"الوطن" تنشر نص مشروع قانون الحكومة بإنشاء لجنة استرداد الأموال المهربة
تنشر "الوطن" مشروع القانون المقدم من الحكومة لإنشاء لجنة لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة.. وتبدأ اللجنة التشريعية بمجلس الشورى مناقشته يوم الأحد المقبل، ويتضمن مشروع القانون المواد التالية..
المادة الأولى
تنشأ لجنة ذات اختصاص قضائي؛ للكشف عن الأصول أيا كانت صورتها سواء نقودا أو أوراق مالية أو عقارات أو منقولات أو حقوق متعلقة بشيء من ذلك، وجرى الاستيلاء عليها في الداخل أو خارج البلاد، ثم العمل على استرداد تلك الأصول وتسمى لجنة استرداد الأصول.[Quote_1]
المادة الثانية
.. تختص لجنة استرداد الأصول بالأتي..
أولا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات أو تدابير تتعلق بأعمال البحث والتحري والملاحقة والرصد والكشف عن كافة الأصول التي يشتبه في حصول أي شخص عليها بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة نشاط غير مشروع بسبب ارتكابه لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية السارية أو في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، المصدق عليهما من جمهورية مصر العربية.
ثانيا: العمل والتنسيق مع الجهات المعنية داخل أو خارج مصر من أجل الحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة عن الأصول التي يشتبه في حصول أي شخص عليها من نشاط غير مشروع، والتي تفيد في عمليات البحث والتحري أو الملاحقة أو الرصد أو الكشف عن تلك الأصول وعلى الجهات المشار إليها تيسير حصول اللجنة على المعلومات والبيانات المطلوبة في هذا الصدد.
ثالثا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو عرض نتائج عمليات البحث والتحري والرصد والكشف عن الأصول المذكورة في البندين أولا وثانيا من هذه المادة على الجهات القضائية المختصة لتتخذ ما تراه مناسبا تجاه طلبات تجميد تلك الأصول أو مصادرتها أو استردادها أو التعويض عن الأضرار الناتجة عن الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.
رابعا: طلب اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لدى الدول الأجنبية طبقا لنصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية من أجل الكشف عن الأصول المذكورة في البندين أولا وثانيا من هذه المادة وإثبات أحقية الدولة في طلب استردادها أو مصادرتها لصالحها والتعاون مع السلطات المختصة في تلك الدول من أجل تحقيق ذلك.
وتباشر اللجنة اختصاصتها المذكورة بناء على طلب النيابة العامة أو إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.[Quote_2]
المادة الثالثة
تشكل اللجنة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، ومساعد وزير العدل للتعاون الدولي وممثل عن النيابة العامة يحدده النائب العام، وممثل عن قسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة يحدده رئيس الهيئة، وممثل عن وزارة الخارجية يحدده الوزير، وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات يحدده رئيس الجهاز، وممثل عن جهاز المخابرات يحدده رئيس الجهاز، وومثل عن وزارة الداخلية يحدده الوزير، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يحدده رئيس الهيئة، وممثل عن وحدة مكافحة غسل الأموال يحدده رئيس مجلس الأمناء، وممثل عن وحدة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري يحدده محافظ البنك، ولرئيس اللجنة أن ينيب أحد أعضائها لرئاستها، وللجنة أن تنيب أحد أعضائها أو مجموعة منهم للقيام ببعض مهامها كما يكون لها الاستعانة بمن ترى من أهل الخبرة في مجالات اختصاصها ويصدر رئيس اللجنة قرار بتنظيم أعمالها.
المادة الرابعة
.. للجنة الحق في القيام بما يلي..
1: الاطلاع على الملفات والبيانات والأوراق الموجودة لدى الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية والبنوك في الدول التي بها الأصول، والحصول على صور منها، وكذلك اتخاذ إجراءات كشف السرية عنها، وذلك كله طبقا للقوانين الداخلية لهذه الدول ولها تفويض الخبراء في ذلك بعد تحليفهم اليمين القانونية اللازمة.
2: سماع أقوال من يرى لزوم سماعهم من شهود داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بشرط مراعاة القواعد القانونية التي تسمح بذلك والمنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية أو في قوانين الدول الأجنبية وذلك كله من أجل الوقوف على حقيقة الحصول على تلك الأصول.
المادة الخامسة
رئيس اللجنة وأعضاؤها في نطاق وحدود اختصاصات وأعمال اللجنة مستقلون، ولا سلطان عليهم في مباشرة أعمالهم لغير القانون.
المادة السادسة
تلتزم كافة الجهات بالدولة، بمعاونة اللجنة في تحقيق أغراضها وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة باختصاصاتها لدعم أنشطتها وفعاليتها وتقدم اللجنة تقريرا شهريا لرئيس مجلس الوزراء بما تحقق في مجال عملها.
المادة السابعة
للجنة الاستعانة بما تراه من مكاتب المحاماة أو التحري الأجنبية لأداء مهام محددة تتصل بأعمالها، وذلك عن طريق التعاقد مباشرة مع تلك الجهات، كما لها أن تستعين بمن تراه من الخبراء المصرفيين والماليين أو المترجمين أو غيرهم ممن ترى لزوم الاستعانة بهم لمعاونتها في إنجاز أعمالها على أن تتحمل وزارة المالية الأتعاب والمصروفات اللازمة لذلك.[Quote_3]
المادة الثامنة
يكون للجنة مقر دائم بوزارة العدل، تباشر منه عملها أو أي مكان آخر يحدده رئيس اللجنة، وله أن ينتدب من يراه للقيام بالأعمال الإدارية والكتابية وتتحمل وزارة المالية جميع النفقات والمصروفات اللازمة لأعمال اللجنة.
المادة التاسعة
يعمل بأحكام القانون خلال الفترة من تاريخ سريانه ويصدر بإنهاء عمل اللجنة قرار بذلك من وزير العدل.
المادة العاشرة
ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره.