القضاء الإداري يحيل دعوى منع الداخلية من استخدام الأسلحة في المظاهرات لـ "المفوضين"

كتب: محمد العمدة

القضاء الإداري يحيل دعوى منع الداخلية من استخدام الأسلحة في المظاهرات لـ "المفوضين"

القضاء الإداري يحيل دعوى منع الداخلية من استخدام الأسلحة في المظاهرات لـ "المفوضين"

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، والتي طالب فيها بمنع استخدام الأسلحة والذخائر في فض المظاهرات وحظر تفريق الاعتصامات بالرصاص الحي أوالمطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر، لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. كان مقيم الدعوى طالب بإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية الفقرة الثالثة من المادة 102 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والفقرة الثالثة من المادة 1 من قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بشأن استعمال الأسلحة النارية، لما تحمله هذه النصوص من تصريح بالقتل يؤدى بحياة المتظاهرين، ويسمح بالعدوان على أجسادهم، ما يعصف بضمانات الحق فى الحياة وسلامة الجسد، ويهدر أصلا من أصول حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع والتظاهر والاعتصام. فيما قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور ممدوح حمزة، الذى طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2012 من رئيس الجمهورية بمنح قلادة النيل لكل من وزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق، لجلسة 30 أبريل المقبل للإطلاع وتقديم المستندات. من جهة أخرى قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، حجز الطعن المقام ضد رئيس الجمهورية والنائب العام، لوقف قرار النائب العام بإحالة الفريق سامى عنان والقادة العسكريين السابقين والحاليين واللاحقين إلى القضاء العسكري فى وقائع الفساد المالى والكسب غير المشروع، للحكم فيها بجلسة 30 أبريل المقبل. وكان المحامى سمير صبرى قد أقام الطعون المذكورة ضد كل من النائب العام ورئيس الجمهورية بطلب الحكم وبصفة مستعجلة بوقف قرار النائب العام بإحالة الفريق عنان إلى القضاء العسكرى فى البلاغ المقدم منه، عما نشر من وقائع كسب غير مشروع، ولإلزام رئيس الجمهورية بإلغاء المادة التى قصرت الاختصاص بنظر هذه البلاغات للقضاء العسكرى، دفع صبرى فى دعواه التى حملت رقم 59342 لسنة 66 قضائية بعدم دستورية المادة 8 مكرر "أ" من القانون، المضافة بالقانون رقم 45 لسنة 2011، وذلك لأن هذه المادة يتعذر معها محاكمة الفريق سامى عنان لمخالفة القيد الذى اشترطته المادة 44 من قانون المحاكم العسكرية.