمهورية.
وقالت المحكمة في أسباب الحكم إنه يؤلمها الزج بمواطن معتدل فى المجتمع، طالب علم مارس حقه الدستورى، إلا أنه سرعان ما وجد نفسه متهما فى ساحات المحاكم والنيابات مجاورا المتهمين وأصحاب الجرائم، وهو طالب بكلية الهندسة ما كان يجب أن يكون فى هذه الساحات غير كل مجرم انحرف وسلك سلوكا إجراميا فى المجتمع.
وأهابت المحكمة باللجنة العليا للانتخابات أن تحرص كل الحرص وأن تدقق كل الدقة قبل أن تطلب من النائب العام إحالة متهم للمحاكمة لم يرتكب ثمة فعل سوى أنه مارس حقه الدستورى في شأن من يراه مناسبا كمرشح لرئاسة الجمهورية.